-
مقدمة المصنف
-
شرح مقدمة الثلاثيات
-
حديث سلمة: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار
-
حديث سلمة: كان جدار المسجد عند المنبر
-
حديث سلمة: فإني رأيت النبي يتحرى الصلاة عندها
-
حديث سلمة: كنا نصلي مع النبي المغرب
-
حديث سلمة: أن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل
-
حديث سلمة: أمر النبي رجلًا من أسلم أن أذن في الناس
-
حديث سلمة: كنا جلوسًا عند النبي إذ أتي بجنازة
-
حديث سلمة: أن النبي أتي بجنازة، ليصلي عليها
-
حديث سلمة: على ما توقد هذه النيران
-
حديث أنس: يا أنس كتاب الله القصاص
-
حديث سلمة: يا ابن الأكوع، ألا تبايع
-
حديث سلمة: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح.
-
حديث بسر: كان في عنفقته شعرات بيض
-
حديث سلمة: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة
-
حديث سلمة: غزوت مع النبي سبع غزوات
-
حديث أنس: كتاب الله القصاص
-
حديث سلمة: لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا
-
حديث سلمة: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة
-
حديث سلمة: أسمعنا يا عامر من هنيهاتك
-
حديث أنس: أن ابنة النضر لطمت جاريةً، فكسرت ثنيتها
-
حديث سلمة: بايعنا النبي تحت الشجرة فقال
-
حديث أنس: نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش
العاشر: [خ¦2703]
قالَ البُّخاري: (حَدَّثنا محمَّدُ بن عبد الله) أي المُثَنَّى بن عبد الله بن أنس بن مَالك (الأنْصَاري) أي البَصري قاضيهَا.
سَمع أباه وَسُليمان التَّيمي وَحُميد الطَّويل وَمَالك بن دينار وَغيرهم، وَروى عنه أبو الوليد الطيالسي وَقُتيبة بن سَعيد وَأحمد بن حَنبل وَالبُخاري وَالرَّازي وَغيرهم من الأئمة الأعلام، وَلِيَ القضاءَ بالبصرة أيَّام الرشيد بَعد مُعَاذ بن معَاذ، وَقَدِمَ بغداد فولي القضاء وَحدَّث بها، ثم رجع إلى البصرة.
ثقةٌ جليل، محتجٌ به من صغار أتباع التَّابعين، وَكانَ من أصحاب زُفر بن الهُذيل وَأبي يوسف.
ماتَ سنة خمس عشر وَمَائتين، وَوُلد في السنة التي وَلد فيها عَبد الله بن المبارك، وَهي سنة ثمان عشرة وَمائة، وَروى له بَاقي أصحَاب الكتب السِّتة.
(حَدَّثَنِي) بصيغة الإفراد، أي قال محمَّد: حدثني (حُمَيْد) بضم الحاء وَفتح الميم وَسكون الياء، خُزاعِيٌّ بصري، اشتهر بالطَّويل لطولٍ في قامته، وَقيل: لقصره، وَقيل: لطولٍ في يديه، وَهو الأصحُّ.
قالَ الأصمعي: رأيت حُميدًا وَلم يَكن طويلًا، وَلكن كان طويل اليدين.
تابعيٌّ صغير سمعَ أنس بن مَالك، وَلد سنة ثمان وَستِّين، وَمات سنة ثمان وَأربعين وَمائة وَهوَ قائمٌ يُصليِّ، وَله خمسة وَسبعون سنة.
وكانَ كثيرَ الحديث، وَاسع الرِّوَاية، روى عند حمَّادُ بن سلمة وَابن المبارك وَابن الأنصَاري وَغيرهم، وَاتَّفقوا على الاحتجاج به، معَ أنَّه كان يدلِّسُ عَن أنس في بعض ما روى عنه، فإذا قال: ((سمعت))، وَ((حدَّثنا))، فهو في غاية الإتقان.
ورُوي عن شعبة أنَّه قَال: لم يسمع حميد عن أنس إلَّا أربعة وَعشرين حَديثًا، وَالبَاقي سمعها من ثابت عن أنس.
(أنَّ أنسًا ☺) هو [ابن] مالك بن النَّضر أبو(1) حمزة الأنصَاري الخزرجي، خادمُ رسُول الله صلعم ، خَدَمَهُ عشر سنين، وَصَحَّ أنَّه قال: كَنَّانِي رَسُوْلِ الله صلعم ببقلة / يُقَالُ لَهَا حَمْزَةُ كُنْتُ أَجْتَنِيْهَا.
وثبتَ عنه أنَّه قالَ: جاءت أُمي _أُم سُليم_ إلى رسول الله صلعم ، فقالت: يا رسُول الله، أَنَسٌ خَادِمُكَ، فَادْعُ اللهَ لَهُ، فقال: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَولَدَهُ، وَأَطِلْ عُمُرَهُ».
