-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب ستر العورة
-
أبواب استقبال القبلة وما يتبعها من آداب المساجد
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
أبواب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب التقصير
-
باب التهجد
-
ابواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الاشخاص والخصومة
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
باب المناقب
-
باب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب بدء السلام
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
-
عدد احاديث الصحيح
-
خاتمة الكتاب
░░62▒▒ قوله (باب فضائل أصحاب رسول الله صلعم) أي بطريق الإجمال ثم / التفصيل فأما الإجمال فيشمل جميعهم لكنه اقتصر منه على شيء مما يوافق شرطه وأما التفصيل فلمن ورد فيه شيء بخصوصه على شرطه وسقط لفظ <باب> من رواية أبي ذر وحده.
قوله (ومن صحب النبي صلعم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه) يعني أن اسم صحبة النبي صلعم مستحق لمن صحبه أقل ما يطلق عليه اسم صحبة لغةً وإن كان العرف يخص ذلك ببعض الملازمة ويطلق أيضًا على من رآه رؤيةً ولو على بعد وهذا الذي ذكره البخاري هو الراجح إلا أنه هل يشترط في الرائي أن يكون بحيث يميز ما رآه أو يكتفى بمجرد حصول الرؤية محل نظر وعمل من صنف في الصحابة يدل على الثاني فإنهم ذكروا مثل محمد بن أبي بكر الصديق وإنما ولد قبل وفاة النبي صلعم بثلاثة أشهر وأيام كما ثبت في الصحيح أن أمه أسماء بنت عميس ولدته في حجة الوداع قبل أن يدخلوا مكة وذلك في أواخر ذي القعدة سنة عشر من الهجرة ومع ذلك فأحاديث هذا الضرب مراسيل والخلاف الجاري بين الجمهور وبين أبي إسحاق الإسفراييني ومن وافقه على رد المراسيل مطلقًا حتى مراسيل الصحابة لا تجري في أحاديث هؤلاء لأن أحاديثهم من قبيل مراسيل كبار التابعين لا من قبيل مراسيل الصحابة الذين سمعوا من النبي صلعم وهذا مما يلغز به فيقال صحابي حديثه مرسل لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة.
ومنهم من بالغ فكان لا يعد في الصحابة إلا من صحب الصحبة العرفية كما جاء عن عاصم الأحول قال رأى عبد الله بن سرجس رسول الله صلعم غير أنه لم يكن له صحبة أخرجه أحمد هذا مع كون عاصم قد روى عن عبد الله بن سرجس هذا عدة أحاديث وهي عند مسلم وأصحاب السنن وأكثرها من رواية عاصم عنه ومن جملتها قوله ((إن النبي صلعم استغفر له)) فهذا رأي عاصم أن الصحابي من يكون صحب الصحبة العرفية وكذا روي عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يعد في الصحابة إلا من أقام مع النبي صلعم سنةً فصاعدًا أو غزا معه غزوةً فصاعدًا والعمل على خلاف هذا القول لأنهم اتفقوا على عد جمع جم في الصحابة لم يجتمعوا بالنبي صلعم إلا في حجة الوداع ومن اشترط الصحبة العرفية أخرج من له رؤية أو من اجتمع به لكن فارقه عن قرب كما جاء عن أنس أنه قيل له هل بقي من أصحاب النبي صلعم غيرك قال لا مع أنه كان في ذلك الوقت عدد كثير ممن لقيه من الأعراب.
ومنهم من اشترط في ذلك أن يكون حين اجتماعه به بالغًا وهو مردود أيضًا لأنه يخرج مثل الحسن بن علي ونحوه من أحداث الصحابة والذي جزم به البخاري هو قول أحمد والجمهور من المحدثين وقول البخاري (من المسلمين) قيد يخرج به من صحبه أو رآه من الكفار فأما من أسلم بعد موته منهم فإن كان قوله (من المسلمين) حالًا خرج من هذه صفته وهو المعتمد.
ويرد على التعريف من صحبه أو رآه مؤمنًا به ثم ارتد بعد ذلك ولم يعد إلى الإسلام فإنه ليس صحابيا اتفاقًا فينبغي أن يزاد فيه ومات على ذلك وقد وقع في «مسند أحمد» حديث ربيعة بن أمية بن خلف الجمحي وهو ممن أسلم في الفتح وشهد مع النبي صلعم حجة الوداع وحدث عنه بعد موته ثم لحقه الخذلان فلحق في خلافة عمر بالروم وتنصر بسبب شيء أغضبه وإخراج حديث مثل هذا مشكل ولعل من أخرجه لم يقف على قصة ارتداده والله أعلم.
فلو ارتد ثم عاد إلى الإسلام لكن لم يره ثانيًا بعد عوده فالصحيح أنه معدود في الصحابة لإطباق المحدثين على عد الأشعث بن قيس ونحوه ممن وقع له ذلك وإخراجهم أحاديثهم في المسانيد وهل يختص جميع ذلك ببني آدم أم يعم غيرهم من / العقلاء محل نظر أما الجن فالراجح دخولهم لأن النبي صلعم بعث إليهم قطعًا وهم مكلفون فيهم العصاة والطائعون فمن عرف اسمه منهم لا ينبغي التردد في ذكره في الصحابة وإن كان ابن الأثير عاب ذلك على أبي موسى فلم يستند في ذلك إلى حجة وأما الملائكة فيتوقف عدهم فيهم على ثبوت بعثته إليهم فإن فيه خلافًا بين الأصوليين حتى نقل بعضهم الإجماع على ثبوته وعكس بعضهم.
وهذا كله فيمن رآه وهو في قيد الحياة الدنيوية أما من رآه بعد موته وقبل دفنه فالراجح أنه ليس صحابيًا وإلا لعد من اتفق أن يرى جسده المكرم وهو في قبره المعظم ولو في هذه الأعصار وكذلك من كشف له عنه من الأولياء فرآه كذلك على طريق الكرامة إذ حجة من أثبت الصحبة لمن رآه قبل دفنه أنه مستمر الحياة وهذه الحياة ليست دنيويةً وإنما هي أخروية لا تتعلق بها أحكام الدنيا فإن الشهداء أحياء ومع ذلك فإن الأحكام المتعلقة بهم بعد القتل جارية على أحكام غيرهم من الموتى والله أعلم.
وكذلك المراد بهذه الرؤية ممن اتفقت له ممن تقدم شرحه وهو يقظان أما من رآه في المنام وإن كان قد رآه حقا فذلك فيما يرجع إلى الأمور المعنوية لا الأحكام الدنيوية فلذلك لا يعد صحابيا ولا يجب عليه أن يعمل بما أمره به في تلك الحالة والله أعلم.
وقد وجدت ما جزم به البخاري من تعريف الصحابي في كلام شيخه علي ابن المديني فقرأت في «المستخرج» لأبي القاسم بن منده بسنده إلى أحمد بن سيار الحافظ المروزي قال سمعت أحمد بن عتيك يقول قال علي ابن المديني من صحب النبي صلعم أو رآه ولو ساعةً من نهار فهو من أصحاب النبي صلعم وقد بسطت هذه المسألة فيما جمعته من علوم الحديث وهذا القدر في هذا المكان كاف.