-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░░47▒▒ (كِتَاب الشَّرِكَةِ)
هي بفتح الشين وكسر الراء وبكسر الشين وإسكان الراء وبفتح الشين وإسكان الراء وفيها لغة رابعة، وهي شرك بغير تاء التأنيث، قال تعالى: {وَمَا لَهُمْ (1) فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ}[سبأ:22]، أي: من نصيب، وجمع الشركة: شِرَك بكسر الشين وفتح الراء، وهي في اللغة: الاختلاط على الشيوع أو على المجاورة، كما قال تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ}[ص:24]، وفي الشرع: ثبوت الحق لاثنين فصاعدًا في الشيء الواحد.
░1▒ (بَاب ما جاء في الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَالنَّهْدِ).
قال الأزهري في «تهذيبه»: (النِّهْد) بكسر النون وإسكان الهاء وبدال مهملة: إخراج القوم نفقاتهم على قدر عددهم في السفر، وخلطها للأكل جملة يُقَال منه: تناهدوا، وقال ابن سيده: (النَّهْد): العون، وطرح نهده مع القوم: أعانهم وخارجهم، وقد تناهدوا أي: تخارجوا، ويكون ذلك في الطعام والشراب، وقال ثعلب: النِّهد بالكسر، قال: والعرب تقول: هات نِهدك مكسور النون، وذكر القاضي وصاحب «المطالع»: أنَّ القابسيَّ فسر النهد بطعام الصلح بين القبائل، قال القاضي: والأوَّل أصحُّ وأعرف، قالا: وحكى بعضهم فيه فتح النون أيضًا، ويسمى النهد بالمخارجة أيضًا، وذلك جائز في جنس واحد وفي الأجناس وإن تفاوتوا في الأكل، وليس هذا من الربا في شيء، وإنَّما هو من باب الإباحة.
ومن ذلك قوله في الباب: (فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ فَجُمِعَ)، وهو محمول على أنَّه جمعه برضاهم، وخلطهم ليبارَك لهم كما فعل رسول الله صلعم ذلك في مواطن، ومذهب الشافعي ومن ورائه أنَّه يُستَحبُّ للمسافرين خلطُ أزوادهم ليكون أبرك وأحسن في العشرة، وأن لا يختصَّ بعضهم بأكل دون رفيقه.
قوله: (وَالعُرُوضِ) جمع عرض وهو خلاف النقد وهو ساكن الراء، وأمَّا بتحريكها فهو جميع أنواع المال، وهو أيضًا ضد الجوهر.
قوله: (وَكَذَلِكَ مُجَازَفَةُ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ) قيل: المراد بها: مجازفة الذهب بالفضة والعكس لجواز التفاضل فيه، وكذا كل ما جاز التفاضل فيه ممّا يكال أو يوزن من المطعومات ونحوها، هذا إذا كانت المجازفة في القسمة وقلنا: القسمة بيع.
[1] في الأصل:((وما له)).