شرح الجامع الصحيح لابن بطال

كتاب الفرائض

          ♫
          ░░85▒▒ كِتَاب الْفَرَائِضِ
          وقَوْلِ اللهِ ╡: {يُوصِيكُمُ اللهُ في أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ}[النساء:11]
          فيه: جَابِرٌ: (مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبيُّ صلعم وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَأَتَانِي وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ النَّبيُّ صلعم / فَصَبَّ عليَّ وَضُوءَهُ فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ في مَالِي؟ كَيْفَ أَقْضِي في مَالِي(1)؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ {يُوصِيكُمُ اللهُ في أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ}[النساء:11]). [خ¦6723]
          وهذا إذا لم يكن معهم أحدٌ من أهل الفرائض، فإذا كان معهم من له فرضٌ معلومٌ بُدِئ بفريضته فأُعطيَها، وجُعل الفاضل من المال للذكر مثل حظِّ الأنثيين، وهذا إجماعٌ، ودخل في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ}[النساء:11]ولد الرجل لصُلبه من الذكور والإناث وولد بنيه وبني بنيه الذين ينتسبون بآبائهم إليه من الذكور والإناث غير أنَّهم ينزلون على قدر القرب منه.
          فإن كان في ولد الصلب ذكرٌ لم يكن لأحدٍ من ولد الولد شيءٌ. وإن لم يكن في ولد الصلب ذكرٌ وكان في ولد الولد بُدِئ بالبنات الذين للصلب فأعطين إلى مبلغ الثلثين، ثمَّ أعطي الثلث الباقي لولد الولد إذا استووا في القُعْدُد(2) أو كان الذكر أسفل ممَّن فوقه من بنات البنين: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}[النساء:11].
          فرض(3) الله للبنت الواحدة النصف، وفرض لما فوق الاثنين من البنات الثلثين.
          قال إسماعيل بن إسحاق: ولم يذكر الله تعالى الاثنتين في كتابه، فكان في قوله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}[النساء:11]دليلٌ أنَّه إذا كان ذكرًا وأنثى للذكر الثلثين وللأنثى الثلث، فإذا وجب لها مع الذكر الثلث كان الثلث لها مع الأنثى أوكد، فاحتيج _والله أعلم_إلى ذكر ما فوق الاثنتين ولم يحتج إلى ذكر الاثنتين.
          وقوله تعالى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ}[النساء:11]فإنَّما يعني بقوله: {وَلأَبَوَيْهِ}[النساء:11]أبوي الميِّت لكلِّ واحدٍ منهما السدس سواء فيه الوالد والوالدة لا يزاد واحدٌ منهما على السدس إن كان له ولدٌ، ذكرًا كان(4) أو أنثى، واحدًا كان أو جماعةً.
          فإن قيل: فيجب أن لا يزاد الوالد(5) مع الابنة الواحدة على السدس شيئًا، وإن قلت هذا فهو خلاف الأمَّة لِتَصيُّرهم بقيَّة مال الميِّت وهو النصف(6) بعد أخذ الابنة نصفها(7) للأب.
          قيل: ليس الأمر كما ظننت وما زيد الأب على السدس من بقيَّة النصف مع البنت الواحدة فإنَّما زيد بالتعصيب؛ لأنَّه أقرب عصبة الميِّت إليه، وكان حكم ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة الميِّت وأقربهم إليه لسنَّة النبي صلعم وكان الأب أقرب عصبته إليه وأولاها به إذا لم يترك ابنًا ذكرًا.
          وقال إسماعيل بن إسحاق: ذكرت فريضة الأبوين في القرآن إذا كان للميِّت ولدٌ أو إخوةٌ وإذا لم يكن له ولدٌ، ولم تذكر فريضتهما إذا كان للميِّت زوجٌ أو زوجةٌ فاحتيج في هذا الموضع إلى النظر والاعتبار، فكان وجه النظر يدلُّ أنَّه يبدأ بالزوج والزوجة فيعطي كلَّ واحدٍ منهما فرضه المنصوص له في القرآن وهو النصف إذا لم يكن للميِّتة ولدٌ أو ولد ولدٍ(8) والربع للزوجة إذا لم يكن للميِّت ولدٌ أو ولد ولدٍ(9) فيبدأ بفرض كلِّ واحدٍ منهما على الأبوين؛ لأنَّ الأبوين لم يُسمَّ لهما في هذا الموضع فرضٌ منصوصٌ، وإنَما المنصوص لهما إذا كان مع الميِّت ولدٌ أو إخوةٌ أو إذا ورثاه هما، فلمَّا حدث معهما الزوج أو الزوجة زال الفرض المنصوص لهما، ووجب أن يبدأ بالفرض المنصوص للزوج أو الزوجة ثمَّ ينظر إلى ما بقي؛ لأنَّ النقيصة لمَّا دخلت عليهما من قبل الزوج أو الزوجة وجب أن تكون داخلةً عليهما على قدر حصصهما.
