الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

حديث: أن رسول الله نهى عن المزابنة والمحاقلة

          1924- مسلمٌ: عنِ ابنِ شهابٍ، عنْ سعيدِ بنِ المسيِّبِ: أنَّ رسولَ اللهِ صلعم نهى عنِ المزابنةِ والمحاقلةِ، والمزابنةُ: أنْ يُباعَ ثمرُ النَّخْلِ بالتَّمرِ، والمحاقلةُ: أنْ يُبتاعَ(1) الزَّرعُ / بالقمحِ، واستكراءُ الأرضِ بالقمحِ.
          قالَ: وأخبرني سالمُ بنُ عبدِ اللهِ، عنْ رسولِ اللهِ صلعم أنَّهُ قالَ: «لا تبتاعوا الثَّمْرَ حَتَّى يبدوَ صلاحُهُ، ولا تبتاعوا الثَّمْرَ بالتَّمرِ(2) ».
          وقالَ سالمٌ: أخبرني عبدُ اللهِ بنُ عمرَ، عنْ زيدِ بنِ ثابتٍ، عنْ رسولِ اللهِ صلعم: أنَّهُ رخَّصَ بعدَ ذلكَ في بيعِ العَريَّةِ بالرُّطَبِ أوِ التَّمرِ(3) ، ولم يُرخِّصْ في غيرِ ذلكَ.
          وعنْ زيدِ بنِ ثابتٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صلعم رخَّصَ في العريَّةِ يأخُذُها أهلُ البيتِ بِخَرْصِها(4) تمرًا يأكُلُونها رُطَبًا، قالَ يحيى بنُ سعيدٍ: العريَّةُ أنْ يشتريَ الرَّجُلُ ثمرَ النَّخلاتِ لطعامِ أهلهِ رُطبًا بِخَرْصِها تمرًا.
          وعنْ زيدِ بنِ ثابتٍ أيضًا: أنَّ رسولَ اللهِ صلعم رخَّص في العَرايا أنْ تُباعَ بِخَرْصِها كيلًا. [خ¦2192]


[1] في (ت) و(ج) و(ح) و(ش): (يباع).
[2] في (ي): (التَّمر بالثمر).
[3] في غير (ق) و(ي): (بالتمر).
[4] في (ي): (بخرصهم).