تعليقة على صحيح البخاري

كتاب الإكراه

          ░░89▒▒ (كِتابُ الإِكْرَاهِ)؛ الحديث.
          نزلت الآية في حقِّ عمَّار بن ياسر، خرج وأصحابه يريدون المدينة، فأدركتهم قريش في الطَّريق ففتنوهم(1) على الكفر، فكفروا مكرهين، فنزلت، واختلفوا في طلاق المكره، فذهب عمر بن الخطَّاب، وعليُّ بن أبي طالب، وابن عبَّاس [إلى] أنَّهم كانوا لا يرون طلاقه شيئًا، وهو مذهب الشَّافعيِّ وأحمد، وأجازت طائفة طلاقه، وهو قول الكوفيِّين، وإن أكرهه(2) اللُّصوص؛ فليس بطلاق عند كلِّهم، وإن أكرهه السُّلطان؛ فهو طلاق، والإكراه قسمان: إكراه على كلام، وعلى فعل، فالأوَّل: لا يجب به شيء؛ كالكفر، والقذف والإقرار بالنِّكاح، والرَّجعة والطَّلاق، والبيع والابتياع، والنَّذر والأيمان، والعتق والهبة، وغير ذلك، والثَّاني قسمان: كلُّ(3) ما يباح له من الضَّرورة؛ كأكل الميتة وغير [ذلك] ؛ فلا شيء عليه، فإنَّه أتى مباحًا له، والثَّاني: ما لا يبيحه؛ كالقتل، والخروج والضَّرب، والسَّرقة، فمن أكره بشيء من ذلك؛ لزمه العود والضَّمان؛ لأنَّه أتى محرمًا عليه، ومَن أُكرِه أن يسجُدَ لصنم أو صليب(4) ؛ فليسجد لله مُبادِرًا إلى ذلك؛ لأنَّه علَّام الغيوب، ولايبالي في أيِّ جهة كان الصَّنم، قال سبحانه: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ} [البقرة:115] .


[1] في (أ): (ففتوهم).
[2] في (أ): (أكرهوه).
[3] في (أ): (أكدا).
[4] في (أ): (صليت).