-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
باب ما جاء في سجود القرآن
-
باب ما جاء في التقصير
-
باب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
باب أستئجار الرجل الصالح
-
كتاب الحوالات
-
باب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
باب خلق ادم
-
كتاب التفسير
-
كتاب اللباس
░░12▒▒ (بابُ صَلَاةِ الخَوْفِ)
وَقَوْلِ اللهِ جلَّ وعزَّ: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ} إِلَى قَوْلِهِ: {عَذَابًا مُهِينًا}[النساء:101-102].
أخبرنا المسند المعمَّر أبو النون الجَوْدَرِيُّ، عن أبي الحسن المُقيَّري، عن أبي الفضل المِيْهَني قال: أخبرنا الإمام أبو الحسن الواحدي _فيما أجازناه_ قال: أخبرنا الأستاذ أبو عثمان الزَّعفراني المقرئ: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي بن زياد: أخبرنا أبو سعيد الفضل بن محمد الجزري: حَدَّثَنا علي بن زياد: حَدَّثَنا أبو قُرَّةَ موسى بن طارق قال: ذكر سفيان عن منصور عَنْ مُجَاهِدٍ: حدَّثنا أَبُو عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ قال: «صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلعم الظُّهْرَ، فَقَالَ المشْرِكُوْنَ: قد كَانُوْا عَلَى حَالٍ لَوْ كُنَّا أَصَبْنَا مِنْهُمْ غِرَّةً، فَقَالُوْا: يَأْتِيْ عَلَيْهِمْ صَلَاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ قَالُوْا: وهِيَ العَصْرُ، فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ صلعم بِهَؤُلَاءِ الآيَاتِ: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ}[النساء:102] وَهُمْ بِعُسْفَانَ، وَعَلَى المُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ، وَهُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ القِبْلَةِ، فَذَكَرَ صَلَاةَ الخَوْفِ».
وأخبرنا الشيخ الإمام يوسف بن عمر الحنفي قراءة عليه: أخبرنا الحافظ أبو محمد عبد العظيم: أخبرنا أبو حفص بن محمد بن معمَّر: أخبرنا الإمامان أبو البدر إبراهيم بن محمد بن منصور وأبو الفتح الدُّومي، أخبرنَا الحافظ أبو بكر بن ثابت البغدادي، أخبرنَا أبو عمر الهاشمي، أخبرنَا أبو علي اللُّؤلُؤي، أخبرنَا أبو داود السِّجِسْتاني / قال: أخبرنا سعيد بن منصور عن جرير عن منصور عن مجاهد عنه بلفظ: «فَصَفَّ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلعم صَفٌّ، وصَفَّ بَعْدَ ذَلِكَ الصَّفِّ صَفٌّ آخَرُ، وَرَكَعَ النبيُّ صلعم وَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ، وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَليه، وَقَامَ الآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا صَلَّى هَؤُلَاءِ السَّجْدَتَيْنِ وَقَامُوا، سَجَدَ الآخَرُونَ الَّذِينَ كَانُوا خَلْفَهُمْ، ثُمَّ تَأخَّر الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ إِلَى مَقَامِ الآخَرِينَ، وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الآخَرُ إِلَى مَقَامِ الصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللهِ صلعم وَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صلعم وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، سَجَدَ الآخَرُونَ ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، فَصَلَّاهَا بعُسْفان، وَصَلَّاهَا يَوْمَ بَنِي سُلَيْم».
وفي لفظ: «نَزَلَتْ صَلَاةُ الخَوْفِ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ وَكَانَتْ لِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَانِ مَعَ إِمَامِهِمْ» ولما خرَّجه الإمام قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه، ولما خرَّجه البيهقي قال: هذا إسناد صحيح إلا أن بعض أهل العلم يشك في سماع مجاهد من أبي عياش، وقد وجدنا حديثًا جيدًا صَرَّح مجاهد فيه بسماعه من أبي عياش. انتهى.
