-
المقدمة
-
باب فيمن حدث بحديث يرى أنه كذب
-
كتاب الإيمان
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الحج
-
كتاب النكاح
-
كتاب العتق
-
كتاب البيوع
-
النهي عن الملامسة والمنابذة
-
النهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه
-
النهي عن بيع الطعام إذا اشتري قبل أن يستوفى
-
باب في بيع الصبرة من التمر
-
بيع الخيار
-
باب فيمن يخدع في البيوع
-
باب في النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
-
حديث: أن رسول الله نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
-
حديث: نهانا رسول الله عن بيع الثمر حتى يطيب
-
حديث: نهى رسول الله عن بيع النخل حتى يأكل منه
-
حديث: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه
-
حديث: أن النبي نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
-
حديث: كان الناس في عهد رسول الله يتبايعون الثمار
-
حديث: نهى النبي عن المحاقلة والمزابنة
-
حديث: أن رسول الله نهى عن بيع الثمار حتى تزه
-
حديث: أن رسول الله نهى عن المزابنة والمحاقلة
-
حديث: ذلك الربا تلك المزابنة
-
حديث: أن رسول الله نهى عن المزابنة
-
حديث: أن رسول الله رخص في بيع العرايا
-
حديث: أن رسول الله نهى عن بيع المزابنة
-
حديث: من باع نخلًا قد أبرت فثمرها للبائع
-
حديث: نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة
-
حديث: أن رسول الله نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
-
في كراء الأرض
-
المساقاة على جزء معلوم
-
فضل الغرس والزرع
-
الأمر بوضع الجوائح
-
في المفلس
-
باب
-
فيمن أدرك سلعته عند مفلس
-
فضل إنظار المعسر
-
باب
-
النهي عن بيع فضل الماء وضراب الجمل
-
النهي عن ثمن الكلب والسنور
-
باب الرخصة في أجرة الحجام
-
إثم من باع حرا
-
تحريم بيع الخمر
-
باب في الصرف
-
التفاضل في الطعام
-
التشديد في الربا
-
اتقاء الشبهات
-
الشرط في البيع
-
باب في استقراض الإبل والإفضال في القضاء
-
شراء العبد بالعبدين
-
باب في الابتياع بالنسيئة في الرهن
-
باب في السلم
-
ما جاء في المحتكر
-
ما جاء في الحلف في البيوع
-
في الشفعة
-
غرز الخشب في جدار الجار
-
فيمن ظلم شبرًا من الأرض
-
الاختلاف في الطريق
-
القطائع
-
في الفرائض
-
فيمن يموت وعليه دين
-
باب
-
في الوصايا والحبس
-
باب في النذور والأيمان
-
في صحبة المماليك وأبواب من العتق
-
النهي عن الملامسة والمنابذة
-
كتاب الحدود
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأشربة والأطعمة
-
كتاب المناقب
-
كتاب الأدب والبر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الذكر والدعاء
-
كتاب الفتن
-
كتاب الزهد
-
كتاب التفسير
-
المعلقات وآثار الصحابة والتابعين وآراء الفقهاء
1930- وعنْ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قالَ: نهى رسولُ اللهِ صلعم عن المحاقلةِ، والمزابنةِ، [والمخابرةِ](1) ، وعنْ بيعِ الثَّمرِ حَتَّى يبدوَ صلاحُهُ، ولا يُباعُ إلَّا بالدَّنانيرِ أوِ الدَّراهمِ(2) ، إلَّا العَرايا. [خ¦2381]
وفي لفظٍ آخر: وعنْ(3) بيعِ الثَّمرَةِ حَتَّى تُطعمَ، وفيهِ: قالَ عطاءٌ: فسَّر لنا جابرٌ قالَ: أمَّا المخابرةُ؛ فالأرضُ البيضاءُ يدفعها الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فينفقُ فيها، ثُمَّ يأخذُ منَ الثَّمرِ، وزعمَ أنَّ المزابنةَ بيعُ الرُّطَبِ في النَّخْلِ بالتَّمرِ كيلًا، والمحاقلةُ في الزَّرعِ على نحو ذلكَ بيعُ(4) الزَّرعِ [القائمِ](5) بالحبِّ كيلًا.
وعنْ(6) جابرِ [بنِ عبدِ اللهِ](7) أيضًا: أنَّ رسولَ اللهِ صلعم نهى عنْ بيعِ المحاقلةِ، والمزابنةِ، والمخابرةِ، وأنْ يُشتَرَى النَّخْلُ حَتَّى يُشْقِهَ، والإشقاهُ: أنْ يحمرَّ أوْ يصفرَّ أوْ يؤكلَ منهُ شيءٌ، والمحاقلةُ: أنْ يُباعَ الحقلُ بكيلٍ منَ الطَّعامِ معلومٍ(8) ، والمزابنةُ: أنْ يُباعَ النَّخْلُ بأوساقٍ منَ التَّمْرِ، والمخابرةُ: الثُّلثُ والرُّبعُ، وأشباهُ ذلكَ(9) .
وفي طريقٍ أخرى: وعنْ بيعِ الثَّمرةِ حَتَّى تُشقِحَ. [خ¦2196]
وعنْ جابرٍ قالَ: نهى رسولُ اللهِ صلعم عنِ المحاقلةِ، والمزابنةِ، والمعاومةِ، والمخابرةِ،_قالَ أحدُ [الرُّواةِ] (10) : بيعُ السِّنينَ: هيَ (11) المعاومةُ_، وعنِ الثُّنْيَا، ورخَّصَ في العَرايا.
وعنهُ قالَ: نهى رسولُ اللهِ صلعم عنْ كراءِ الأرضِ، وعنْ بيعِهَا السِّنينَ، وعنْ بيعِ الثَّمرِ حَتَّى يطيبَ.
لمْ يذكرِ البخاريُّ بيعَ السِّنين ولا ذكر الثُّنْيا.
[1] سقط من (ق) و(ي).
[2] في (أ) و(ج) و(ح) و(ك) والمطبوع: (بالدينار والدرهم).
[3] في (ق): (نهى عن)، وفي (ي): (عن).
[4] في (ت) و(ح) و(ش): (يبيع).
[5] سقط من (ي).
[6] زيد في (أ) و(ك): (زيدِ بنِ أبي أُنيسةَ، عنْ أبي الوليدِ المكِّيِّ عن).
[7] زيادة من (ت) و(ح) و(ش).
[8] في (ق): (ومعلوم).
[9] زيد في (أ) و(ك): (قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلعم؟ قال: نعم). هذه الزيادة في المطبوع.
[10] سقط من (ي).
[11] في (ق) و(ي): (في).
