-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
♫(1)
░░5▒▒ كِتَابُ الْغُسْلِ.
بَابُ الغُسْلِ وقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}[المائدة:6]{وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيْلٍ حتَّى تَغْتَسِلُوا}[النساء:43]
اختلف العلماء في صفة الغُسْلِ الَّذي عنى الله(2) في هاتين الآيتين، فقالت طائفةٌ: يُجزئ الجُنُبَ الانغماسُ في الماء دون إمرار اليد على جسده، هذا قول الحَسَنِ وعَطَاءٍ وسَالِمٍ والنَّخَعِيِّ والشَّعْبِيِّ والزُّهْرِيِّ، وبه قال الثَّوْرِيُّ والكوفيُّون والأوزاعيُّ والشَّافعيُّ وأحمدُ وإِسْحَاقُ ومُحَمَّدُ(3) بنُ عبدِ الحَكَمِ، وأبو الفَرَجِ المالكيِّ. وقالت طائفةٌ: لا يجزئه حتَّى يُمِرَّ يديه(4) على جسده، هذا قول القَاسِمِ وأبي العَالِيَةِ، ومَيْمُونِ بن مِهْرَانَ، وإليه ذهب مالكٌ والمُزَنِيُّ. واحتَجَّ أهل المقالة الأولى، فقالوا: إنَّ كلَّ من صُبَّ عليه الماء فقد اغتسل، تقول العرب: غسَّلتني السَّماء، ولا مدخل فيه لإمرار اليد، وقد وصفت عَائِشَةُ ومَيْمُوْنَةُ غُسْلَ رَسُولُ اللهِ صلعم مِن الجنابة ولم تذكرا تَدَلُّكًا. واحتَجَّ المُزَنِيُّ لصحَّة(5) قول من أوجب التَّدَلُّكَ، فقال: إنَّ الله تعالى أمر الجُنُبَ بالاغتسال، كما أمر المتوضِّئ بغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ولم يكن بُدٌّ للمتوضِّئ مِن إمرار يديه مع الماء على وجهه ويديه، فكذلك جميع جسد الجُنُبِ(6) ورأسه في حكم وجه المتوضِّئ ويديه وهذا لازمٌ. قال(7) غيره: ألا تراهم(8) أجمعوا أنَّ الوضوء للصَّلاة لا يُجزئ فيه(9) إلَّا إمرار اليد، وأجمعوا أنَّ الوضوء في الغُسْلِ من الجنابة ليس بفرضٍ؟ وإذا كان ذلك فإنَّ المُغْتَسِلَ مِن الجنابة الَّذي لا يقول بإمرار اليد إذا لم يتوضَّأ في اغتساله(10)، فقد أوجب وضوءًا(11) للصَّلاة دون إمرار اليد(12)، وهو لا يقول بذلك فنقض قوله.
[1] زاد في المطبوع: ((عونك اللَّهُمَّ)). وقوله: ((بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ)) ليس في (م). لا
[2] زاد في (م): ((╡)).
[3] زاد في (م): ((بن عبد الله)).
[4] في (م): ((يده)).
[5] في (م): ((بصحَّة)) تحتمل في (ص).
[6] قوله: ((ويديه إلى المرفقين، ولم يكن بُدٌّ للمتوضِّئ من إمرار يديه مع الماء على وجهه ويديه، فكذلك جميع جسد الجنب)) ليس في (م).
[7] في (م) و(ص): ((وقال)).
[8] زاد في (م): ((قد)). في (ص): ((ألا تراهم أنهم)).
[9] في (م): ((به)).
[10] في المطبوع و(ص): ((إذًا لم يتوضَّأ لاغتساله)).
[11] في (م): ((وضوءه)).
[12] في (م): ((يد)).