تعليقة على صحيح البخاري

كتاب الذبائح والصيد

          ░░72▒▒ (كِتَاب الصَّيد وَالذَّبَائِح(1)).
          ░1▒ ([باب] : وَالتَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ، وَقَوْلِهِ ╡ (2) : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ} [المائدة:94]).
          الاصطياد مباح لمن اصطاد؛ للاكتساب والحاجة والانتفاع بالأكل والثَّمن، واختلف فيمن صاده للَّهو، فكرهه(3) مالك؛ لأنَّه بغير نيَّة التَّذكية، اختلف العلماء في التَّسمية على الصَّيد والذَّبيحة، رُوِي أنَّها فريضة، فمن تركها عامدًا أو ساهيًا؛ لم تُؤكَل، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه، إن تركها عامدًا؛ لم تؤكل، وإن تركها ناسيًا؛ أُكِلت، قال الشَّافعيُّ: تؤكل إن عمدًا أو نسيانًا، قال ابن عبَّاس: لا يضرُّك، إنَّما ذبحت بدينك، قال أحمد: إن تركها عمدًا أو سهوًا؛ فهي ميتة، احتجَّ قول الشَّافعيِّ: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة:4] ، وحجَّة أحمد: {وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ} [المائدة:4] .


[1] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة»: (الذبائح والصيد).
[2] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة»: (تعالى).
[3] في (أ): (فكره).