-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
باب مايذكر في الإشخاص والخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░░25▒▒ (كِتابُ: الحَجِّ): بفتح الحاء وكسرها، وقد قُرئ بهما في السَّبع، فقيل: لغتان، وقيل: هو بالفتح: المصدر، وبالكسر: الاسمُ، وقيل: عكسه.
قال ابنُ السِّكيت: بالفتح: القصْد (1)، وبالكسر: القوم الحجَّاج.
ومعناه لغة: القَصْد.
وأما بحسب عُرْف أهل الشرع، فقال ابنُ هارون «شارح ابن الحاجب» من أصحابنا: لا يُعرف؛ لأنَّه (2) ضروري للحُكم بوجوبه ضرورةً، وتصورُ المحكومِ عليه ضرورةً ضروريٌّ، وقال (3) ابن عبد السلام «شارح ابن الحاجب» أيضًا: لا يعرف؛ لعسره (4).
وردَّهما شيخنا أبو عبد الله بن عرفة:
أما الأول: فبأنَّ شرطَ الحكم تصوُّرُه بوجهٍ ما، والمطلوبُ معرفةُ حقيقته.
وأما الثاني: فبأنه لم يعسُر على الفقيه الحكمُ عليه بالثبوت والنَّفي، والصحة والفساد، ولازمهُ إدراكُ فضله (5)، أو خاصَّته كذلك (6)؛ يعني ☼ : من غير عُسرٍ.
ثم قال: ويمكن رسمه بأنه (7) عبادةٌ يلزمُها وقوفٌ بعرفةَ ليلةَ عاشرِ ذي الحجَّة.
ويمكن أيضا حَدُّه (8) بأن يزادَ على ما تقدَّم شيءٌ آخر، فنقول: عبادةٌ يلزمُها وقوفٌ بعرفةَ ليلةَ عاشرِ ذي الحجَّة، وطوافُ ذي طُهرِ اختصَّ بالبيت عن يساره سبعًا بعدَ فجرِ يوم النحر، والسعيُ من الصَّفا للمروة، ومنها إليها سبعًا، وبعدَ (9) طوافٍ كذلك لا يقيد وقته بإحرام في الجميع.
[1] في (د): ((والقصد)).
[2] في (د) و(ج): ((أنه)).
[3] في (د) و(ج): ((فقال)).
[4] في (د) و(ج): ((لغيره)).
[5] في (د): ((فضيله)).
[6] في (ق): ((لذلك)).
[7] في (ق): ((ويمكن اسمه بأنها)).
[8] في (د) و(ج): ((قصده)).
[9] من قوله: ((فجرِ يوم النحر... إلى... قوله: سبعًا وبعدَ)): ليس في (د) و(ج).