-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
باب ما جاء في سجود القرآن
-
باب ما جاء في التقصير
-
باب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
باب أستئجار الرجل الصالح
-
كتاب الحوالات
-
باب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
باب خلق ادم
-
كتاب التفسير
-
كتاب اللباس
░░17▒▒ بَاب مَا جَاءَ فِي سُجُودِ القُرْآنِ وَسُنَّتِهَا
اختلف العلماء في سجود التلاوة؛ فذهب أبو حنيفة إلى وجوبها على التالي والسامع، سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد، لقوله تعالى: {فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ}[الانشقاق:20-21]، ولقوله: {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا}[النجم:62]، وقال تعالى: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ}[العلق:19]، وما نذكره من الأحاديث بعدُ.
قالوا: ولأن الذم لا يتعلق إلا بترك واجب، وما تلوناه من الآي أمر، والأمر يقتضي الوجوب.
وحكاه في «المصنف»: عن حفص عن حجَّاج عن حماد عن إبراهيم ونافع وسعيد بن جبير أنهم قالوا: مَن سمع السجدة فعليه أن يسجد.
وحدَّثنا عبدة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي قال: كنتُ أَعرِضُ على أبي وهو يعرض عليَّ في الطريق، فيمر بالسجدة فيسجد، فقلت له: أتسجد في الطريق؟ فقال: نعم، كذا قاله أبو العالية.
وعن إبراهيم بسند صحيح: إذا سمع الرجل السجدة وهو يصلي فليسجد.
وعن الشعبي: كان أصحاب عبد الله إذا سمعوا السجدة سجدوا، في صلاة كانوا أو غيرها.
وقال شعبة: سألت حمادًا عن الرجل يصلي فيسمع السجدة؟ قال: يسجد، وقال الحكم مثل ذلك.
وحدَّثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول في الجُنُب: إذا سمع السجدة / يغتسل ثم يقرؤها فيسجدها، فإن كان لا يحسنها قرأ غيرها ثم سجد.
وحدَّثنا حفص، عن حجَّاج، عن فضيل، عن إبراهيم، وعن حماد وسعيد بن جبير قالوا: إذا سمع الجنب السجدة اغتسل ثم سجد.
وحدَّثنا عبيد الله بن موسى عن أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عثمان في الحائض تسمع السجدة؟ قال: تومئ برأسها إيماءً.
وحدَّثنا محمد بن بشر: حدَّثنا سعيد عن قتادة عن ابن المسيب قال: تومئ برأسها وتقول: اللهم لك سجدت.
وعن الحسن في رجل نسي السجدة من أول صلاته فلم يذكرها حتى كان في آخر ركعة من صلاته قال: يسجد فيها ثلاث سجدات، فإن لم يذكرها حتى يقضي صلاته غير أنه لم يُسَلِّم بعدُ، قال: يسجد سجدة واحدة ما لم يتكلم، فإن تكلم استأنف الصلاة.
وعن إبراهيم: إذا نسي السجدة فليسجدها متى ما ذكرها في صلاته.
وسئل مجاهد: يشك في سجدة وهو لا يدري أسجدها أم لا؟ قال مجاهد: إن شئت فاسجدها، فإذا قضيت صلاتك فاسجد سجدتين وأنت جالس، وإن شئت فلا تسجدها، واسجد سجدتين وأنت جالس في آخر صلاتك.
وذهب الشافعي ومالك _في أحد قوليه_ وأحمد وإسحاق والأوزاعي وداود إلى أنها سنة.
قال عمر بن الخطاب في البخاري: إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء.
قالوا: وقوله هذا والصحابة حاضرون، والإجماع السكوتي حجَّة عندكم، قالوا: وبه قال سلمان وابن عباس وعمران بن حصين، واستدلوا بما يأتي من الأحاديث، وبما رواه مسلم عن أبي هريرة يرفعه: «إذا قرأ ابنُ آدم السجدة [فسجد] اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي أُمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنَّة» الحديث، وكأنَّه مذهب البخاري، والله تعالى أعلم.
ولِقائل أن يقول: إن سلمان كان مذهبه في السجود مذهب أحمد، وهو إذا جلس لها وقصد سماعها، كذا حكاه ابن أبي شيبة.
وعن مالك سجودها فضيلة.