          وقوله تعالى: {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ}[النساء:11]، قال مالكٌ: مضت السنَّة أنَّ الإخوة اثنان فصاعدًا، وعلى هذا حمله(10) أهل العلم.
          وقد روي عن النبيِّ صلعم أنَّه قال: ((الاثنان فما فوقهما جماعةٌ)) وقد جاء في(11) القرآن لفظ الجمع للاثنين قال تعالى: {إِن تَتُوبَا إلى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}[التحريم:4].
          وأجمع العلماء أنَّ الرجل إذا توفي وترك ابنتيه أو أختيه لأبيه فلهما الثلثان، فإن ترك من البنات والأخوات أكثر من اثنتين لم يزدن على الثلثين، فاستوى في ذلك حال الاثنتين وأكثر منهما، / فدلَّ أنَّ الاثنين في معنى الجماعة؛ لأنَّ الجمع إنَّما سمِّي جمعًا(12) لأنَّه جمع شيءٍ إلى شيءٍ، فإذا جمع إنسانٌ إلى إنسانٍ فقد جمع.
          ودليلٌ(13) آخر، قوله ╡: {وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}[النساء:176]وقد أجمعت الأمَّة أنَّ للأخ(14) الواحد مع الأخت الواحدة للذكر مثل حظِّ الأنثيين فقد دخلا في لفظ الجماعة بنصِّ القرآن.
          وشذَّ ابن عبَّاسٍ فقال: الإخوة الذين عنى الله تعالى بقوله: {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ}[النساء:176]ثلاثةٌ فصاعدًا وكان ينكر أن يحجب الله تعالى الأمَّ عن الثلث مع الأب بأقلَّ من ثلاثة إخوةٍ، فكان يقول في أبوين وأخوين للأمِّ الثلث وللأب ما بقي كما قال أهل العلم في أبوين وأخٍ واحدٍ.
          وقول جملة أهل العلم في أبوين وأخوين للأمِّ السدس وباقي المال للأب، ولا يوجد في جميع الفرائض على مذهب زيد بن ثابتٍ مسألةٌ يحجب فيها من لا يرث غير هذه.
          واختلف العلماء لم نقصت الأمُّ عن الثلث بمصير إخوة الميِّت معها اثنين فصاعدًا؟
          فقالت طائفةٌ: نقصت الأمُّ وزيد الأب؛ لأنَّ على الأب مؤنتهم وإنكاحهم دون أمِّهم، روي ذلك عن قَتادة.
          وقالت طائفةٌ: إنَّما حجب الإخوة الأمَّ عن الثلث إلى السدس ليكون لهم دون أبيهم؛ رواه طاوسٌ عن ابن عبَّاسٍ.
          قال الطبريُّ: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: إنَّ الله تعالى إنَّما فرض للأمِّ مع الإخوة السدس لما هو أعلم به من مصلحة خلقه، وقد يجوز أن يكون لما ألزمه(15) الآباء لأولادهم وقد يجوز أن يكون لغير ذلك، وليس ذلك ممَّا كُلِّفنا علمه، وإنَّما أمرنا بالعمل(16) بما علمنا، وما رواه طاوسٌ عن ابن عبَّاسٍ مخالفٌ للأمَّة؛ لأنَّه لا خلاف بين الجميع أنَّه لا ميراث لأخ الميِّت مع والده فبان فساده.
          وقوله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[النساء:11]تأويل الكلام لكلِّ واحدٍ منهما السدس ممَّا ترك إن كان له ولدٌ من بعد وصيَّةٍ يوصي بها أو دينٍ يقضى عنه.
          وأجمع العلماء أنَّه لا ميراث لأحدٍ إلَّا بعد قضاء الدين ولو أحاط الدين بماله كلِّه، وإنَّ أهل الوصايا بعد قضاء الدين شركاء الورثة فيما بقي ما لم يجاوز ذلك الثلث.
