-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
أبواب التهجد
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
باب فضل ليلة القدر
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
كتاب المناقب
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░░89▒▒ (كِتابُ الإِكْرَاهِ)؛ الحديث.
نزلت الآية في حقِّ عمَّار بن ياسر، خرج وأصحابه يريدون المدينة، فأدركتهم قريش في الطَّريق ففتنوهم(1) على الكفر، فكفروا مكرهين، فنزلت، واختلفوا في طلاق المكره، فذهب عمر بن الخطَّاب، وعليُّ بن أبي طالب، وابن عبَّاس [إلى] أنَّهم كانوا لا يرون طلاقه شيئًا، وهو مذهب الشَّافعيِّ وأحمد، وأجازت طائفة طلاقه، وهو قول الكوفيِّين، وإن أكرهه(2) اللُّصوص؛ فليس بطلاق عند كلِّهم، وإن أكرهه السُّلطان؛ فهو طلاق، والإكراه قسمان: إكراه على كلام، وعلى فعل، فالأوَّل: لا يجب به شيء؛ كالكفر، والقذف والإقرار بالنِّكاح، والرَّجعة والطَّلاق، والبيع والابتياع، والنَّذر والأيمان، والعتق والهبة، وغير ذلك، والثَّاني قسمان: كلُّ(3) ما يباح له من الضَّرورة؛ كأكل الميتة وغير [ذلك] ؛ فلا شيء عليه، فإنَّه أتى مباحًا له، والثَّاني: ما لا يبيحه؛ كالقتل، والخروج والضَّرب، والسَّرقة، فمن أكره بشيء من ذلك؛ لزمه العود والضَّمان؛ لأنَّه أتى محرمًا عليه، ومَن أُكرِه أن يسجُدَ لصنم أو صليب(4) ؛ فليسجد لله مُبادِرًا إلى ذلك؛ لأنَّه علَّام الغيوب، ولايبالي في أيِّ جهة كان الصَّنم، قال سبحانه: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ} [البقرة:115] .
[1] في (أ): (ففتوهم).
[2] في (أ): (أكرهوه).
[3] في (أ): (أكدا).
[4] في (أ): (صليت).