الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: أما بعد، فأخبرني: هل كان رسول الله

          1221- الحادي والثَّلاثون: عن يزيد بن هُرْمُز: أنَّ نَجْدَةَ _هو ابن عامر الحَروريّ_ كتب إلى ابن عبَّاسٍ يسأله عن خمس خصالٍ، فقال ابن عبَّاسٍ: لولا أن أكتُمَ عِلماً ما كتبت إليه، كتب إليه نجدة: «أمَّا بعدُ، فأخبرني: هل كان رسول الله صلعم يغزو بالنِّساء، وهل كان يضرِب لهنَّ بسَهمٍ، وهل كان يقتُل الصِّبيان، ومتى ينقضي يُتْمُ اليتيم، وعن الخُمْس لِمَن هو؟،فكتب إليه ابن عبَّاسٍ: كتبت تسألني: هل كان رسول الله صلعم يغزو بالنِّساء؟ وقد كان يغزو بهنَّ فيداوين الجرحى، ويُحذَين(1) من الغنيمة، وأمَّا سَهمٌ فلم يضرِب لهنَّ، وإنَّ رسولَ الله صلعم لم يكن يقتُل الصِّبيان، فلا تقتلِ الصِّبيان.
          وكتبت تسألني: متى ينقضي يُتْمُ اليتيم؟ فلعَمري! إنَّ الرَّجل لتنبت لحيته، وإنَّه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، وإذا أخذ لنفسه من صالحِ ما يأخذُ النَّاسُ فقد ذهَب عنه اليُتْمُ.
          وكتبت تسألني عن الخُمْسِ لِمَن هو؟ وإنَّا نقول: هو لنا، فأبى علينا قومُنا ذاك».
          وفي حديث حاتم بن إسماعيل: «فلا تَقْتُلِ الصِّبيان، إلَّا أن تكونَ تعلم ما عَلِمَ الخَضِر من الصَّبيِّ الَّذي قَتَلَ». /
          زاد إسحاقُ بن إبراهيمَ عن حاتمٍ: «وتُمَيِّزُ المؤمن فتقتلُ الكافرَ وتدعُ المؤمنَ».
          وفي حديث سعيد المقبُريِّ عن يزيد بن هرمز، قال: كتَب نجدةُ بن عامر الحروريُّ إلى ابن عبَّاسٍ يسأله عن العبد والمرأة يحضران المَغْنَم، هل يُقسم لهما؟ وذكَر باقي المسائلِ نحوه.
          فقال ابن عبَّاسٍ ليزيد: اكتُب إليه، فلولا أن يقع في أُحموقةٍ ما كتبت إليه: كتبتَ تسألني عن المرأة والعبد يحضُران المَغْنَمَ هل يُقسم لهما شيءٌ؟ وإنَّه ليس لهما شيءٌ إلَّا أن يُحذَيان...
          وقال في اليتيم: إنَّه لا ينقطع عنه اسم اليُتْمِ حتَّى يبلغ، ويؤنسَ منه رُشدٌ(2). والباقي نحوه.


[1] يُحذَين: يعطَين، والفعل منه أحذاه يحذيه إحذاءً، أي أعطاه، وهي الحُذَيَّا والحُذَاية والحَذِيَّة.
[2] رُشدُ اليتيمِ: طريقُه المستقيم في حفظ المال والرُّشد والرَّشَاد، والرَّشَد: الهدى والاستقامة، ويقال رَشَدَ يَرشَدُ ورَشَد يرشُد رُشدْاً.