الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

حديث: أن رسول الله نهى عن بيع المزابنة

          1928- مسلمٌ: عنِ ابنِ عمرَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلعم نهى عن بيعِ المزابنةِ، والمزابنةُ: بيعُ ثمر النَّخْلِ بالتَّمرِ(1) كيلًا، وبيعُ العنبِ بالزِّبيب كيلًا، وبيعُ الزَّرعِ بالحنطة كيلًا.
          زادَ في(2) طريقٍ أخرى: وعنْ كُلِّ ثمرةٍ بِخَرْصِها(3) .
          وعنهُ: أنَّ رسولَ اللهِ صلعم نهى عنِ المزابنةِ، والمزابنةُ: [أنْ يُباعَ](4) مَا في رؤوسِ النَّخْلِ بتمرٍ بكيلٍ مسمًّى، إنْ زادَ؛ فَلي، وإنْ نَقَصَ؛ فعليَّ. [خ¦2172]
          لفظُ التَّفسير في طريقٍ أخرى: والمزابنةُ: أنْ يبيعَ ثمرَ(5) حائطِهِ إنْ كانَ نخلًا بتمرٍ كيلًا، وإنْ كانَ كرمًا أنْ يبيعَهُ / بزبيبٍ كيلًا، وإنْ كانَ زرعًا أنْ يبيعهُ بكيلِ طعامٍ، نهى عنْ ذلكَ كُلِّهِ. [خ¦2205]


[1] في (ق): (بتمر).
[2] في (ت) و(ح): (وفي).
[3] في المطبوع: (بخرصه)، وزيد في (ج) و(ك): (ولم يذكرْ بيعَ الزَّرعِ بالحنطةِ).
[4] سقط من (ق) و(ي).
[5] في (ي): (تمر).