تعليقات القاري على ثلاثيات البخاري

حديث سلمة: لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا

          السابع عشر: [خ¦5497]
          قال البُخاري: (حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بنً إِبْرَاهِيْمَ ثَنَا) أيْ قال المكِّيُّ: حدثنا (يَزِيْدُ بنُ أَبِي عُبَيْدٍ) وَفي نُسخةٍ صحيحةٍ: حدَّثني، بالإِفراد (عَنْ سَلَمَةَ بنَ الأَكْوَعَ قَالَ) أي أنَّه قال (لَمَّا أَمْسَوْا) أي دَخلوا في المساء (يَوْمَ فَتَحُوْا خَيْبَرَ)، وَفي نُسخة: يوم فتحِ خيبر، أي وَقته وَزمانه، (أَوْقَدُوْا) أي الصَّحابة، (النِّيْرَانَ) أي لأجلِ طبخِ لُحومِ الحَمِير.
          (قَالَ النَّبِي صلعم: عَلَى مَا) بألف بعد الميم، وَلأبي ذرٍّ عن الكُشْميهني: (عَلَى مَا أَوْقَدْتُمْ هَذِهِ النِّيرَانَ؟ قَالُوا: عَلَى لُحُومِ الْحُمُرِ) بالجرِّ، أي على لحوم الحُمرِ كَمَا في نُسْخَةٍ (الْإِنْسِيَّةِ) وَسقطَ لفظُ: الحُمُر لأبي ذرٍّ، (قال: أَهْرِيقُوا) بهمزة مفتوحة، وَلأبي ذر: هريقوا (مَا فِيهَا، وَاكْسِرُوا قُدُورَهَا). أي مبالغةً في زجرهم عنها، وَسقط قوله: ((وَاكْسِرُوا قُدُورَهَا)) لابن عساكر.
          (فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ الله، نُهَرِيْقُ) بضمِّ النُّوْنِ وَفتح الهاء، وَأصله نأريق، أُبدلت الهمزة هاء، قال سيبويه: قد أبدلوا منَ الهمزة هاء، ثمَّ أُلزمت فصارت كأنها من نفس الحرف، ثُمَّ أدخلت الألف بعد على الهاء وَتُركت الهاء عِوضًا عن حذفهم حركة العين؛ لأنَّ أصل أَهْرَقَ أَرْيَقَ، انتهى. ثم نُقِلَ حركةُ الياء إلى الراء؛ لأنَّها حرفٌ صحيح، فأُبدلت الياء لتحرُّكِها في الأصْل وَتحرُّك مَا قبلها الآن، فصَار أراق وَمضارعه يريق، وَأصله يأريق، وَفعل مَا فيه مَا فعل بيكرم، أصله يأكرم من حذف الهمز لاجتماع الهمزتين في التكلم الواحد، بخلاف يهَريق بفتح الهاء مضارع أهراق أو هراق لعَدم المحذور المذكور، وَهو اجتماع المِثْلَين في كلمةٍ للاستثقال، وَالله أعلم بالحال.
          وَهمزةُ الاستفهام مقدَّرة، وَفي بعض النُّسخ مُسَطَّرة مُقرَّرة.
          أي (أَنَصُبُّ) ما فيها، وَفي نسخة: (مَاءَهَا وَنَغْسِلَهَا ؟ فقالَ النَّبيُّ صلعم: ) وَسقطَ لغيرِ أبي ذرٍّ وَابن عَساكر لفظُ النبي صلعم. / (أَوْ ذَاكَ) بسُكونِ الوَاو، إشارةً إلى تخييرِ الفعلِ بينَ الكسر وَالغسل.
          قالَ الخَطَّابيُّ: فيه أنَّ التَّغليظ عند ظهور المنكر وَغلبة أهله جَائز؛ ليكون ذلك حَسمًا لمادَّته، وَقطعًا لدواعيه. ولمَّا رآهم رسول الله صلعم قد سلَّمُوا الحُكم، وَقبلوا الحق وَضع الإصر الذي أراد أنَّ يُلزمهم إياه عقوبة على فعلهم، انتهى.
