الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

حديث: أن رسول الله نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

          1916- مسلمٌ: عنِ ابنِ عمرَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلعم نهى عن بيعِ الثَّمرة(1) حَتَّى يبدُوَ صلاحُها، نهى البائعَ والمشتري(2) . [خ¦2194]
          زادَ البخاريُّ: وعنْ بيعِ الوَرِقِ نَسَاءً(3) بناجزٍ. [خ¦2247]
          وهذهِ الزِّيادةِ موقوفةٌ عنْدهُ على عمرَ، وهوَ الصَّحيحُ، وقدْ رأيتُها مسندةً في روايةٍ عنِ النَّبيِّ صلعم(4) .
          - مسلمٌ: عنِ ابنِ عمرَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلعم نهى عنْ بيعِ النَّخلِ حَتَّى تزْهِي(5) ، وعنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يبيضَّ ويأمنَ العاهةَ، نهى البائعَ والمشتريَ.
          وعنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلعم: «لا تبتاعوا الثَّمرةَ(6) حَتَّى يبدوَ صلاحُها، وتذهبَ عنها الآفةُ» قالَ: يبدو صلاحهُ: [حمرتهُ وصفرتهُ](7) .
          وفي روايةٍ: قيل لابنِ عمرَ: مَا صلاحهُ؟ قالَ: تذهبُ عاهتهُ. [خ¦1486]


[1] في (ت) و(ج) و(ح) و(ش): (الثمر).
[2] في المطبوع: (والمبتاع). في المطبوع ليس كما قال، ولكن عند البخاري ومسلم كما قال المبتاع.
[3] في (ي): (نسيئًا).
[4] زيد في (ت) و(ج) و(ح) و(ك): (وقدْ ذكرَ مسلمٌ أنَّ هذا أخذهُ ابنُ عمرَ، عنْ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، عنِ النَّبيِّ صلعم)، ثم زيد في (أ) و(ك): (وعندهُ [خ¦2247] أيضًا عنِ ابنِ عمرَ ، عن بيعِ الورِقِ نَساءً بناجزٍ، وفي روايةٍ: نهى النَّبيُّ صلى الله ُ عليهِ وسلَّمَ). وهي في المطبوع.
[5] في (أ): (يزهي)، وفي غير (ق) و(ي): (يزهو).
[6] في (ج) و(ح) والمطبوع: (الثمر).
[7] سقط من (ق) و(ي)، وزيد في (أ) و(ك): (وعنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : لا تبيعوا الثَّمرَ حتَّى يبدوَ صلاحهُ). وهو في المطبوع.