-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
أبواب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
باب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد من الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب العمرة
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الحيل
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد والرد على الجهمية
░░71▒▒ (كتاب العقيقة)
نقل (ح) عن الشَّافعيِّ قال: أفرط فيها رجلان، قال أحدهما: هي بدعة، وقال الآخر: هي واجبة...، إلى أن قال: قال ابن المُنْذِر: الَّذي قال: إنَّها بدعة أبو حَنيفة، وأنكر أصحابه كونها سنَّة، وخالفوا في ذلك الآثار الثَّابتة(1).
قال (ع): هذا افتراءٌ فلا يجوز نسبته إلى أبي حنيفة، وحاشاه أن يقول مثل هذا، وإنَّما قال: / ليست سُنَّة، فمراده أنَّها ليست بسنَّة ثابتة أو مؤكَّدة.
قلت: قال...(2)
فائدة: قال (ح): الحكمة في تحنيك الصَّبيِّ أن يتقوَّى ويتمرَّن على مصِّ الثَّدي، ثمَّ على الشُّرب ثمَّ على الأكل.
قال (ع): يا سبحان الله ما أبرد(3) هذا الكلام وأين وقت الأكل مِن وقت التَّحنيك؟! وإنَّما الحكمة فيه أن يتفاءل له بالإِيمان؛ لأنَّ الثَّمرة مِن الشَّجرة(4) المباركة...إلى آخره.
قلت: هذه الحكمة إنَّما هي لاختصاص التَّمر بذلك، الَّذي وقع القول فيه إنمَّا هو في التَّحنيك فيقوي(5) الَّذي قلناه، وزيادة على ما قال لكن بغير لفظ، سبحان مَن(6) فاوتَ بين الأفهام، والسَّلام.
[1] في (س): «الإشارة الثانية»، والصواب ما في المتن.
[2] هنا بياض في الأصول قدر ثلاث كلمات.
[3] قوله: «ما أبرد» بياض في (س).
[4] قوله: «الشجرة» بياض في (س).
[5] في (س): «فيقول».
[6] قوله: «من» ليس في (س).