          ثُمَّ الأمرُ بغسله حكمٌ بالتَّنجس لقدورها، فيُستفادُ منهُ تحريمُ أكلها، وَهُوَ دالٌّ على تحريمها لعينها لا لمعنى خارج عنها، فدلَّ الحديث على تحريم الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَهو مذهب الجُمهور، وَأمَّا من خالفهم فاستدلَّ بأحاديث ذكرهَا في ((الفتح))، وَأجابَ عنها بالشَّرح، حَيثُ رُوي عن ابن عَبَّاس قال: «كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا،» فَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صلعم ، وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فيه فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ»، وَتلا هذه الآية: { قُل لاَّ أَجِدُ} [الأنعام:145] . . . إلخ.
          وَالاستدلالُ بهذا إنَّما يتم فيما لم يَأتِ فيه نصٌّ عن النبي صلعم بتحريمه.
          وَقد تواردت الأخبار بذلك، وَالتَّنصيصُ على التَّحريم مُقدَّم على عموم التَّحليل وَعلى القياس، وَقد تقدَّم في المغازي عن ابن عبَّاس أنَّه توقف في النهي عن الحمُر هل كان لمعنى خاص أو للتَّأبيد؟ ففيه عن الشَّعبي عنه أنَّه قال: لا أدري أَنَهَى عَنْهُ رسول الله صلعم من أجل أنَّه كان حَمولة النَّاس، فكَرِه أنَّ تذهب حمولتهم، أو حرَّمها البتة يوم خَيبر، وَهذا التردُّد أصح من الخبر الذي جاء عنه بالجزم بالعلَّةِ المذكورة؛ وَذلك فيما أخرجه الطَّبراني وَابن ماجَه من طريق شَقِيْقِ بنِ سَلمَةَ عنْ ابن عبَّاسٍ قال: إِنَّمَا حَرَّمَ رَسُوْلُ الله صلعم الحُمُرَ الأَهْلِيَّةَ مَخَافَةَ قِلَّةِ الظَّهْرِ. وَسَنده ضعيف. وَتقدَّم في المغازي أيضًا في حديث ابن أبي أَوْفَى: فَتَحَدَّثْنَا أنَّهُ إِنَّمَا نَهَى [عنها لأنَّها] لَمْ تُخَمَّسْ، وَقال بعضهم: إنما نهى عنها لأنَّها كانت تأكلُ العذرة.
          قلتُ: وَقد زالت هذه الاحتمالات من كونها لم تُخمس، أو كانت جَلَّالَةً، أو كانت انتُهبت بحديث أنس قبل هذا، حيث جاء فيه: ((فَإِنَّهَا رِجْسٌ)). وَكذا الأمر بغسلِ الإناءِ في حَديث سَلمة.
          قال القرطبي: قوله: ((فإنَّها رجسٌ)). ظاهرٌ في عودِ الضمير على الحُمُر؛ لأنها المتحدَّث عنها المأمور بإكفائها من القدور وَغسلها، وَهذا حكم المتنجِّس، فيُستفاد منه تحريم أكلها، وَهو دالٌّ على تحريمٍ لعينها لا لمعنىً خارجٍ.
          وَقالَ ابنُ دقيق العيد: الأمر بإكفاء القدورِ ظاهر أنَّهُ سَبَبُ تحريمِ لحم الحمر، وَقد وَردت عِلَلٌ أُخَر إنْ صحَّ رفع شيءٍ منها وَجب المصير إليه، لكن لا مانع أن يعلَّل الحكم بأكثر من علَّة. وَحديث أبي ثعلبة صَريحٌ في التَّحريم فلا يعدل عنه.
          وَأما التَّعليل بخشيةِ قِلَّةِ الظَّهر؛ فأجابَ عنه الطَّحاَوِيُّ بالمعارضةِ بالخيل، فإنَّه في حديث جابر النَّهي عن الحُمُرِ وَالإذن في الخيل مقرونًا، فلو كانت العِلَّةُ لأجلِ الحمولة لكانت الخيل أولى بالمنع؛ لقلَّتها عندهم، وَعزَّتها، وَشدَّة حاجتهم إليها.
          وَالجوابُ عن آية الأنعام أنَّها مكيَّةٌ وَخبرُ التَّحريم متأخرٌ جِدًّا فَهُوَ مُقَدَّمٌ، وَأيضًا فنصُّ الآية خبر عَن الحُكم الموجود عند نزولها، فإنَّه حينئذٍ لم يكن نزلَ في تحريم المأكول / إلَّا مَا ذُكر فيها، وَليسَ فيها مَا يمنع أنَّه نزل بَعد ذلك غير ما فيهَا، وَقد نزلَ بعدها في الدِّين أحكامٌ بتحريم أشيَاء غير مَا ذُكِرَ فيها، كالخمر في آية المائدة، وَفيها أيضًا تحريم ما أُهِلَّ لَغَيْرِ اللهِ بهِ، وَالمنخنقة... إلى آخره، وَكتحريم السِّباع وَالحشرات.