قال أنس: فَأَكْثرَ اللهُ مَالِي، حَتَّى أنَّ لِي كَرْمًا يَحْمِلُ في السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ، وَوُلِدَ لِصُلْبي مائة وَستَّة أولاد، وَأنا أرجو [الثانية] ، يعني طول الحيَاة، كذا قاله الشَّارح. وَالأَنْسَب أنَّ أَنَسًا قال: وَأنا أرجو الثَّالثة، وَفي روَايةُ أنَّه قال ◙: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَولَدَهُ، وَأدْخِلْهُ الْجَنَّةَ».
وقد ذكرَ بَعضُ عُلماء الحديث أنَّه عمَّر حتى جَاوز المائة، وَمَرْوِيَاتُهُ ألفا حديث وَمائتان وَستة وَثمانون حديثًا، وَتُوفي خارج البَصرة على نحو فرسخٍ وَنصف، وَدُفن هناك في موضع يُعرف بقصرِ أنس، وَهوَ آخر مَن مات بالبصرة من الصَّحابة بالاتفاق.
وعنْ ثابتٍ قال: كُنْتُ مَعَ أَنَسٍ فَجَاءَه قَهْرَمَانُهُ فَقَالَ: أبا حَمْزَةَ عَطِشَتْ أَرْضُنَا، قَالَ: فَقَامَ أَنَسٌ فَتَوَضَّأَ وَخَرَجَ إِلَى الْبَرِيَّةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَا، فَرَأَيْتُ السَّحَابَ يَلْتَئِمُ، قَالَ: ثُمَّ مَطَرَتْ حَتَّى مَلَأَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فَلَمَّا سَكَنَ الْمَطَرُ بَعَثَ أَنَسٌ بَعْضَ أَهْلِهِ، وَقَالَ له: انْظُرْ أَيْنَ بَلَغَتِ السَّمَاءُ؟ فَنَظَرَ لَمْ يَتَعْدَّ أَرْضُهُ إِلَّا يَسِيرًا وَذَلِكَ في الصَّيْف.
(حَدَّثَهُم) أَيْ أنسٌ، حُميدًا، وَمَن كان حاضرًا معه في مجلس أنس حينئذٍ.
(أنَّ الرُّبَيِّعَ) مفعول ((حدَّثهم))، وَهُوَ بضمِّ الرَّاء وَفتح الموَحَّدة وَكسرِ التَّحْتِيةِ المُشدَّدةِ (بِنْتُ النَّضر)، وَفي نُسخة: ((وهي بنتُ النَّضر))، وَفي نسخةٍ صحيحةٍ: ((ابنةُ النضر))، وَهوَ بالضَّاد المُعجمة، وَهو جدُّ أنسِ بن مَالك، قال الشَّارحُ: هي بنت النَّضر المذكور في نسب أنس، وَأخت أنس بن النَّضر المذكور في الحديث، وَعمَّةُ أنس بن مَالك الرَّاوي، وَهي صحابيةٌ جليلةٌ، وَأخوها أنس بن النَّضر مِن كِبَارِ الصَّحابة، استشهد بأُحد، ففي ((الصَّحيح)) عن أنس أنَّ عمَّه غابَ عن قتال بدرٍ، فقال:
«يَا رَسُولَ اللَّهِ! غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ فِيْهِ المُشْرِكِينَ، وَاللَّهُ لَئِنِ أَشْهَدَنِي قِتَالَ المُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ»، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، وَانْكَشَفَ المُسْلِمُونَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاَءِ _يَعْنِي المُسْلِمِيْنَ_ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ هَؤُلاَءِ، _يَعْنِي المُشْرِكِينَ_ » ثُمَّ تَقَدَّمَ، فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: «أَيْ سَعْدُ! هَذِهِ الجَنَّةَ وَرَبِّ أَنَسٍ أَجِدُ رِيحَهَا دُونِ أُحُدٍ»، فَقَالَ [سعد بن](2) مُعَاذٍ: فَقَاتَل، وَمَا عَرِفْتُ مَا صَنَعَ، قَالَ أَنَسٌ: فَوَجَدْنَاهُ يَوْمَ أُحُدٍ بَيْنَ القَتْلَى فِيْهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ جِرَاحَةً مِنْ ضَرْبَةٍ بِسَّيْفٍ وَطَعْنَةٍ بِرُمْحٍ، وَرَمْيَةٍ بِسَهْمٍ، قَدْ مَثَلُّوا بِهِ، فَمَا عَرِفْنَاهُ حَتَّى عرفته أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ، قَالَ أَنَسٌ: فَكُنَّا نَقُولُ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} [الأحزاب:23] فِيْهِ وَأَصْحَابَهُ.
