-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
أبواب التهجد
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
باب فضل ليلة القدر
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
كتاب المناقب
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░░58▒▒ (كتابُ(1) الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ مَعَ أَهْلِ الذِّمَّةِ(2) والحَرْبِ).
░1▒ (الجزية): مشتقَّة من الجزاء، على الأمان لهم وتقريرهم، وأمَّا (الموادعة)؛ فإن أراد بها عقد الذِّمة لهم بأخذ الجزية، والإعفاء بعد ذلك من القتل؛ [فهذا حكم الجزية، والموادعة غيرها](3) ، واختلف في المجوس، هل لهم كتاب؟ الصَّحيح: أنَّهم بدَّلوه، فأصبحوا وقد أسري به، وقوله: (سُنُّوا بهم سُنَّة أهل الكتاب): يدلُّ أنَّه لا كتاب لهم.
قوله: (وهذا لا يقوله أحد): غلط(4) منه، وعن سعيد بن المسيِّب أنَّه قال: لا بأس [أن] يتسرَّى بالجارية المجوسيَّة.
وقوله: ({عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة:29]): معنى {عن يد}: عن إنعام منكم عليهم.
قوله: ({وَهُمْ صَاغِرُونَ}): أي: (أَذِلَّاءُ): هو قول أبي عبيدة(5) : أنَّ الصَّاغر: الذَّليل(6) الحقير، / واختلف العلماء في مقدار الجزية، فقال مالك: أكثرها أربعة دنانير على أهل الذَّهب(7) ، وعلى أهل الورق أربعون درهمًا، ومن الوسط أربعة وعشرون، ومن الفقير اثنا عشر، وهو قول أحمد، وقال الشَّافعيُّ: الجزية دينار في حقِّ كلِّ أحد.
فرعٌ: يجب عند أبي حنيفة بأوَّل الحول، خلافًا للشَّافعيِّ فقالا: بآخره، ولا يؤخذ من صبيٍّ ولا امرأة ولا مجنون ولا فقير ولا من شيخ فانٍ ولا زمنٍ ولا أعمى، وفي قول الشَّافعيِّ(8) : تؤخذ منهم، و(المجوس): هم من ولد لاود بن سام بن نوح.
[1] كذا في النسختين، وفي «اليونينيَّة»: (باب).
[2] كذا في نسخة في «اليونينيَّة»، وفي (ب): (الموادعة).
[3] ما بين معقوفين مستفاد من «التوضيح».
[4] في (أ): (غلظ).
[5] في (أ): (عبيد).
[6] في (ب): (ذليل).
[7] في (ب): (هذا المذهب).
[8] في (ب): (للشافعي).