التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

كتاب النكاح

          ♫
          ربِّ يسِّر وأعنْ يا كريم
          ░░67▒▒ (كِتَابُ النِّكَاحِ)
          هو في اللُّغة: الضَّم والاختلاط، وفيه ثلاثةُ أوجهٍ، أصحُّها أنَّه حقيقةٌ في العقد مجاز في الوطء، وقيل عكسه، وهو مذهب الحنفية، وقيل: مشتركٌ بينهما ويتعيَّن المقصود بالقرينة. وقال الرَّاغب: أصل النِّكاح العقد ثمَّ استقرَّ للجماع. ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثم استقرَّ للعقد لأنَّ أسماء النِّكاح كلَّها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه، ومحالٌ أن يستعير من لا يقصد فحشًا اسم ما يستقبحونه لما يستحسنونه، قال تعالى: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ}[البقرة:34] {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}[البقرة:49] إلى غير ذلك مِن الآيات.
          قال الواحديُّ: قال أبو عليٍّ الفارسيُّ: فرَّقتِ العرب بين النِّكاح والعقد فرقًا لطيفًا، فإذا قالوا: نكح فلانٌ فلانةً أو بنت فلانٍ أو أخته أرادوا عقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلَّا الوطء.