(كَسَرَتْ) أي الرُّبَيِّعُ (ثَنْيَةَ جَارِيَةٍ) الثَّنْيَةُ وَاحدةُ الثَّنايا، وَهي الأسنان الأربعة التي في مُقدَّم الفَم، اثنان في الطَّرف الأعلى، وَاثنان في الطَّرف الأسفل، وَالمراد بالجارية المرأة الشابة لا الأَمَة ليتصوَّر القصاص بينهما. وَفي رواية للبخاري: ((جَارِيَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ)). وَفي رواية لأبي داود: «لَطَمَتْ اِمْرَأَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا». وَهي توضِّح المرَادَ بها.
(فَطَلَبُوا) أي قوم الرُّبَيِّع من قوم الجارية (الأَرْشَ) أي قبوله _وهو بفتح الهمزة وَسَكون الراء فشين معجمة_: دِيَّةُ الجِراحة، (وَطَلَبُوا العَفْوَ) عن قِصاصهَا، وَيُحتملُ أنْ يَكون المعنى: طلبُ أهلِ الرُّبَيِّع من أهل التي كُسِرَت ثنيتها أنْ تعفو عن الكسر المذكور مجَّانًا، أي على مَالٍ للديَّة، قالوا ((و)) بمعنى ((أو))، (فَأَبَوْا) / أي الأمرين المذكورين، وَالمعنى: امتنعَ قوم الجَّارية فلم يَرضوا بأخذِ الأَرش وَلا بالعَفو عنهَا، وَلم يقبلوا إلا القصاص.
(فَأَتَوْا النَّبي صلعم) أَيْ وَرَفَعُوا القضية عليه ◙.
(فَأَمَرَهُمْ بِالقِصَاصِ) أي بالمعاقبة على وَجه الممَاثلة، بأن يكسرَ ثَنية الرُّبَيِّع بدل ثنية الجارية.
(فقال أنسُ بنُ النَّضْر: ) وَهو أخو الرُّبَيِّع بنت النضر المذكورة، وَهوَ عمُّ أنس بن مَالك: (أَتَكْسِرُ ثَنِيَّةَ الرُّبَيِّع يا رَسُوْلَ الله ؟!) استفهامُ الاستبعَادِ، نظرًا إلى اعتماده على ربِّ العبادِ في استجابَة دعائه حَالَ تَضرُّعِهِ وَبُكَائِهِ، وَلهذا جزمَ بقوله: (لا) أي لا يكسر ثنيتهَا.
ثُمَّ أكَّدَ القضيَّةَ بالجملة القَسَمِيَّة حيث قال: (وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا يَكْسِرُ ثَنِيَتَهَا).
قال العَسْقلاني: قد استشكلَ إنكارُ أنس بن النَّضر كسرَ سنِّ الرُّبيع بعد حُكم النَّبي صلعم بالقصاصِ، ثُمَّ قسمَه على أنَّها لا تُكسَر.
وَأُجيبَ: بأنه أشارَ بذلك إلى التَّأكيد على النَّبي صلعم في طلب الشَّفاعة إليهم أنْ يعفوا عنهَا، ويَأخذوا الأرش.
وَقيلَ: كان حَلَف قبل أنْ يعلم أنَّ القصاصَ حتمٌ، فظنَّ أنَّ التخيير بينه وَبين الديَّة أو العَفو.
ويُمكن أنْ يُقال: أنَّه لم يُردْ الإنكار المحض وَالرَّدَّ الصَّريح، بل قاله توقُّعًا وَرجاءً من فضل الله وَرحمته أن يُلهم الخصُوم الرِّضا حتى يَعفوا وَيقبلوا الأَرْشَ، وَبهذا جزم الطَّيبي، وَقال: لم يقله ردًّا للحكم، بل نفى وَقوعه لما كان له عند الله مِن اللُّطفِ به في أُمُوره، وَالثِّقة بفضله وَجُوْدِهِ، أن لا يخيِّبَ ظنَّهُ فيما أراد، وَلا يحنثُ في حلفه؛ بأن يُلهمهم العَفو، وَقد وَقع الأمرُ على ما أراد.
(فَقَالَ) أيْ النَّبي صلعم ، وَلأَبي ذرْ وَالأَصِيْلِي وَأبي الوقت: قال: (يَا أَنَس، كِتَابُ اللهِ القِصَاصَ) قال في ((الفتح)): المشهورُ أنَّهما مَرْفُوعان على أنَّهما مبتدأ وَخبر، أي: حكم كتاب الله القصاص، على حَذفِ المضاف، أو المُراد بكتاب الله حكمه، فقيل: أشارَ إلى قوله تعالى: {السِّنَّ بِالسِّنِّ} [المائدة:45] في قوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا} [المائدة:45] بناءً على أنَّ شرعَ منْ قبلنا شرعٌ لنا ما لم يردْ في شرعنا ما يرفعه، وَقيل: إلى قوله: {فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ} [النحل:126] هذا وَقيل: إنهما مَنْصُوبان على الإغراء، أو القصاص بدل منه.
