-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
باب مايذكر في الإشخاص والخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░░52▒▒ (كتابُ الشَّهَادَاتِ) قال القرافي في «قواعده»: أقمتُ نحو ثماني سنين أطلب الفرقَ بين الشهادة والرواية، وأسألُ الفضلاءَ عنه، فيقولون: الشهادةُ يُشترط فيها: العددُ، والذكوريةُ، والحريةُ؛ بخلاف الرواية. فأقول لهم: اشتراطُ ذلك فرعُ تصوُّرِ الشهادة وتمييزها عن الرواية (1)، فلو عُرفت بأثرها وأحكامها التي لا تُعرف إلا بعد معرفتها لزمَ الدَّورُ، ولم أزل كذلك في شدةِ قلقٍ حتى طالعتُ «شرح البرهان» للمازري ☺، فوجدته حقق المسألة، وميَّز بين الأمرين، فقال:
هما خبران، غير أن المخبَرَ عنه إن كان عامًّا لا يختص بمعين (2) فهو الرواية؛ نحو: ((الأعمالُ بالنيات))، أو ((الشفعة فيما لم يُقسم)) لا يختص بشخص معين، بل هو عامٌّ في كل الخلقِ والأعصار والأمصار؛ بخلاف قولِ العدلِ عند الحاكم: لهذا عندَ هذا دينارٌ، إلزامٌ لمعينٍ لا يتعدَّاه، فهذا هو الشهادة، والأولُ الرواية.
قال شيخنا أبو عبد الله ابن عرفة ☼: كان بعض (3) شيوخنا يتعقب قول القرافي: أقمتُ مدةَ كذا أطلبُ الفرقَ بينهما حتى وقفتُ على كلام المازري؛ بأن الفرقَ الذي ذكره مذكورٌ في أيسر الكتب المتداوَلَة بين مبتدئي الطلبة، وهو «التنبيه» لابن بشير.
قال في كتاب الصيام: لما كان القياس عند المتأخرين ردَّ ثبوتِ الهلالِ لبابِ الإخبار، إذ رأوا أن الفرقَ بين باب الخبر وباب الشهادة: أنَّ كل ما خَصَّ للمشهود عليه، فبابه بابُ الشهادة، وكلَّ ما عمَّ، فلزم القائلَ منه ما يلزم غيره، فبابه بابُ الإخبار، جعلوا في المذهب قوله بقبول خبر الواحد في الهلال.
قال شيخنا: وما ارتضاه، وتبع فيه المازريَّ؛ من أن الشهادة هي الخبر المتعلِّق بجزئي، والروايةَ الخبرُ المتعلق بكلي، يُرَدُّ بأن الرواية تتعلق بالجزئي كثيراً؛ كحديث: ((يُخرب الكعبةَ ذو (4) السُّوَيقتين من الحبشة)).
والصواب: أن الشهادةَ قولٌ هو (5) بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكمَ (6) بمقتضاه إن عُدِّلَ قائلُه مع تعدده، أو حلف الطالب، فتخرج الروايةُ، والخبرُ القسيمُ (7) للشهادة، وإخبارُ القاضي بما ثبتَ عنده قاضياً آخرَ يجبُ عليه الحكمُ بمقتضى ما كتب إليه؛ لعدم شرطه بالتَّعدد أو الحلف، وتدخل الشهادة قبل الأداء، وغير التامة؛ لأنَّ الحيثية لا توجب حصولَ مدلولِ ما أُضيفت إليه بالفعل حسبما ذكروهُ في تعريف الدلالة.
[1] من قوله: ((فأقول لهم... إلى... قوله: الرواية)): ليس في (ق).
[2] في (ق): ((بمعنى)).
[3] في (د): ((بعد)).
[4] ((ذو)): ليست في (د).
[5] ((هو)): ليست في (د) و(ج).
[6] ((الحكم)): ليست في (ق).
[7] في (ج): ((القسم)).