-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
باب مايذكر في الإشخاص والخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░░41▒▒ (كتابُ المزَارَعَةِ، {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا} [الواقعة:63 - 65]) وجه الاستدلال بهذه الآية على إباحةِ الحرث: أَنَّ الله تعالى امتنَّ علينا بإنبات ما نحرثُه، فدلَّ على أن الحرثَ جائز؛ إذ لا يمتن بممنوع.
وإنما حمل البخاريُّ على الترجمة على (1) الجواز: أنَّه نقل عن عمر ☺: أنَّه نَهَى عن الحرث، ومنع القُيون (2) أن يضربوا سككَ (3) المحاريث، وقال: ما (4) دخلَتْ دارَ قومٍ إلا ذُلُّوا، وهو في حديثٍ ذُكر بعدُ، ونهيُ عمرَ محمولٌ على الاشتغال بالحرثِ عن الجهاد.
وسأل ابن المنيِّرِ عن وجه نسبة الحرثِ إلينا، والزرع إليه جلَّ جلاله، والعقيدةُ أن الأفعالَ كلَّها لله: حَرْثاً وبذراً وغير ذلك؟
فأجاب: بأنَّ المراد بالزرع هنا (5) : الإنباتُ، لا البَذْرُ، وذلك من خصائصِ القدرة القديمة (6)، قال: وإنما أدخل / المزارعة في الترجمة؛ تنبيهاً على أن (7) الانفرادَ بالحرث ونحوه إذا جاز بالكتاب والسنَّة، جاز الاشتراك فيه بشرطه شرعاً؛ لأنَّ الاشتراك عبارة عن فعل اثنين، كلٌّ منهما جائزٌ وحده.
[1] ((على)): ليست في (د).
[2] في (د): ((العيون)).
[3] في (م): ((سلك))، وفي (ق): ((بتلك)).
[4] في (ج): ((وما)).
[5] ((هنا)): ليست في (ق).
[6] في (ق) زيادة: ((لا تتعلق به القدرة الحادثة)).
[7] ((أن)): ليست في (د).