وسماعه منه متوجه، لأنَّ مولدَ مجاهد تقريبًا سنة عشرين، وأبو عياش بقي إلى بعد الأربعين، وقيل: بعد الخمسين.
وزعم الداودي أن صلاة الخوف كانت بذات الرقاع فَسُمِّيَتْ بذلك لترقيع الصلاة فيها، وكانت في المحرَّم يوم السبت لعشرٍ خَلَوْن منه، وقيل: في سنة خمس، وقيل: في جمادى الأولى سنة أربع، وذكرها البخاري بعد غزوة خيبر، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى، ويقال: كانت قبل بدر الموعد، وقد رُوِيَ في كيفية صلاة الخوف روايات عدة، فابن حزم يقول: [أميرهم مخير] بين أربعة عشر وجهًا كلها صحَّ عن رَسُولِ اللهِ صلعم، وقال أبو عمر: المرويُّ عَنِ النَّبِيِّ صلعم في ذلك ستَّة أوجه.
وفي «المصنف» بسند جيد عن مجاهد: «أَنَّ النَّبِيَّ صلعم صَلَّىَ بِعُسْفَانَ صَلَاةَ الخَوْفِ، وَلَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ الخَوْفِ قَبْلَ يَوْمِهِ وَلَا بَعْدَهُ».
وفي «المحلى»: لا يصح عَنْ زَيدِ بنِ ثَابِتٍ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم صَلَّى صَلَاةَ الخَوْفِ مَرَّةً، ولَمْ يُصَلِّ ما قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا»، قال أبو محمد: هو خبر ساقط لم يروه إلا يحيى الحِمَّاني _وهو ضعيف_ عن شريك _وهو مدلِّس_، وذكر ابن القصَّار أَنَّ النَّبِيَّ صلعم صَلَّاهَا فِي عَشَرَةِ مَوَاطِنَ، وَصَحَّحَهَا بَعْضُهُمْ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فَقَط.
وعند ابنِ بَزِيْزَةَ: نَزَلَتْ بِعُسْفَانَ فِي صَلَاةِ العَصْرِ، وفي حديث جابر: «صَلَّاهَا فِي غَزْوَةِ جُهَيْنَةَ»، وقيل: في بطن / نخل، وقيل: في ذات الرقاع، وقيل: في غطفان، وتواتر أنه صلَّاها على هيئات صحَّح العدول منها سبعًا، وقال ابن العربي: رويت عن النبي صلعم في صلاة الخوف روايات كثيرة أصحها ستَّ عشرة رواية مختلفة، قال: وصلَّاها رسول الله صلعم أربعًا وعشرين مرة، وقال أحمد بن حنبل: لا أعلم رُوِيَ فيها عن النبي صلعم إلا حديثًا ثابتًا، وهي كلها صحاح ثابتة، إلا حديث صلَّى به المصلي أجزأه.
وفي «سؤالات حرب» سمعت الإمام أحمد يقول: كل حديث رُوِيَ في صلاة الخوف فهو صحيح الإسناد، وكل ما فعلت منها فهو جائز، وفي «علل الخلال» قال علي بن سعيد: سُئِلَ الإمام أحمد عن صلاة الخوف فقال: قد رُوِيَ ركعة وركعتين، ابن عباس يقول: ركعةً ركعةً إلا أنه كان للنبي صلعم ركعتان، وما يُرْوَى عن النبي صلعم كلها صحاح، وفي رواية صالح قال: إني أجيز كل ما جاء.
وفي كتاب الترمذي عنه: رُوِيَتْ صلاة الخوف مرفوعة على أوجه، وما أعلم في هذا الباب إلا حديثًا صحيحًا، زاد أبو علي الطُّوسي في كتابه «الإحكام»: وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم ورأى أن كلَّ ما رُوِيَ في ذلك عن النبي صلعم جائزٌ العمل به، وهذا على قدر الخوف، والمختار حديث سهل بن أبي حثمة على غيره.