          قال النَّووي: قال بتحريمِ الحمر الأهليَّة أكثر العُلماءِ من الصحابة فمن بَعدهم، وَلم نجدْ عن أحد من الصَّحابة في ذلك خلافًا لهُم إلَّا عَن ابن عبَّاسٍ، وَعند المالكيَّة ثلاث روَايات، ثالثها الكراهة، انتهى.
          وَلعَلَّ إحداها الإباحة، وَالأُخرى الحُرمة، كما هو مشهورُ مَذهبهم، مُسْتَدلِّينَ بقوله تعالى: { وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل:8] .
          ثم قال: وَأَمَّا الحديثُ الذي أخرجه أَبُو داود عن غَالب بنِ أَبْجَرَ: فَأَصَابَتْنَا سَنَةُ _أي مجاعة_ فلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي مَا أُطْعِمُ أَهْلِي إِلَّا سِمَانُ حُمُرِ، فَأَتَيْتُ رِسُوْلَ الله صلعم فَقُلْتُ: إِنَّكَ حَرَّمْتَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَقَدْ أَصَابَتْنَا سَنَةٌ قَالَ «أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ حُمُرِكَ، فَإِنَّمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلِ جَوَّالِ الْقَرْيَةِ» يَعْنِي الْجَلَّالَةَ، فإسنادهُ ضعيف، وَالمتن شاذٌّ مخالفٌ للأحاديث الصَّحيحة، فالاعتماد عليها.
          وَأما الحديثُ الذي أخرجه الطَّبرانيُّ عن أُمِّ النَّضر(1) المحاربيَّة أنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ الله صلعم عن الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ تَرْعَى الْكَلَأَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَصِبْ مِنْ لُحُومِهَا».
          وَأخرجه ابنُ أبي شيبة من طريق رَجُلٍ مِنْ بَنِي مُرَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ... فذكر نحوه، ففي السَّندين مَقَالٌ، وَلو ثبتا احتمل أن يكون قبل التَّحريم.
          قالَ الطَّحَاوِي: لولا تواترُ الحديث عن رسول الله صلعم بتحريم الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ لكانَ النَّظرُ يقتضي حِلَّهَا؛ لأن كُلَّما حَرُمَ من الأهليِّ أجمع على تحريمه إذا كان وَحشيًّا، كالخنزير، وَقد أجمعَ على حلِّ الحمار الوحشي، فكان النَّظر.
          فإن قُلْتَ: يلزمُ من هذا ردُّ مَذْهَبِ الحنفيَّةِ حيثُ قالوا بتطهُّير لحوم السِّباع بالذَّكاة.
          قلت: ذكر في ((الخلاصة)) أنَّ المختارَ عدمُ طَهارة لحوم السِّبَاع بالذكاة، انتهى.
          فمن قال منهم بطهارته يُحمل الأمر بغسل القدور على المبالغة في تحريم اللُّحوم، فهو كالأمر بكسر القدور، فإنَّه للمبَالغة في الانزجار عنه بالاتفاق.
          وفي الحديث فوائدٌ:
          منها: أنَّ كلَّ شيءٍ ينجس بملاقاة النَّجاسة يكفي غسله مرَّةً وَاحدةً لإطلاق الأمر بالغسل، فإنَّه يصدق الامتثال بالمرَّة، وَأن لا زيادة عليهَا. فإن قلت: هذا أيضًا يُشكل على الحنفية؛ حيث قالوا بتثليث الغَسل مع العَصر. قلت: إنَّما اشترطوا ذلك فيما يَتوهم فيه عدم زوال أثر النَّجاسة، وَأمَّا ما يتحقَّق فيه زوال أثره بمرَّةٍ، فلا يَشترطون فيه التَّثليث.
          ومنها: أنَّ الأصل في الأشياء الإباحة؛ لكونِ أنَّ الصحابة أقدموا على ذبحهَا وَطبخها كسائر الحَيوانات، من قبل أن يستأمروا مع توفُّر دواعيهم على السُّؤال عمَّا يُشكل.
