-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░░53▒▒ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الصُّلْحِ، باب فِي الإِصْلاَحِ بَيْنَ النَّاسِ) هكذا وقع في رواية النسفيِّ والأصيليِّ وأبي الوقت، ووقع في رواية غيرهم: <باب> موضع: ((كتاب)). واقتصر أبو ذرٍّ على قوله: ((في الإصلاح بين الناس))، وزاد الكشميهنيُّ: <إذا تفاسدوا>. وفي بعض النسخ: <باب ما جاء في الإصلاح بين الناس>، والصُّلح في اللُّغة: المسالمة خلاف المخاصمة.
وأصله من الصَّلاح ضدُّ الفساد، وفي الشَّرع: عقدٌ يقطع النزاع من بين المدَّعي والمدَّعى عليه ويفصل الخصومة.
وقال الحافظ العسقلانيُّ والصُّلح أنواع: صلح المسلم مع الكافر، وصلح بين الزَّوجين، وصلح بين الفئة الباغية والعادلة، وصلح بين المتغاضبين، وصلحٌ في الجراحِ؛ كالعفو على مالٍ، وصلحٍ لقطع الخصومةِ إذا وقعت المزاحمة في الأملاك، أو في المشتركات؛ كالشَّوارع.
وهذا الأخير هو الذي يتكلَّم فيه أصحاب الفروع، وأمَّا البخاري ☼ فترجم هنا لأكثرها.
(وَقَوْلِ اللَّهِ ╡) بالجرِّ عطفًا على قوله: ((في الإصلاح)) / ({لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ} [النساء:114]) أي: من متناجيهم؛ لقوله تعالى: {وَإِذْ هُمْ نَجْوَى} [الإسراء:47]، أو من تناجيهم؛ يقال: النَّجوى السرِّ. وقال النحَّاس: كلُّ كلامٍ ينفرد به جماعة سرًّا كان أو جهرًا فهو نجوى، وقيل: النَّجوى كلام النَّاس فقوله تعالى: ({إِلاَّ مَنْ أَمَرَ} [النساء:114]) على حذف مضاف؛ أي: إلَّا نجوى من أمر، ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعًا بمعنى لكن من أمر.
({بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ} [النساء:114]) ففي نجواه الخير، والمعروف، اسمٌ جامعٌ لكلِّ ما يستحسنه الشَّرع ولا يُنكره العقلُ من طاعة الله ╡، والتقرُّب إليه والإحسان إلى الناس، وهو من الصِّفات الغالبة؛ أي: أمرٌ معروف بين النَّاس إذا رأوه لا ينكرونه، وفسَّر هنا بالقرضِ، وإغاثة الملهوف، وصدقة التَّطوع.
فعلى هذا يكون المراد بالصَّدقة الواجب، وقيل: هو عامٌّ في كلِّ جميلٍ، وعن النَّبي صلعم : ((كلام ابن آدم كلُّه عليه، لا له، إلَّا ما كان من أمرٍ بمعروفٍ، أو نهيٍ عن منكر، أو ذكر الله)).
وسمع سفيان رجلًا يقول: ما أشدُّ هذا الحديث، فقال: ألم تسمع الله يقول: {لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ} فهو هذا بعينه، أو ما سمعته يقول: {وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} [العصر:1-2] فهو هذا بعينه.
{أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ} أو إصلاح ذات البين ({وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ}) أي: طلبًا لرضاه، مخلصًا في ذلك، محتسبًا ثواب ذلك عند الله تعالى، ({فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء:114]) بني الكلام على الأمر ورتَّب الجزاء على الفعل؛ ليدلَّ على أنَّه لما دخل الآمر في زمرة الخيِّرين كان الفاعل أدخل فيهم، وإنَّ العهدة والغرض هو الفعل واعتبار الأمر من حيث إنَّه وصلة إليه.
ويجوز أن يرادَ ومن أمر بذلك، فعبَّر عن الأمر بالفعل، كما يعبَّر به عن سائر الأفعال، وقيَّد الفعل بأن يكون لطلب مرضاتِ الله تعالى؛ لأنَّ الأعمال بالنِّيات، وأنَّ من فعل خيرًا رياءً وسمعة لم يستحقَّ بها من الله تعالى أجرًا، ووصف الأجر بالعظمِ تنبيهًا على حقارة ما فات في حينهِ من أغراض الدنيا.
وفي بعض النُّسخ بعد قوله: {بِصَدَقَةٍ} [النساء:114] إلى آخر الآية ذكر هذه الآية في بيان فضل الإصلاح بين الناس، وأنَّ الصُّلح / أمرٌ مندوبٌ إليه، وفيه قطع النِّزاع والخصومة (وَخُرُوجِ الإِمَامِ) بالجرِّ عطفًا على قوله: ((وقول الله)) وهو من بقيَّة الترجمة (إِلَى الْمَوَاضِعِ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ بِأَصْحَابِهِ) قال المهلَّب: إنَّما يخرج الإمام ليصلحَ بين الناس إذا أشكلَ عليه أمرهم وتعذَّر ثبوت الحقيقة عنده، فحينئذٍ يخرج إلى الطَّائفتين، ويسمع من الفريقين، ومن الرجل والمرأة، ومن كافَّة الناس سماعًا شافيًا يدلُّ على الحقيقة، هذا قول عامَّة العلماء.
وكذلك ينهضُ الإمام إلى العقارات والأرضين التي يتشاحَّ في قسمتها فيعاين ذلك، وقال عطاء: لا يحلُّ للإمام إذا تبيَّن القضاء أن يصلحَ بين الخصوم.
وإنما يسعه ذلك في الأمور المشكلة، وأمَّا إذا استبانت الحجَّة لأحد الخصمين على الآخر، وتبيَّن للحاكم موضع الظَّالم على المظلوم، فلا يسعه أن يحملَهما على الصُّلح، وبه قال أبو عبيد.
وقال الشافعيُّ: يأمرهما بالصلح ويؤخِّر الحكم بينهما يومًا ويومين، وقال الكوفيُّون: إن طمع القاضي أن يصطلحَ الخصمان فلا بأس أن يردِّدهما ولا ينفذ الحكم بينهما لعلَّهما يصطلحان ولا يرددهم أكثر من مرَّة، أو مرَّتين فإن لم يطمعْ أنفذ الحكم بينهما.
واحتجُّوا بما روي عن عمر ☺ أنَّه قال: رددوا الخصوم حتَّى يصطلحوا، فإنَّ فصل القضاء يحدث بين الناس الضَّغائن.