-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░░39▒▒ (كتاب الكفالة).
░1▒ (باب الكَفَالَةِ فِي القَرْضِ وَالدُّيُونِ بِالأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا) هو من باب عطف العام على الخاص.
2290- قوله: (وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ) هو عبدالله بن ذكوان.
قوله: (فَصَدَّقَهُمْ) هو بالتخفيف، أي: صدق الرجل القوم، واعترف بما وقع منه، لكن اعتذر بأنَّه لم يكن عالمًا بحرمة وطء جارية امرأته، أو بأنَّها جاريتها؛ لأنَّها التبست أو اشتبهت بجارية نفسه أو بزوجته، أو صدق عمر الكفلاء فيما كانوا يدعونه أنَّه قد جلده مرة كذلك، ويحتمل أن يكون الصدق بمعنى الإكرام كقوله تعالى: {مَقْعَدِ صِدْقٍ}[القمر:55] أي: كريم، فمعناه: فأكرم عمر الكفلاء، وعذر الرجل بجهالة الحرية أو الاشتباه.
قال الكرماني: إن قلت: الواجب عليه الرجم، فلو سقط بالعذر لم يجلد. وأجاب بأن وطء الجارية لعله كان قبل إصابته المرأة، أو اقتضى اجتهاد عمر أن يجلد الجاهل بالحرية. انتهى. وقال غيره: (صدقهم) بالتشديد، أي: صدقهم عمر، قال: والبخاري اختصر هذا من حين أورده ابن وهب في «موطئه» عن عبدالرَّحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: حدثني حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه عمرو أن عمر بن الخطاب / بعثه مصدقًا على بني سعد بن هذيم، فأتى حمزة بمال ليصدقه، قال: فإذا رجل يقول لامرأة: صدقي مال مولاك، وإذا المرأة تقول: بل أنت أدِّ صدقة مال أبيك، فسأله حمزة عن أمرهما، فأخبر أنَّ ذلك الرجل زوج تلك المرأة، وأنَّه وقع على جارية لها، فولدت ولدًا، فأعتقته امرأته، فقالوا: فهذا المال لابنه من جاريتها، قال حمزة: لأرجمنك بحجارة، فقال له أهل المال: أصلحك الله، إنَّه رفع إلى عمر، فجلده مائة، ولم يرد عليه رجمًا، فأخذ حمزة بالرجل كفيلًا حتى قدم على عمر بن الخطاب، فسأله عما ذكر أهل المال من جلد عمر إياه مائة جلدة، وأنَّه لم ير عليه رجمًا، فصدقهم عمر بذلك من قولهم، قال: وإنَّما درأ عنه الرجم؛ لأنَّه عذره بالجهالة.