الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

حديث: نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة

          1930- وعنْ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قالَ: نهى رسولُ اللهِ صلعم عن المحاقلةِ، والمزابنةِ، [والمخابرةِ](1) ، وعنْ بيعِ الثَّمرِ حَتَّى يبدوَ صلاحُهُ، ولا يُباعُ إلَّا بالدَّنانيرِ أوِ الدَّراهمِ(2) ، إلَّا العَرايا. [خ¦2381]
          وفي لفظٍ آخر: وعنْ(3) بيعِ الثَّمرَةِ حَتَّى تُطعمَ، وفيهِ: قالَ عطاءٌ: فسَّر لنا جابرٌ قالَ: أمَّا المخابرةُ؛ فالأرضُ البيضاءُ يدفعها الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فينفقُ فيها، ثُمَّ يأخذُ منَ الثَّمرِ، وزعمَ أنَّ المزابنةَ بيعُ الرُّطَبِ في النَّخْلِ بالتَّمرِ كيلًا، والمحاقلةُ في الزَّرعِ على نحو ذلكَ بيعُ(4) الزَّرعِ [القائمِ](5) بالحبِّ كيلًا.
          وعنْ(6) جابرِ [بنِ عبدِ اللهِ](7) أيضًا: أنَّ رسولَ اللهِ صلعم نهى عنْ بيعِ المحاقلةِ، والمزابنةِ، والمخابرةِ، وأنْ يُشتَرَى النَّخْلُ حَتَّى يُشْقِهَ، والإشقاهُ: أنْ يحمرَّ أوْ يصفرَّ أوْ يؤكلَ منهُ شيءٌ، والمحاقلةُ: أنْ يُباعَ الحقلُ بكيلٍ منَ الطَّعامِ معلومٍ(8) ، والمزابنةُ: أنْ يُباعَ النَّخْلُ بأوساقٍ منَ التَّمْرِ، والمخابرةُ: الثُّلثُ والرُّبعُ، وأشباهُ ذلكَ(9) .
          وفي طريقٍ أخرى: وعنْ بيعِ الثَّمرةِ حَتَّى تُشقِحَ. [خ¦2196]
          وعنْ جابرٍ قالَ: نهى رسولُ اللهِ صلعم عنِ المحاقلةِ، والمزابنةِ، والمعاومةِ، والمخابرةِ،_قالَ أحدُ [الرُّواةِ] (10) : بيعُ السِّنينَ: هيَ (11) المعاومةُ_، وعنِ الثُّنْيَا، ورخَّصَ في العَرايا.
          وعنهُ قالَ: نهى رسولُ اللهِ صلعم عنْ كراءِ الأرضِ، وعنْ بيعِهَا السِّنينَ، وعنْ بيعِ الثَّمرِ حَتَّى يطيبَ.
          لمْ يذكرِ البخاريُّ بيعَ السِّنين ولا ذكر الثُّنْيا.


[1] سقط من (ق) و(ي).
[2] في (أ) و(ج) و(ح) و(ك) والمطبوع: (بالدينار والدرهم).
[3] في (ق): (نهى عن)، وفي (ي): (عن).
[4] في (ت) و(ح) و(ش): (يبيع).
[5] سقط من (ي).
[6] زيد في (أ) و(ك): (زيدِ بنِ أبي أُنيسةَ، عنْ أبي الوليدِ المكِّيِّ عن).
[7] زيادة من (ت) و(ح) و(ش).
[8] في (ق): (ومعلوم).
[9] زيد في (أ) و(ك): (قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلعم؟ قال: نعم). هذه الزيادة في المطبوع.
[10] سقط من (ي).
[11] في (ق) و(ي): (في).