مصابيح الجامع

حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن

          2475- (لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ) قال الزركشي: فيه حذف الفاعل بعد النفي؛ فإن الضَّمير لا يرجعُ إلى الزاني، بل لفاعلٍ مقدرٍ دلَّ (1) عليه ما قبله؛ أي: ولا يشرب الشارب.
          قلت: في كلامه تدافع، فتأمله.
          ثم انظر ما الحكمةُ (2) في تقييد الفعل المنفي بالظرف في الجميع؛ أي: ((لا يزني الزاني حين يزني،ولا يشرب الخمر حين يشربها، ولا يسرق حين يسرق، ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها)).
          ويظهر لي والله أعلم: أن ما أُضيف إليه الظرف من باب التعبير عن الفعل بإرادتهِ، وهو كثير في كلامهم؛ أي: لا يزني الزاني (3) حين إرادتهِ الزنا وهو مؤمن؛ ليتحقق قصدُه وانتفاءُ عُذره (4) بالسهو (5)؛ لوقوعِ الفعل منه في حين إرادتهِ، وكذا البقيَّة، فذكر القيد؛ لإفادة كونه متعمداً لا عُذر له. والله أعلم.
          قال الخطَّابي: إنما سلبَه كمالَ الإيمان دونَ أصلِه، وقد يكون المرادُ به: الإنذارَ (6) بزوال الإيمان إذا اعتاد هذه المعاصي، واستمرَّ عليها.
          قال: وبعضهم (7) يرويه: ((ولا يَشْرَبِ الخمرَ)) بكسر الباء، يقول: إذا كان مؤمناً، فلا يفعلْ ذلك.
          وذكر غيره: أنه سلبه الإيمانَ بسبب (8) استحلاله لذلك.


[1] ((دل)): ليست في (ج).
[2] ((الحكمة)): ليست في (ق).
[3] في (ق) زيادة: ((في)).
[4] في (د) و(ج): ((وانتفاء عداه))، وفي هامش (ج): لعله عذره.
[5] في (ق): ((لسهو)).
[6] في (ق): ((الارتداد)).
[7] في (د) و(ج): ((بعضهم)).
[8] في (ق): ((باعتبار)).