-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░░67▒▒ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ النِّكَاحِ) كذا في رواية النَّسفي، وعند رواة الفربري تأخير البسملةِ، والنِّكاح في اللُّغة: الضم والتَّداخل. قال المطرزي والأزهريُّ: هو الوطءُ حقيقة، ومنه قول الفرزدقِ، وقيل للنَّجاشي:
إِذَا سَقَى اللَّهُ قَوْمًا صَوْبَ غَادِيَةٍ فَلَا سَقَى اللَّهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ الْمَطَرَا
التَّارِكِينَ عَلَى طُهْرٍ نِسَاءَهُمُ وَالنَّاكِحِينَ بِشَطَّيْ دِجْلَةَ الْبَقَرَا
وهو مجازٌ في العقد؛ لأنَّ العَقْدَ فيه ضم ولأنَّه سببُ الوطء وفيه ضم قال:
ضَمَمْتُ إِلَى صَدْرِي مُعَطَّرَ صَدْرِهَا كَمَا نَكَحَتْ أُمُّ الْغُلَامِ صَبِيَّهَا
أي: كما ضمَّت.
قال أبو القاسم الزَّجاجي: وفي كلام العرب الوطءُ والعقد حقيقة فيهما، وقولهم: النِّكاح الضم مجاز. وفي «المغيث»: النِّكاح: التَّزويج، وقيل: أصله لزوم شيءٍ لشيءٍ مستعليًا عليه، ويكون في المحسوسات. وفي المعاني: قالوا: نكحُ المطر الأرضَ، ونكح النُّعاس عينيهِ، ونكحتُ القمح في الأرض: إذا حرثْتَها وبَذَرْتَه فيها، ونكحت الحصاةُ أخفاف الإبل؛ أي: ساروا فيها(1) . وقال الفرَّاء: العرب تقول: نُكْحُ المرأة، بضم نونها: بُضْعُها، وهي كنايةٌ عن الفَرْج، / فإذا قالوا: نَكَحَها أرادوا أصَابَ نُكْحَها.
وقال ابنُ جِنِّي: سألت أبا عليٍّ الفارسيَّ عن قولهم: نَكَحَها، فقال: فرقت العرب بينهما فرقًا لطيفًا يعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا: نَكَح فلان فلانة، أو بنت فلان، أو أخته أرادوا تزوَّجها وعقدَ عليها، وإذا قالوا: نكحَ امرأتَه أو زوجتَه لم يريدوا إلَّا المجامعة؛ لأنَّ بذكر امرأتهِ أو زوجته يستغنى عن ذكر العقدِ.
وقال القرطبيُّ: أشهر إطلاقه على العقد، واختلفوا في حقيقتهِ عند الفقهاء على ثلاثة أوجه حكاها القاضي حسين في «تعليقه» أصحُّها: أنَّه حقيقة في العقدِ مجاز في الوطء، وهو الذي صحَّحه القاضي أبو الطَّيب وقَطَعَ به المتولِّي وغيرُه من الشَّافعية، واحْتُجَّ له بكثرةِ ورودهِ في الكتابِ والسُّنَّة للعقدِ: حتى قيل: إنَّه لم يردْ في القرآن إلَّا للعقد، ولا يرد مثل قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة:230] لأنَّ شرطَ الوطء في التَّحليل إنما ثبت بالسُّنة وإلَّا فالعقدُ لا بدَّ منه لأن قوله: {حَتَّى تَنْكِحَ} [البقرة:230] معناه حتى تتزوج؛ أي: يعقد عليها، ومفهومه أنَّ ذلك كافٍ بمجرَّده، لكن بيَّنت السُّنَّة أن لا عبرةَ بمفهوم الغاية، بل لا بدَّ بعد العقدِ من ذَوْقِ العُسَيْلَة كما أنَّه لا بدَّ بعد ذلك من التَّطليق ثم العِدَّة. وقال أبو الحسين بن فارس: لم يرد النِّكاح في القرآن إلَّا للتَّزويج إلَّا قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} [النساء:6] فإن المراد به الحلم.
