-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░░36▒▒ كِتَابُ الشُّفْعَةِ(1)
░1▒ بَابُ الشُّفْعَةِ(2) فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ
فيهِ جَابِرٌ: (قَضَى النَّبيُّ صلعم بِالشُّفْعَةِ في كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ). [خ¦2257]
اتَّفق جماعة الفقهاء على القول بهذا الحديث، وأوجبوا الشُّفعة للشَّريك في المشاع مِنَ الرِّباع، وكلِّ ما تأخذه الحدود وتحتمله القسمة، وإنَّما اختلفوا في غير الشَّريك، فذهب مالكٌ والأوزاعيُّ والشَّافعيُّ وأحمدُ وإِسْحَاقُ وأبو ثَوْرٍ إلى أنَّه لا شفعة إلَّا في المشاع بين الشرُّكاء على ظاهر حديث جابرٍ، ورُوِيَ مثل ذلك عن عُمَرَ بن الخَطَّابِ وعُثْمَانَ بن عَفَّانَ وسَعِيدِ بن المُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ وربيعةَ وأبي الزِّنَادِ.
وقال أهل العراق بالشُّفعة للجار الملاصق غير الشَّريك، وأوجبها بعضهم إذا كانت الطُّرق واحدةٌ.
وفي هذا الحديث ما ينفي الشُّفعة للجار لأنَّ ضرب الحدود إذا نفى الشُّفعة كان الجار أبعد مِنْ ذلك، وفيه أيضًا ما ينفي الشُّفعة في كلِّ ما لا يحتمل قسمةً ولا تضرب فيه الحدود، وذلك ينفي الشُّفعة في العروض والحيوان، وهو قول شاذٌّ يُروى عن عَطَاءٍ، والسُّنَّة المجتمع عليها بالمدينة ألَّا شفعة إلَّا في الأرضين والرِّباع.
قال ابن القَصَّارِ: واتَّفق مالكٌ وأبو حنيفةَ والشَّافعيِّ أنَّ المسلم والذِّمِّيَّ في أخذ الشُّفعة مِنَ المسلم سواءٌ، وحُكِيَ عن الشَّعْبِيِّ أنَّه لا شفعة للذِّمِّيِّ، لأنَّه صاغرٌ، وهو قول الثَّوْرِيِّ وأحمدَ بن حنبلٍ، وحجَّة مَنْ أجاز ذلك عموم قوله ◙: ((الشُّفعَةُ في كُلِّ مَا لَمْ يُقسَمْ))، ولم يُفرِّق بين مسلمٍ وذِمِّيٍّ، وأيضًا فإنَّ ما يجب بالشَّركة لا يختلف فيه المسلم والذِّمِّيُّ كالعتق، ألا ترى أنَّه لو أعتق شقصًا مِنْ عبدٍ بينهما، قوِّم عليه كما يقوَّم على شريكه المسلم، والشُّفعة حقٌّ مِنْ حقوق الآدميين كسائر الحقوق الَّتي هي له(3)، مثل البيع والإجارة / وغيرها، والشُّفعة حقٌّ يتعلَّق بالمال وُضِعَ لإزالة الضَّرر كالردِّ بالعيب، فما وجب للمسلم فيه(4) وجب للذِّمِّيِّ مثله، وليس الصّغار يدلُّ على بطلان حقَّه لأنَّه لا فرق بين المسلم والذِّمِّيِّ في الحقوق المتعلِّقة بالأموال(5)، كخيار الشَّرط والأجل، وإمساك الرَّهن.
[1] زاد في (ز): ((╖)).
[2] قوله: ((باب الشُّفعة)) ليس في (ص).
[3] قوله: ((له)) ليس في (ز).
[4] في (ز): ((منه)).
[5] في (ز): ((بالمال)).