الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

حديث: من باع نخلًا قد أبرت فثمرها للبائع

          1929- وعنِ ابنِ عمرَ أيضًا: أنَّ رسولَ اللهِ صلعم قالَ: «منْ باعَ نخلًا قد أُبِّرتْ، فثمرُها(1) للبائعِ إلَّا أنْ يشترطَها(2) المبتاعُ». [خ¦2204]
          وفي لفظٍ آخرَ: «أيُّما نخلٍ اشتُريَ أصولُها وقد أُبِّرتْ؛ فإنَّ ثمرتَها للَّذي أبَّرها، إلَّا أنْ يشترطَ الذي اشتراها».
          وفي آخر: «أيُّما امرئٍ أبَّر نخلًا، ثُمَّ باعَ أصولَها؛ فللَّذي أبَّرَ ثمرُ(3) النَّخْلِ إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ». [خ¦2206]
          وفي آخرَ: «منِ ابتاعَ نخلًا بعدَ أنْ تؤبَّرَ فثمرُها(4) للَّذي باعها إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ، ومنِ ابتاعَ عبدًا فمالهُ للَّذي باعهُ إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ». [خ¦2379]


[1] في غير (ق) و(ي): (فثمرتها).
[2] في (ت) و(ح) و(ش): (يشترط).
[3] في (ق): (ثمن).
[4] في غير (ق) و(ي): (فثمرتها).