-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب بالتنوين في العيدين والتجمل
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
باب الدعاء في العيد سنة العيدين لأهل الإسلام
-
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج
-
باب الأكل يوم النحر
-
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر
-
باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة
-
باب الخطبة بعد العيد
- باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
-
باب التبكير إلى العيد
-
باب فضل العمل في أيام التشريق
-
باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة
-
باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد
-
باب حمل العنزة أو الحربة بين يدى الإمام يوم العيد
-
باب خروج النساء والحيض إلى المصلى
-
باب خروج الصبيان إلى المصلى
-
باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد
-
باب العلم الذي بالمصلى
-
باب موعظة الإمام النساء يوم العيد
-
باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد
-
باب اعتزال الحيض المصلى
-
باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى
-
باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد
-
باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد
-
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين
-
باب الصلاة قبل العيد وبعدها
-
باب بالتنوين في العيدين والتجمل
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
966- (حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى) بن عمر الطائي الكوفي وكنيته (أَبُو السُّكَيْنِ) بضم السين المهملة وفتح الكاف وسكون المثناة التحتية وفي آخره نون، وقد مرَّ في أوَّل كتاب «التيمُّم» [خ¦336].
(قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ) بضم الميم وبالحاء المهملة وكسر الراء وبالموحدة، هو: عبد الرحمن بن محمد، يكنى أبا محمَّد، مات سنة خمس وتسعين ومائة.
(قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ) بضم السين المهملة وسكون الواو وفتح القاف، أبو بكر الغنوي الكوفي التابعي الصغير العابد، أنفق مائة ألف درهم على إخوانه على ما ذكره الكرماني.
(عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب ☻ (حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي أَخْمَصِ قَدَمِهِ) بإسكان الخاء المعجمة وفتح الميم وبالصاد المهملة.
قال ثابت في كتاب «خلق الإنسان»: وفي القدم الأخمصُ وهو خَصر باطنها الذي يتجافى عن الأرض لا يُصيبها إذا مشى الإنسان.
وفي «المـُحكم»: هو باطن القدم، وما رقَّ من أسفلها.
(فَلَزِقَتْ) بكسر الزاي (قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ فَنَزَعْتُهَا) أي: السنان، وأنَّث الضمير إمَّا باعتبار السَّلاح؛ لأنَّه مؤنث، وإمَّا باعتبار أنَّها حديدة، أو الضَّمير راجعٌ إلى القدم، فيكون من باب القلب كما يقال: أدخلت الخفَّ في الرجل.
(وَذَلِكَ) أي: وقوع الإصابة (بِمِنى) وهو يُصرف ويُمنع، سُمِّي بها؛ لأنَّ الدِّماء تُمنى فيها؛ أي: تُراق، أو لأنَّ جبريل ◙ لمـَّا أراد مفارقة آدم ◙ قال له: ((تمنَّ، فقال: أتمنَّى الجنة)) أو لتقدير الله تعالى فيها الشَّعائر، مِن مَنَى اللهُ؛ أي: قدَّره.
(فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ) أي: ابن يوسف الثَّقفي، وكان إذ ذاك أميراً على الحجاز، وذلك بعد قتل عبد الله بن الزبير بسنة، وكان عامل العراق عشرين سنة، وفعل فيها ما فعل من سفك الدِّماء، والإلحاد في حرم الله وغير ذلك من المفاسد، مات بواسط سنة خمس وتسعين، ودُفن بها وعُفي قبره وأُجري عليه الماء.
(فجاء يَعُودُهُ) أي: يعود عبد الله بن عمر، وفي رواية: <فجاء يعوده>، وهو من أفعال المقاربة التي وضعت للدَّلالة على الشُّروع في العمل و«يعوده» خبره، ويؤيِّد الرِّواية الأولى رواية الإسماعيليِّ: ((فأتاه يعوده)).
(فَقَالَ الْحَجَّاجُ) له: (لَوْ نَعْلَمُ) بنون التكلم (مَا أَصَابَكَ) وفي رواية: <من أصابك>، وجواب «لو» محذوف / تقديره: لجازيناه أو عزَّرناه، ويدلُّ عليه ما جاء في رواية ابن سعد عن أبي نُعيم عن إسحاق بن سعيد فقال فيه: لو نعلم من أصابك عاقبناه، وله من وجهٍ آخر قال: لو أعلم الذي أصابك لضربت عنقه، ويجوز أن تكون كلمة «لو» للتَّمني فلا يحتاج إلى جواب.
