التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

كتاب السلم

          ░░35▒▒ (كِتَابُ السَّلَمِ)
          هو بيع موصوف في الذمة ببدل يُعطى عاجلًا، وسمي سلمًا لتسلم رأس المال في المجلس، ويُسمَّى سلفًا لتقديم رأس المال، وكره ابن عمر تسميته سلفًا، ورد بعض الشيوخ الحذاق الحدَّ بما ذكرناه، مع أنَّ النَّووي قال: إنَّه أحسن الحدود من جهة أن تعجيل القرض من شروط صحته؛ لأنَّه داخل في حقيقته، وأورد على الحدِّ المذكور ما إذا عقد بلفظ البيع، فإنَّ الأصح انعقاده بيعًا نظرًا إلى اللفظ، وقيل: سلمًا نزرًا إلى المعنى، فزيد في الحدِّ بلفظ: أسلمت أو أسلفت.