مصابيح الجامع

كتاب في اللقطة

          ░░45▒▒ (كتابُ اللُّقَطَةِ) عرف شيخُنا ابنُ عرفة ☼ اللُّقطةَ بقوله: مالٌ وُجِدَ بغيرِ حِرْزٍ (1) محترماً، ليس حيواناً ناطقاً، ولا نَعَماً، فيخرجُ الركازُ، وما بأرض الحرب، وتدخل الدجاجةُ وحَمامُ الدور، لا السمكةُ تقع في سفينة، هي لمن وقعت إليه، قاله ابن عات عن ابن شعبان.
          وذكر بعضُ الأخيار أنه كان في ناسٍ أتوا من دفن ميت بجهة رادس (2) بعضِ سواحل تونسَ / بقاربٍ في بحيرتها، وفي الجمع سيدي أبو الحسن المنتصر الوليُّ الشهير، فقلت في نفسي: اللهم إن كان من أوليائك، فاجعلْ سمكةً من هذه البحيرة تسقط (3) بقاربنا، قال: فسقطت سمكةٌ في القارب، فابتدرها غيري، فقلت له: أنا أحقُّ بها؛ فإنها بصيدي حصلت، وذكرتُ لهم ما قلتُه في نفسي، فأخذتها (4).
          قال شيخنا: والأظهرُ في السمكة إن كانت بحيثُ لو لم يأخذْها مَنْ سقطت إليه، لنجت بنفسها؛ لقوة حركتها، وقربِ محلِّ سقوطها من ماء البحر، فهو كما قال ابن شعبان، وإلا فهي لرب السفينة؛ كقولها (5) فيمن طرد صيداً حتى دخل دارَ قوم: إن اضطره إليها فهو له، وإن لم يضطره، وبَعُدَ عنه، فهو لرب الدار.
          وضبطُ لفظِ اللُّقطة سيأتي.


[1] في (م): ((جوز)).
[2] في (ق): ((أتوا من دفن بيت ببحيرة رادس)).
[3] ((تسقط)): ليست في (ج).
[4] في (م): ((فأخذها)).
[5] في (ق) زيادة: ((يعني كقول المدونة))، وهذه الزيادة وجدت بهامش (م).