تعليقة على صحيح البخاري

[أبواب العمرة]

          ░░26▒▒ [أبواب العمرة]
          ░1▒ (بَابٌ: وُجُوبُ الْعُمْرَةِ(1) وَفَضْلُهَا) إلى آخره.
          اختلف العلماء في وجوب العمرة، قولان؛ قيل: هي فرض، وإليه ذهب الشَّافعيُّ، وقال ابن مسعود: العمرة تطوُّع، وهو قول أبي حنيفة، قال النَّخعيُّ: هي سُنَّة، وهو قول مالك؛ لقوله ╕: «بُنِي الإسلامُ على خمس؛ شهادة(2) ...»، ولم يذكرِ العمرة، ولو كانت فرضًا؛ لذُكِرت.


[1] كذا في النسختين، وهي رواية أبي ذرٍّ الهرويِّ وأبي الوقت، ورواية «اليونينية»: (باب العمرة، وجوب العمرة...).
[2] (شهادة): ليس في (أ).