والثاني: أنَّه حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وهو مذهبُ الحنفيَّة ووجهٌ للشافعية.
والثالث: أنَّه حقيقة فيهما بالاشتراك ويتعيَّن المقصود بالقرينة، كما سبق عن أَبي عليٍّ.
وقال الحافظُ العسقلاني: وهو الَّذي يترجَّح في نظرِي وإن كان أكثر ما يُستعملُ في العقد، ورجَّح بعضُهم الأوَّل بأنَّ أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباح ذِكْره، فيبعدُ أن يستعيرَ من لا يَقْصِدُ فُحْشًا اسم ما يَسْتَفْظِعُه لما لا يَسْتَفْظِعُه فدلَّ على أنَّه في الأصل للعقدِ، وهذا يتوقَّف على تسليم المدعي أنَّها كلها كنايات.
وذكر ابن القطَّاع للنِّكاح أكثر من ألف اسم، وفي «التوضيح»: وللنِّكاح عدَّة أسماء جمعها أبو القاسم البغوي فبلغت / ألف اسم وأربعين اسمًا.
وفي «المحكم»: النِّكاح: البضعُ، وذلك في نوع الإنسان خاصَّة، واستعمله ثعلب في الذِّئاب يقال: نكحَها ينكِحُها نَكْحًا ونِكاحًا، وليس في كلامِ العرب فعل يفعِل بكسر العين في المضارع ممَّا لام الفعل منه جاء إلَّا ينكحُ وينطحُ ويمنحُ وينضحُ وينبحُ ويرجحُ ويأنح ويأزح ويملحُ القدر، والاسم النُّكح والنِّكح، ونكحَها الذي يتزوجها وهي نكحتْه، وامرأة ناكحٌ ذات زوج، وقد جاء في الشِّعر ناكحَه على الفعل واستنكحَها كنَكَحَها هذا، وهذه الأفعال التي قالوا: إنَّها جاءت على يفعِل بكسر العين في المضارع قد جاء منها بفتح العين أيضًا في المضارع.
قال الجوهريُّ: نطحَه الكبشُ ينطَحه وينطِحه، بكسر عين الفعل وفتحها، ومَنَحه يَمْنَحه ويَمْنِحه، من المنح، وهو الإعطاء، ويقال: نَضَحت القربةَ تنْضَح، بالفتح، قاله الجوهري. ونَبَح الكلبُ يَنْبِح وينبَح، بالكسر والفتح، نَبْحًا ونَبِيحًا ونُبَاحًا ونِبَاحًا بالضم والكسر، ورَجَحَ الميزانُ يرجَح، بالكسر والفتح، ويرجُح، بالضم، ويقال: أَنَح الرجل يَأْنِح، بالكسر، أَنْحًا وأَنِيحًا وأُنوحًا: إذا زجر من ثقلٍ يجدُه من مرضٍ أو بهر كأنَّه يتنحنحُ ولا يبين. وأَزَح الرجل يَأْزَح أُزُوحًا، بالزاي: إذا انقبض.
ومَلَحْتُ القِدْر أمْلَحُها، بالفتح والكسر، مَلْحًا، بالفتح، إذا طَرَحْتَ فيها من المِلْح بقدر، وإذا قلت: أَمْلَحتُ القِدْر، يكون المعنى: أكثرتَ فيها المِلْحَ حتى فسدَتْ.
وفوائد النِّكاح كثيرة: منها: أنَّه سببٌ لوجودِ النوع الإنساني، ومنها: قضاءُ الوَطَرِ لنيل اللَّذة والتَّمتع بالنِّعمة، وهذه هي الفائدة التي في الجنَّة؛ إذ لا تناسل فيها، ومنها: كف النَّفس عن الحرام، وغضُّ البصر عنه إلى غير ذلك.
[1] عبارة إرشاد الساري: أنكحوا الحصى أخفاف الإبل إذا ساروا.