-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
أبواب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
باب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد من الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب العمرة
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الحيل
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد والرد على الجهمية
░░95▒▒ (كتاب خبر الواحد)
كذا لأبي ذرٍّ.
قوله: وقوله تعالى: {إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات:6].
قال الْكِرْمَانِيُّ: وجه الاستدلال به أنَّه أوجب الحَذر عند مجيء فاسق بخبر فأمر بالتبيُّن(1) عند الفسق فحيث لا فسق لا يجب التبيُّن(2).
قال (ح): تُؤخذ الدِّلالة مِن الآية مِن مفهومي الشَّرط والصِّفة فإنَّهما ينقصان(3) بقول الواحد العدل.
قال (ع): كلام الْكِرْمَانِيُّ كاد أن / يقرب، وكلام الآخر كاد أن يبعد بل هو جدًّا؛ لأنَّ الخصم لا يقول بالمفهوم، والَّذي يظهر أنَّه لمَّا ذكر في الترجمة خبر الواحد الصَّدوق احتجَّ بالآية على أنَّ خبر الواحد الفاسق لا يقبل.كذا قال!
[1] في (س): «بالتعيين».
[2] في (س): «اليقين».
[3] في (د): «يقتضيان»، وغير واضحة في (ظ) و(س).