-
المقدمة
-
باب فيمن حدث بحديث يرى أنه كذب
-
كتاب الإيمان
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الحج
-
كتاب النكاح
-
كتاب العتق
-
كتاب البيوع
-
النهي عن الملامسة والمنابذة
-
النهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه
-
النهي عن بيع الطعام إذا اشتري قبل أن يستوفى
-
باب في بيع الصبرة من التمر
-
بيع الخيار
-
باب فيمن يخدع في البيوع
-
باب في النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
-
حديث: أن رسول الله نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
-
حديث: نهانا رسول الله عن بيع الثمر حتى يطيب
-
حديث: نهى رسول الله عن بيع النخل حتى يأكل منه
-
حديث: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه
-
حديث: أن النبي نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
-
حديث: كان الناس في عهد رسول الله يتبايعون الثمار
-
حديث: نهى النبي عن المحاقلة والمزابنة
-
حديث: أن رسول الله نهى عن بيع الثمار حتى تزه
-
حديث: أن رسول الله نهى عن المزابنة والمحاقلة
-
حديث: ذلك الربا تلك المزابنة
-
حديث: أن رسول الله نهى عن المزابنة
-
حديث: أن رسول الله رخص في بيع العرايا
-
حديث: أن رسول الله نهى عن بيع المزابنة
-
حديث: من باع نخلًا قد أبرت فثمرها للبائع
-
حديث: نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة
-
حديث: أن رسول الله نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
-
في كراء الأرض
-
المساقاة على جزء معلوم
-
فضل الغرس والزرع
-
الأمر بوضع الجوائح
-
في المفلس
-
باب
-
فيمن أدرك سلعته عند مفلس
-
فضل إنظار المعسر
-
باب
-
النهي عن بيع فضل الماء وضراب الجمل
-
النهي عن ثمن الكلب والسنور
-
باب الرخصة في أجرة الحجام
-
إثم من باع حرا
-
تحريم بيع الخمر
-
باب في الصرف
-
التفاضل في الطعام
-
التشديد في الربا
-
اتقاء الشبهات
-
الشرط في البيع
-
باب في استقراض الإبل والإفضال في القضاء
-
شراء العبد بالعبدين
-
باب في الابتياع بالنسيئة في الرهن
-
باب في السلم
-
ما جاء في المحتكر
-
ما جاء في الحلف في البيوع
-
في الشفعة
-
غرز الخشب في جدار الجار
-
فيمن ظلم شبرًا من الأرض
-
الاختلاف في الطريق
-
القطائع
-
في الفرائض
-
فيمن يموت وعليه دين
-
باب
-
في الوصايا والحبس
-
باب في النذور والأيمان
-
في صحبة المماليك وأبواب من العتق
-
النهي عن الملامسة والمنابذة
-
كتاب الحدود
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأشربة والأطعمة
-
كتاب المناقب
-
كتاب الأدب والبر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الذكر والدعاء
-
كتاب الفتن
-
كتاب الزهد
-
كتاب التفسير
-
المعلقات وآثار الصحابة والتابعين وآراء الفقهاء
1916- مسلمٌ: عنِ ابنِ عمرَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلعم نهى عن بيعِ الثَّمرة(1) حَتَّى يبدُوَ صلاحُها، نهى البائعَ والمشتري(2) . [خ¦2194]
زادَ البخاريُّ: وعنْ بيعِ الوَرِقِ نَسَاءً(3) بناجزٍ. [خ¦2247]
وهذهِ الزِّيادةِ موقوفةٌ عنْدهُ على عمرَ، وهوَ الصَّحيحُ، وقدْ رأيتُها مسندةً في روايةٍ عنِ النَّبيِّ صلعم(4) .
- مسلمٌ: عنِ ابنِ عمرَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلعم نهى عنْ بيعِ النَّخلِ حَتَّى تزْهِي(5) ، وعنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يبيضَّ ويأمنَ العاهةَ، نهى البائعَ والمشتريَ.
وعنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلعم: «لا تبتاعوا الثَّمرةَ(6) حَتَّى يبدوَ صلاحُها، وتذهبَ عنها الآفةُ» قالَ: يبدو صلاحهُ: [حمرتهُ وصفرتهُ](7) .
وفي روايةٍ: قيل لابنِ عمرَ: مَا صلاحهُ؟ قالَ: تذهبُ عاهتهُ. [خ¦1486]
[1] في (ت) و(ج) و(ح) و(ش): (الثمر).
[2] في المطبوع: (والمبتاع). في المطبوع ليس كما قال، ولكن عند البخاري ومسلم كما قال المبتاع.
[3] في (ي): (نسيئًا).
[4] زيد في (ت) و(ج) و(ح) و(ك): (وقدْ ذكرَ مسلمٌ أنَّ هذا أخذهُ ابنُ عمرَ، عنْ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، عنِ النَّبيِّ صلعم)، ثم زيد في (أ) و(ك): (وعندهُ [خ¦2247] أيضًا عنِ ابنِ عمرَ ، عن بيعِ الورِقِ نَساءً بناجزٍ، وفي روايةٍ: نهى النَّبيُّ صلى الله ُ عليهِ وسلَّمَ). وهي في المطبوع.
[5] في (أ): (يزهي)، وفي غير (ق) و(ي): (يزهو).
[6] في (ج) و(ح) والمطبوع: (الثمر).
[7] سقط من (ق) و(ي)، وزيد في (أ) و(ك): (وعنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : لا تبيعوا الثَّمرَ حتَّى يبدوَ صلاحهُ). وهو في المطبوع.
