تعليقة على صحيح البخاري

كتاب الجزية والموادعة

          ░░58▒▒ (كتابُ(1) الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ مَعَ أَهْلِ الذِّمَّةِ(2) والحَرْبِ).
          ░1▒ (الجزية): مشتقَّة من الجزاء، على الأمان لهم وتقريرهم، وأمَّا (الموادعة)؛ فإن أراد بها عقد الذِّمة لهم بأخذ الجزية، والإعفاء بعد ذلك من القتل؛ [فهذا حكم الجزية، والموادعة غيرها](3) ، واختلف في المجوس، هل لهم كتاب؟ الصَّحيح: أنَّهم بدَّلوه، فأصبحوا وقد أسري به، وقوله: (سُنُّوا بهم سُنَّة أهل الكتاب): يدلُّ أنَّه لا كتاب لهم.
          قوله: (وهذا لا يقوله أحد): غلط(4) منه، وعن سعيد بن المسيِّب أنَّه قال: لا بأس [أن] يتسرَّى بالجارية المجوسيَّة.
          وقوله: ({عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة:29]): معنى {عن يد}: عن إنعام منكم عليهم.
          قوله: ({وَهُمْ صَاغِرُونَ}): أي: (أَذِلَّاءُ): هو قول أبي عبيدة(5) : أنَّ الصَّاغر: الذَّليل(6) الحقير، / واختلف العلماء في مقدار الجزية، فقال مالك: أكثرها أربعة دنانير على أهل الذَّهب(7) ، وعلى أهل الورق أربعون درهمًا، ومن الوسط أربعة وعشرون، ومن الفقير اثنا عشر، وهو قول أحمد، وقال الشَّافعيُّ: الجزية دينار في حقِّ كلِّ أحد.
          فرعٌ: يجب عند أبي حنيفة بأوَّل الحول، خلافًا للشَّافعيِّ فقالا: بآخره، ولا يؤخذ من صبيٍّ ولا امرأة ولا مجنون ولا فقير ولا من شيخ فانٍ ولا زمنٍ ولا أعمى، وفي قول الشَّافعيِّ(8) : تؤخذ منهم، و(المجوس): هم من ولد لاود بن سام بن نوح.


[1] كذا في النسختين، وفي «اليونينيَّة»: (باب).
[2] كذا في نسخة في «اليونينيَّة»، وفي (ب): (الموادعة).
[3] ما بين معقوفين مستفاد من «التوضيح».
[4] في (أ): (غلظ).
[5] في (أ): (عبيد).
[6] في (ب): (ذليل).
[7] في (ب): (هذا المذهب).
[8] في (ب): (للشافعي).