مصابيح الجامع

كتاب الإكراه

          ░░89▒▒ (كتابُ الإِكْرَاهِ، وَقَوْلِ اللهِ ╡(1) : {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل:106]) ذكر أهل التفسير: أن هذه الآية نزلت في عَمَّارٍ وأصحابِه.
          قال المهلب: أجمعَ العلماء / على أنه (2) من أُكره على الكفر حتى (3) خشيَ على نفسه القتلَ: أنه لا إثم عليه إذا كَفَر وقلبُه مطمئنٌّ بالإيمان، هذا (4) قولُ مالك والكوفيين والشافعي.
          وعن محمدِ بنِ الحسنِ: أنه يصير مرتداً في الظَّاهر، وفيما بينه وبين الله مسلم، وتبينُ امرأتُه منه، ولا يصلَّى عليه، ولا يرثُ مسلماً، ولا يرثُه مسلم.
          وقالت طائفةٌ: إنما جاءت الرُّخصة في القول، أما الفعلُ (5) فلا رخصَة فيه، مثل أن يُكره على السجود لغير الله، أو لغيرِ (6) القبلة، أو على قتلِ مسلم، أو شربِ خمرٍ، أو زنا، و (7) شبهه، وهو قول سحنون من أصحابنا.
          قلت: نص ابنُ العربي على أنَّه لا حدَّ على المكرَه على الزنا، وقال بعض أصحابنا(8) : يُحَدُّ.
          وقال ابن القَصَّار: إن انتشر قضيبهُ حينَ أولجَ حُدَّ، أكرهَه سلطانٌ أو غيرُه، وإن لم ينتشرْ فلا حَدَّ عليه.
          قال اللخميُّ: والاحتجاجُ على حدِّه بأن الإكراه لا يصحُّ مع الاتعاظ غيرُ صحيح، قد يريد الرجل شربَ الخمرِ، ويكفُّ عنها خوفاً من الله تعالى.


[1] في (ق): ((تعالى)).
[2] في (ق): ((أن)).
[3] في (ق): ((حين))، ((حتى)): ليست في (ف).
[4] في (ق): ((وهذا)).
[5] في (ف): ((بالفعل)).
[6] في (ف): ((بغير)).
[7] في (ف): ((أو)).
[8] من قوله: ((قلت...إلى... قوله: أصحابنا)): ليس في (ج) و(ف).