التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

(كتاب اللقطة)

          ░░45▒▒ (كتاب اللُّقَطَةِ)
          هي في اصطلاح الفقهاء: المأخوذ الذي ضاع عن العين بسقوط أو غفلة، وهي بفتح القاف على اللغة الفصيحة، وقِيلَ: بسكونها، قال الخليل: بالفتح اللقطة على خلاف القياس؛ إذ أجمعوا على أنَّها بالفتح هو الملقوط، وقال ابن مالك: فيه لغتان أخريان: اللُّقاطة بضم اللام، واللَّقَط باللام والقاف المفتوحتين، وجمع ابن مالك لغاتها في قوله:
وَلَقْطَةٌ لُقَاطَةٌ وَلُقَطَهْ                     وَلُقْطَ مَا لَاقِطٌ قَدْ لَقَطَهْ
          والثلاثة الأُوَل حكاهنَّ ابن سيده.