-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
باب مايذكر في الإشخاص والخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░░36▒▒ (كتابُ الشُّفْعَةِ) قال بعضهم: هي بإسكان الفاء، لا يجوز غيرُ ذلك، وجوَّز بعضُهم ضمَّها.
قال ابنُ دريد: وسُميت شُفعة؛ لأنه (1) يُشفع مالُه بها، يقول: كان فرداً، فشفعَه بضمِّ غيره إليه، هذا أظهرُ ما قيل في اشتقاقها.
وعرَّفها شيخُنا ابن عَرَفة بقوله: استحقاقُ شريكٍ أخذَ مَبيعِ شريكِه بثمنه.
قال: وقولُ ابن الحاجب: أخذُ الشريكِ حصتَه جبراً بشراء، إنما يتناول أخذَها، لا ماهيتها، وهي غيرُ أخذها؛ لأنها معروضة (2)، ولنقيضه، وهو تركُها، والمعروضُ لشيئين متناقضين ليس عين أحدهما، وإلا اجتمع النقيضان.
قلت: مما يدلُّ على أن أخذَ الشِّقْصِ على الوجه المذكور هو (3) مسمى الشفعة دورانُه معه وجوداً وعدماً، أمَّا وجوداً ففيما إذا استولى على الشِّقص بالشفعة (4)؛ فإنه يصدق عليه حينئذٍ أنَّه شفع، وأمَّا عدماً، ففيما إذا لم يأخذه، فإنه (5) يصدُق أنه لم يشفع، وقوله: إنها معروضة للأخذ ولنقيضه، وهو الترك ممنوعٌ (6)، إنما المعروضُ ما جعله هو ماهيةَ الشفعة، وهو الاستحقاقُ؛ فإنه تارةً يتمسك به، وتارةً يتركه، ولو كان الاستحقاق هو ماهية الشفعة كما ذكره لم يصح سلبها عمَّن استحق الأخذ، ولم يأخذ؛ فإنه يقال فيه: ((لم (7) يشفع))، وعبارات أصحابنا طافحة بذلك، ثم تعريفُه ☼ غيرُ جامع؛ لخروج الشِّقص المشفوع به (8) بالقيمة لا بالثَّمن.
[1] في (ق): ((لا)).
[2] في (د): ((معروفة))، وفي (ق) زيادة: ((له))، وفي (ج): ((مفروضة)).
[3] في (ق): ((وهو)).
[4] من قوله: ((دورانه معه... إلى... قوله: بالشفعة)): ليس في (د) و(ج).
[5] في (ج) زيادة: ((لم)).
[6] في (ق): ((فممنوع)).
[7] في (ق): ((ولم)).
[8] في (ق): ((فيه)).