-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب ستر العورة
-
أبواب استقبال القبلة وما يتبعها من آداب المساجد
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
أبواب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب التقصير
-
باب التهجد
-
ابواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الاشخاص والخصومة
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
باب المناقب
-
باب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب بدء السلام
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
-
عدد احاديث الصحيح
-
خاتمة الكتاب
░░72▒▒ قوله (كتاب الذبائح والصيد والذبائح) كذا لكريمة وللأصيلي ورواية عن أبي ذر وفي أخرى له ولأبي الوقت <باب> وسقط للنسفي وثبت له البسملة لاحقة ولأبي الوقت سابقة /
░1▒ قوله (باب التسمية على الصيد) سقط (باب) لكريمة والأصيلي وأبي ذر وثبت للباقين والصيد في الأصل مصدر صاد يصيد صيداً وعومل معاملة الأسماء فأوقع على الحيوان المصاد.
قوله (وقول الله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} إلى قوله {فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ} [المائدة:3] وقول الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ} [المائدة:94] ) كذا لأبي ذر وقدم وأخر في رواية كريمة والأصيلي وزاد بعد قوله {الصَّيْدَ} [المائدة:95] <{تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} [المائدة:94] > الآية إلى قوله {عَذَابٌ أَلِيمٌ} [المائدة:94] وعند النسفي من قوله <{أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ} [المائدة:1] > الآيتين وكذا لأبي الوقت لكن قال إلى قوله <{فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي}> وفرقهما في رواية كريمة والأصيلي.
قوله (قال ابن عباس العقود العهود ما أحل وحرم) وصله ابن أبي حاتم أتم منه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال في قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} يعني العهود ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن ولا تغدروا ولا تنكثوا.
وأخرجه الطبري من هذا الوجه مفرقاً ونقل مثله عن مجاهد والسدي وجماعة ونقل عن قتادة المراد ما كان في الجاهلية من الحلف ونقل عن غيره هي العقود التي يتعاقدها الناس قال والأول أولى لأن الله تعالى أتبع ذلك البيان عما أحل وحرم قال والعقود جمع عقد وأصل عقد الشيء بغيره وصله به كما يعقد الحبل بالحبل.
قوله ({إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} [الحج:30] ) الخنزير وصله أيضاً ابن أبي حاتم منه من هذا الوجه بلفظ {إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} يعني الميتة والدم ولحم الخنزير.
قوله ({يَجْرِمَنَّكُمْ} يحملنكم) يعني قوله تعالى {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ} [المائدة:2] أي لا يحملنكم بغض قوم على العدوان وقد وصله ابن أبي حاتم أيضاً من الوجه المذكور إلى ابن عباس وحكى الطبري عن غيره غير ذلك لكنه راجع إلى معناه.
قوله (المنخنقة إلى آخره) وصله البيهقي بتمامه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقال في آخره ((فما أدركته من هذا يتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح واذكر اسم الله عليه فهو حلال)) وأخرجه الطبري من هذا الوجه بلفظ ((المنخنقة التي تخنق فتموت والموقوذة التي تضرب بالخشب حتى يوقذها فتموت والمتردية التي تتردى من الجبل والنطيحة الشاة تنطح الشاة وما أكل السبع ما أخذ السبع إلا ما ذكيتم إلا ما أدركت ذكاته من هذا كله يتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح واذكر اسم الله عليه فهو حلال)) ومن وجه آخر عن ابن عباس أنه قرأ (وأكيل السبع) ومن طريق قتادة ((كل ما ذكر غير الخنزير إذا أدركت فيه عيناً تطرف أو ذنباً يتحرك أو قائمةً ترتكض فذكيته فقد أحل لك)) ومن طريق علي نحو قول ابن عباس ومن طريق قتادة ((كان أهل الجاهلية يضربون الشاة بالعصا حتى إذا ماتت أكلوها قال والمتردية التي تتردى في البئر.