شرح الجامع الصحيح لابن بطال

[كتاب الاستسقاء]

          ░░15▒▒ كِتَاب الاسْتِسْقَاءِ.
          ░1▒ بابَ خُرُوجِ النَّبِيِّ صلعم فِي الاسْتِسْقَاءِ.
          فيه: عَبْد اللهِ بْن زيد قَالَ: (خَرَجَ النَّبِيُّ صلعم يَسْتَسْقِي وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ). [خ¦1005]
          وترجم له: باب الاستسقاء في المصلَّى، وزاد فيه: (خَرَجَ النَّبِيُّ صلعم إلى المُصَلَّى يَسْتَسْقِي(1)).
          أجمع المسلمون(2) على جواز الخروج إلى الاستسقاء والبروز إليه(3) في المصلَّى عند إمساك الغيث عنهم(4). واختلفوا في الصَّلاة، فقال أبو حنيفة: يبرز المسلمون للدُّعاء والتَّضرع إلى الله فيما نزل بهم، وإن خطب مُذكِّرٌ لهم ومُخوِّفٌ(5) فحسنٌ، / ولم يعرف الصَّلاة في الاستسقاء، واحتجَّ بهذا الحديث الَّذي لا ذكر للصَّلاة فيه، وروى مغيرة عن إبراهيم: أنَّه خرج مرَّة للاستسقاء فلما فرغوا قاموا يصلُّون، فرجع إبراهيم ولم يصلِّ. وقال سائر الفقهاء وأبو يوسف ومحمَّد(6): إنَّ صلاة الاستسقاء سنَّة ركعتان؛ لثبوت ذلك عن النَّبيِّ صلعم، وليس تقصير من قصَّر عنها بحجَّةٍ على من ذكرها بل الَّذي رواها أَوْلَى؛ لأنَّها زيادةٌ يجب قبولها.


[1] زاد في (ق): ((وحول رداءه)).
[2] في (م) و (ق): ((العلماء))، وزاد في (ق): ((عند إمساك الغيث عنهم)).
[3] في (م): ((إليها)).
[4] قوله: ((عند إمساك الغيث عنهم)) ليس في (م) و (ق).
[5] في (م): ((مخوف))، و في (ق): ((مخوفًا))، وزاد في (م): ((عند مساك الغيث عنهم)).
[6] في (م) و(ق): ((وقال أبو يوسف ومحمد وسائر الفقهاء)).