(فَرَضِيَ القَوْمُ) أي قومُ الجارية بالديَّة، (وَعَفَوا) أي عن الرُّبِيِّع، فتركوا القصاص، (فَقَالَ النَّبيُّ صلعم: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ») أي أَبَرَّ قسمه، أي: معناه: لو سَأل الله شيئًا وَأقسمَ عليْه أن يفعله لفعله وَلم يُخيب دعوته، وَقيل: مَعناه أنَّه لو حَلفَ أنَّ الله يفعله أو لا يفعله لصَدَّقه الله في يمينه وَجَعله بَارًّا فيها، وَهذا أظهر.
وَفي الحديثِ دَليلٌ على جَوازِ الحلفِ فيما يظنُّ وَقوعه، وَاستحبَاب العَفو وَالشَّفاعة، وَفضيلة أنس بن النضر وَكرامته.
وَزِيْدَ في بعض النُّسخ: قال البُخاري عَقِبَ هَذا الحديث: (زَادَ الفَزَارِي عَنْ حُمَيد عَنْ أنس: فَرَضِيَ القَوْمُ وَقَبِلُوا الأَرْشَ)، انتهى.
والفَزاري _بفتح الفاء وَتخفيف الزاي ثم راء فيَاء نسبة_ هو مَروان بن مُعَاوية، الحافظ الثِّقة، من أواسِط أتباع التَّابعين، رَوَى له الجماعة.
وَالمقصود: أنَّه زاد على روَاية الأنصاري ذكر قبولهم الأَرش، وَالذي وَقع في رواية الأنصاري: ((فَرَضِيَ القَوْمُ وَعَفَوْا))، وَظاهرهُ أنَّهم تركوا القصاص وَالأرش مُطلقًا، فأشارَ البُخاري إلى الجَّمع بينهما بأنَّ قوله: ((عَفَوا)) محمولٌ على أنَّهم عفوا عن / القصاصِ على قبول الأرش جمعًا بين الرِّوَايتين.
ووقع في روَاية الإسْمَاعِيلي: «فَرَضِيَ أَهْلُ المَرْأَةِ بِالأَرْشِ، أَخَذُوْهُ وَعَفَوْا». وَفي روَاية أبي داود: «فَرَضَوْا بِأَرْشٍ أَخَذُوْهُ».
وفيها: فَتَعَجَّبَ النَّبي صلعم وَقال: «إنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ» وَوجه التعجُّب: أنَّ أَنَسَ بنَ النَّضْرِ أقسم على نفي فعل الغير [مَع إصرار ذلك الغير على إيقاع ذلك الفعل، وَكان مقتضى ذلك أن يحنث، فألهم الله الغير] العفو فبرَّ قسمَ أنسَ.
وأشار بقوله: «إنَّ مِنْ عِبَادِ الله.. .» إلى أنَّ هذا الاتِّفاق إنَّما وَقع إكرامًا من الله لأنس ليبرَّ يمينه، وَأنَّهُ من جملة عبَاد الله الذين يُجيبُ دعاءهم وَيعطيهم أهوَاءهم.
ثُمَّ اعلمْ أنَّ جريانَ القِصاصِ في كَسر السنِّ محلَّه فيما إذا أمكن التَّماثلُ بأنْ يكونَ المكسورُ مَضبوطًا، فيبرد من سنِّ الجاني ما يماثله بالمبرد مثلًا.
قال أبو داود في السُّنِّ: قلت لأحمد: كيف ؟ فقال: يُبْرد. وَمنهم مَن حمل الكَسْر في هذا الحديث على القَلع، وَهُوَ بَعِيد، انتهى.
وفي ((شرح النقاية)) للشُّمني: ولا قَوَدَ في عظمٍ لأنَّ المماثلة منه متعذِّرةٌ؛ لأنَّه إذا كُسِرَ موضعٌ يُكسَر مَوضع آخر، إلَّا في السنِّ لإمكان المماثلة، فيُقلعُ إنَّ قُلعت سن المجني عليه، وَيُبْرد بالمبرد إن كُسرت. لكن في ((شرح الكنز)) عن ((النِّهاية)) مُعزيًّا إلى ((الذَّخيرة)) وَ((المبسوط)): أنَّه لا قصاص في قلع السِّنِّ لتعذُّر اعتبار المماثلة فيه؛ إذ ربما يُفسد الهامة، وَلكن يبرد بالمبرد إلى مَوضع أصل السن، وَالله سبحانه أعلم.
(أخرجه) أي البُخاري (في كتاب الصُّلح) أي في الدِّية، كما قالَ الشَّارح.
[1] في الأصل (بن).
[2] ما بين معقوفين زيادة لا بدَّ منها.