التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

(كتاب الكفالة)

          ░░39▒▒ (كتاب الكفالة).
          ░1▒ (باب الكَفَالَةِ فِي القَرْضِ وَالدُّيُونِ بِالأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا) هو من باب عطف العام على الخاص.
          2290- قوله: (وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ) هو عبدالله بن ذكوان.
          قوله: (فَصَدَّقَهُمْ) هو بالتخفيف، أي: صدق الرجل القوم، واعترف بما وقع منه، لكن اعتذر بأنَّه لم يكن عالمًا بحرمة وطء جارية امرأته، أو بأنَّها جاريتها؛ لأنَّها التبست أو اشتبهت بجارية نفسه أو بزوجته، أو صدق عمر الكفلاء فيما كانوا يدعونه أنَّه قد جلده مرة كذلك، ويحتمل أن يكون الصدق بمعنى الإكرام كقوله تعالى: {مَقْعَدِ صِدْقٍ}[القمر:55] أي: كريم، فمعناه: فأكرم عمر الكفلاء، وعذر الرجل بجهالة الحرية أو الاشتباه.
          قال الكرماني: إن قلت: الواجب عليه الرجم، فلو سقط بالعذر لم يجلد. وأجاب بأن وطء الجارية لعله كان قبل إصابته المرأة، أو اقتضى اجتهاد عمر أن يجلد الجاهل بالحرية. انتهى. وقال غيره: (صدقهم) بالتشديد، أي: صدقهم عمر، قال: والبخاري اختصر هذا من حين أورده ابن وهب في «موطئه» عن عبدالرَّحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: حدثني حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه عمرو أن عمر بن الخطاب / بعثه مصدقًا على بني سعد بن هذيم، فأتى حمزة بمال ليصدقه، قال: فإذا رجل يقول لامرأة: صدقي مال مولاك، وإذا المرأة تقول: بل أنت أدِّ صدقة مال أبيك، فسأله حمزة عن أمرهما، فأخبر أنَّ ذلك الرجل زوج تلك المرأة، وأنَّه وقع على جارية لها، فولدت ولدًا، فأعتقته امرأته، فقالوا: فهذا المال لابنه من جاريتها، قال حمزة: لأرجمنك بحجارة، فقال له أهل المال: أصلحك الله، إنَّه رفع إلى عمر، فجلده مائة، ولم يرد عليه رجمًا، فأخذ حمزة بالرجل كفيلًا حتى قدم على عمر بن الخطاب، فسأله عما ذكر أهل المال من جلد عمر إياه مائة جلدة، وأنَّه لم ير عليه رجمًا، فصدقهم عمر بذلك من قولهم، قال: وإنَّما درأ عنه الرجم؛ لأنَّه عذره بالجهالة.