الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: نهى رسول الله عن الشرب في الحنتمة

          1815- العشرون: عن أبي المتوكِّل عن أبي سعيدٍ قال: «نهى رسول الله صلعم عن الشُّربِ في الحَنْتَمة والدُّبَّاء والنَّقير(1)».
          وقد أخرج مسلمٌ من حديث أبي نضْرةَ عن أبي سعيدٍ: «أنَّ رسول الله صلعم / نهى عن الجَرِّ أن يُنتبَذَ فيه».
          وعن أبي نضْرةَ عنه: «أنَّ النبي صلعم نهى عن الدُّبَّاء والحَنْتَم والنَّقير والمزَفَّت». وبعضُ الرُّواة قال: «نهى أن يُنتَبذ».


[1] النَّقِير المذكور في الانتباذ: هو أصل الشجرة يُنْقَر جوفُها ثم ينبذ فيه، والنقير أيضاً نُكتةٌ في ظهر النواة، ومنه تنبت النخلة، كذا في المجمل، يقال: فلان كريم النقير أي الأصل.