الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

حديث: أن رسول الله نهى عن بيع الثمار حتى تزه

          1923- وعنْ أنسِ بنِ مالكٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صلعم نهى عنْ بيعِ الثِّمارِ حَتَّى تُزهي، قالَ: حَتَّى تحمارَّ. [خ¦1488]
          وعنهُ: عنِ النَّبيِّ صلعم أنَّهُ نهى عنْ بيعِ الثَّمرةِ حَتَّى يبدوَ صلاحُها، وعنِ النَّخلِ حَتَّى يزهوَ، قيل: وما يزهو؟ قالَ: «يحمارُّ أوْ(1) يصفارُّ(2) ». [خ¦2197]
          وعنهُ قالَ: نهى رسولُ اللهِ صلعم عنِ المحاقلةِ، والمخابَرةِ(3) ، والملامسةِ، والمنابَذةِ، والمزَابنةِ.
          لمْ يخرِّجْ مسلمُ بنُ الحجَّاجِ عنْ أنسٍ ولا عنِ ابنِ عبَّاسٍ في هذا شيئًا إلَّا النَّهيَ عنْ بيعِ الثَّمرِ حَتَّى يزهيَ فإنَّهُ أخرجَهُ عنْ أنسٍ، وسيأتي في بابِ وضعِ الجوائحِ إنْ شاءَ اللهِ ╡(4) .


[1] في (ي): (و).
[2] في (أ) و(ج) و(ك): (تحمارُ أو تصفارُّ)، وفي (ق): (تحمارُّ وتصفارُ).
[3] في (أ) و(ج) و(ك) والمطبوع: (والمخاضرة).
[4] زيد في (أ) و(ك): (وقدْ تقدَّمَ حديثهُ عنِ ابنِ عبَّاسٍ في بيعِ النَّخلِ).