واعلم أنَّ الإصابة تستعمل متعديةً إلى مفعول واحدٍ نحو: أصابه سنان الرُّمح، وإلى مفعول نحو: أصبنني سنانه.
(فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) ☻ للحجَّاج (أَنْتَ أَصَبْتَنِي) نسب الفعل إليه؛ لأنَّه آمِرُهُ حكى الزُّبير في «الأنساب»: أنَّ عبد الملك لمـَّا كتب إلى الحجَّاج أن لا يخالف ابن عمر ☻ شقَّ عليه ذلك، فأمر رجلاً معه حربة يُقال: إنَّها كانت مسمومة فلصق ذلك الرجل به فأمرَّ الحربة على قدمه، فمرض منها أيَّاماً، ثم مات وذلك في سنة أربع وسبعين.
وفي «كتاب الصريفيني»: لما أنكر عبد الله على الحجَّاج نصب المنجنيق؛ يعني: على الكعبة، وقتل عبد الله بن الزبير أمر الحجَّاج بقتله، فضربه رجلٌ من أهل الشَّام ضربةً، فلمَّا أتاه الحجَّاج يعوده قال له عبد الله: تقتلني ثمَّ تعودني كفى الله حَكَماً بيني وبينك، وهذا صريحٌ بأنَّه أمر بقتله وهو قاتله، ولهذا قال عبد الله: تقتلني ثمَّ تعودني، وفيما حكاه الزُّبير في «الأنساب» الأمر بالقتل غير صريح.
وروى ابن سعد من وجهٍ آخر: أنَّ الحجَّاج دخل على ابن عمر ☻ يعوده لمـَّا أُصيبت رجله فقال له: يا أبا عبد الرَّحمن هل تدري من أصاب رجلك؟، قال: لا، قال: أما والله لو علمتُ من أصابك لقتلته، قال: فأطرق ابن عمر ☻ فجعل لا يكلِّمه ولا يلتفت إليه، فوثب كالمغضَب، فيحتمل تعدُّد الواقعة وتعدد السؤال، فعبد الله عرَّض به أولاً وصرَّح به ثانياً، وأعرض عنه ولم يتكلَّم بشيءٍ ثالثاً.
(قَالَ) أي: الحجَّاج (وَكَيْفَ) أصبتك؟ (قَالَ) ابن عمر ☻ له (حَمَلْتَ السِّلاَحَ) أي: أمرت بحمله (فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ) وهو يوم العيد.
(وَأَدْخَلْتَ السِّلاَحَ الْحَرَمَ) المكِّيُّ، وفي رواية: <في الحرم> (وَلَمْ يَكُنِ السِّلاَحُ يُدْخَلُ الْحَرَمَ) بضم المثناة التحتية على البناء للمفعول.
وحاصله: أنَّك حملت السِّلاح في غير زمانه ومكانه، فخالفت السنَّة من وجهين.
وفي الحديث: أنَّ منى من الحرم.
وفيه: المنع من حمل السِّلاح في الحرم للأمن الذي جعله الله لجماعة المسلمين فيه بقوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آَمِناً} [آل عمران:97]، وحمل السِّلاح في المشاهد التي لا يحتاج إلى الحرب فيها مكروه؛ لما يخشى فيها من الأذى والعقر عند تزاحم النَّاس.
وقد قال صلعم للذي رآه يحمل: ((أمسك بنصالها لا تعقرنَّ بها مسلماً)) [خ¦7073]، فإن خافوا عدوًّا فمباحٌ حملها / كما قال الحسين: وقد أباح الله تعالى حمل السِّلاح في الصَّلاة في الخوف.
وفيه أيضاً: أنَّ قول الصحابيِّ: كان يُفعل كذا، على صيغة المجهول حكمٌ عنه منه، ورجال إسناد الحديث كوفيون، وفيه رواية تابعيٍّ عن تابعي، وشيخ المؤلف من أفراده.