          ومنها: أنَّه ينبغي لأمير العَسكر تَفَقُّدُ أحوالِ رعيَّته، وَمن رآه فعل ما لا يُسوغُ في الشرع أشاع منه، إما بنفسه كأن يخطبهم، وَإمَّا بغيره، وَإمَّا بأن يَأمر مُناديًا فيُنادي لئلا يغترَّ به من رآه فيَظُنَّهُ جَائزًا. فإن قلتَ: إذا ثبتَ تحريمُ لحومهَا؛ فلمَ قالت الحنفية بتشكيك سُؤرها ؟ قلتُ: قد أوضح بيَانُ ذلك الإمام ابن الهُمَام في ((شرح الهداية))، حيثُ قال: وَسَبَبُ الشَّكِّ / تعارضُ الأَدِلَّةِ في إِباحته وَحُرمته، فحديث خيبر في إلقاء القدور، وَفي بعض رواياته: ((أَنَّهُ ◙ أَمَرَ مُنَادِيًا يُنَادِي بِإكْفَائِهَا فَإِنَّهُ رِجْسٌ))، رواه الطَّحَاوِيُّ وَغيرُهُ يُفِيْدُ [الحرمة] ، وَحديثُ غَالِبِ بنِ أَبْجَرَ حَيْثُ قَالَ لَهُ ◙: «هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ ؟» فَقَالَ: لَيْسَ لِي مَالٌ إِلَّا حُمَيْرَاتٍ لِي، فَقَالَ: «كُلْ مِنْ سَمِيْنِ مَالِكَ» يُفِيْدُ الحِلَّ.
          وَاختلافُ الصَّحابة في طهارته وَنجاسته، فعن ابن عمر نجاسَتُهُ، وَعن ابن عبَّاس طَهَارَتُهُ، انتهى.
          وَفيه: أنَّ حديثَ غَالِبِ بنِ أَبْجَرَ وَردَ في سنَةِ المجَاعَةِ كما سَبَقَ فلا يُفيد تحليله مُطلقًا، وَأنَّ قول ابن عباس مَبنيٌّ على القولِ بتحليله، وَهوَ مذهبٌ مردودٌ، فلا ينبغي أنَّ يُلتفت إليه، وَهو استدلالٌ في مقابلة نصٍّ بنجاسته كما تقدَّم، وَالله أعلم.
          وَلذا قال: وَالصَّوابُ أنَّ سَبَبَ التردُّد في تحققِ الضرورة [المسقطة] للنَّجاسة، فإنَّه يُربطُ في الأفنية، وَيشرب من الإجانات المستعملة، فبالنظر إلى هَذا القدر من المخالطة يسقط نجاسَةُ سُؤره الَّتي هي مقتضى حُرمةَ لحمه الثَّابتة، وَبالنَّظر إلى أنَّه لا يدخلُ المضائق كالهرَّة وَالفأرة وَيكون مجانبًا لا مُخالطًا لا يسقط، فلمَّا وَقع التَّردُّد في الضرورة وَجبَ تقرير الأصُول، فالماء كانَ طاهرًا فلا يتنجَّس بما لم يتحقَّق نجاسته، وَالسُّؤر بمقتضى حُرمة اللحم نجسٌ، فلا يُحكم بطهَارته، وَلا يتنجسُ الماء بوقوعه، انتهى.
          وَلا يُخفى أنَّ هذا التَّحقيق بالنظر الدقيق يُزيلُ الإشكالَ الآخر، وَهو كون عَرَقِهِ طاهرًا لا نجسًا كسؤره، فتدبَّر.
          (أخرجه) أي البخاري (في كتاب الذَّبائح وَالصَّيد) أي في باب آنية المجوس.
          وَقد سُبق هذا الحديث مختصرًا في التاسِع من الثُّلاثيات، وَلعلَّ سَبب إعادته تغيُّر بعض روَاته وَاختلاف بعض كلماته، فلا يدخل في باب محضِ مكرَّراته.
          هذا وَعن ابن إسحاق في حَديث مِسْوَرٍ وَمَرْوَان قالا: انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلعم مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْفَتْحِ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَأَعْطَاهُ اللهُ فِيهَا خَيْبَرَ، بقوله: {وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هذه}[الفتح :20] يَعني: خَيْبَرَ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فِي ذِي الْحِجَّةِ، فَأَقَامَ بِهَا حَتَّى سَارَ إِلَيهَا فِي الْمُحَرَّمِ.


[1] كذا في المخطوط والمطبوع ولكن في كتب الحديث والتراجم: (أم نصر المحاربية).