التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

(أبواب العمرة)

          ░░26▒▒ (أَبْوَابُ العُمْرَةِ).
          ░1▒ (باب وُجُوبِ العُمْرَةِ وَفَضْلِهَا) العمرة في اللغة: الزيارة.
          قوله: (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ☻ لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ) هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر: ليس من خلق الله إلا وعليه حجَّة وعمرة واجبتان، وأخرجه الحاكم من حديث إبراهيم بن موسى وعبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج مثله بزيادة: إن استطاع إلى ذلك سبيلًا، فمن زاد على هذا فهو تطوع وخير، ثمَّ قال: سند صحيح على شرطهما، قال ابن الملقِّن: وروي مرفوعًا عنه: ((ليس أحد إلا وعليه حجَّة وعمرة واجبتان)).
          قوله: (وقال ابن عبَّاس: إنَّها لقرينتها في كتاب الله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}[البقرة:196]) الضمير في (إنها) للعمرة، وفي (قرينتها) للفرضية، أي: فريضة الحج، وأصل الكلام: لقرينته، ولكنَّه أنث الضمير بالتأويل المذكور للتساهل (1)، كقوله: هن لهن، وأثر ابن عبَّاس هذا أخرجه الشافعي والبيهقي وصححه الحاكم على شرط مسلم.
          والعمرة واجبة في أظهر قولي الشافعي، وبه قال أحمد وإسحاق وعطاء وطاوس والحسن وابن سيرين والشعبي والثوري، واحتجوا بقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}[البقرة:196]، أي: أقيموا وإذا كان الإتمام واجبًا فالابتداء واجب بناء على أن التطوُّع لا يجب إتمامه، لكن عمرة التطوُّع وحج التطوُّع يجب إتمامه، والحج لا يقاس عليه، وقال ابن مسعود: العمرة تطوع، وهو قول أبي حنيفة والثوري، وقال النخعي: هي سنة، وهو قول مالك، قال: ولا نعلم أحدًا أرخص في تركها، قال المخالف: وأثر ابن عمر موقوف كما أخرجه البخاري، فلا حجَّة فيه، ولو صح رفعه لكان ذكره للعمرة مقارنة (2) للحج لا يدل على وجوبها، وإنَّما معناه: الحض على هذا الجنس من العبادات، كقوله: تابعوا بين الحج والعمرة، ولم يذكرها صلعم في حديث: ((بني الإسلام على خمس))، ولو كانت واجبة لذكرها.
          وجوابه: إنَّها ذكرت في حديث السائل عن الإيمان والإسلام والإحسان، وهو جبريل ◙ ، فقال له النَّبي صلعم : ((الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله))، إلى أن قال: ((وتحج البيت وتعتمر))، صححه الدارقطني وغيره من حديث عمر بن الخطاب، وحديث أبي رزين: ((حج عن أبيك واعتمر)) رواه الأربعة وصححه التِّرمذي وابن حبَّان والحاكم، قال أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود منه ولا أصح منه.


[1] غير واضحة في الأصل.
[2] في الأصل غير منقوطة.