          وقد روى سفيان عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور، عن عليٍّ(17)، قال: إنَّكم تقرؤون هذه الآية: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[النساء:11]وإنَّ رسول الله صلعم قضى بالدين قبل الوصيَّة.
          قال إسماعيل: وفهم بالسُنَّة التي مضت والمعنى أنَّ الدين قبل الوصيَّة؛ لأنَّ الوصيَّة تطوُّعٌ وأمَّا الدين فرضٌ عليه، فعلم أنَّ الفرض أولى من التطوُّع.
          وقوله تعالى: {آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا}[النساء:11]يعني: آباؤكم وأبناؤكم الذين أوصاكم الله تعالى بقسمة الميراث بينهم فأعطوهم حقوقهم فإنَّكم(18) لا تدرون أيُّهم أقرب لكم في الدين والدنيا الولد أو الوالد.
          وقوله(19) تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ}[النساء:12].
          قال إسماعيل بن إسحاق: لم يختلف العلماء(20) في قوله تعالى: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} أنَّهم الإخوة للأمِّ.
          وقال تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ}(21)[النساء:176].
          فلم يختلف العلماء في أنَّ هؤلاء الإخوة للأب كانت أمُّهم واحدةً وكانت أمَّهاتهم(22) شتَّى، والدليل من القرآن على إبانة هؤلاء من أولئك قوله تعالى في هؤلاء: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}[النساء:11]إذ كانوا يأخذون بالأب وجعل لهم المال كلَّه في بعض الحالات، وقال في الآخرين: فهم شركاء في الثلث؛ فجعل الذكر والأنثى سواءً إذ كانوا يأخذون بالأمِ خاصَّةً فقصرهم على الثلث.
          قال مالكٌ: فالأمر(23) المجمع عليه عندنا أنَّ الإخوة للأمِّ لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابن ذكرًا كان أو أنثى شيئًا، ولا مع الأب ولا مع الجدِّ أب الأب شيئًا، ويرثون فيما سوى ذلك للواحد منهم السدس على ما تقدَّم ذكره.
          قال إسماعيل: وليس في قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ}[النساء:12]، وقوله(24): {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ}[النساء:12]شيءٌ يحتاج إلى الكلام فيه إلَّا ما روي عن ابن عبَّاسٍ في عول الفرائض أنَّه كان(25) لا يقبل فريضةً، ولا نعلم أحدًا من الصحابة وافقه عليه / وكان ينكر أن يكون جُعل في مالٍ نصفٌ ونصفٌ وثلثٌ، وكان يرى في مثل هذا إذا وقع أن يُعطي أوَّلًا أصحاب الفرائض ومن لا يزول(26) في حالٍ من الحالات ويعطي الآخر ما بقي. مثال ذلك: لو توفِّيت امرأةٌ وتركت زوجها وأمَّها وأختها لأبيها. كان يبدأ بالزوج والأمِّ فُيوفى(27) كلُّ واحدٍ منهما فريضته لأنَّهما لا يزولان من فرضٍ إلَّا إلى فرضٍ؛ لأنَّ الزوج إذا زال عن النصف رجع إلى الربع، وإذا زالت الأمُّ عن الثلث رجعت إلى السدس، والأخت تزول من فرضٍ إلى غير فرضٍ فلا تعطى في بعض الأحوال شيئًا فكان هذا لما(28) وصفنا.
          وأمَّا الآخرون فأشركوا بين أصحاب الفرائض كلِّهم وخاضوا بينهم، وهو الذي أجمع عليه أهل العلم؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهم قد فرض له فريضةٌ، فليس يجب أن يزيله عن فريضته إلَّا من يحجبه عنها، وليس يجب أن يزال عن فريضته بأنَّها تسقط في موضعٍ آخر، وليس يجب أن تبدَّى أمٌّ ولا زوجٌ على(29) أختٍ بأنَّهما(30) لا تسقط فريضتها في موضعٍ آخر؛ لأنَّ لكلِّ موضعٍ(31) حكمه على جهته فلمَّا اجتمعت الأخت والأمُّ والزوج(32) في هذا الموضع وقد سُمِّي لكلِّ واحدٍ منهم فريضةٌ ولم يُشتَرط تبدية بعضهم على بعضٍ ولا أنَّ بعضهم يحجب بعضًا كان أولى الأمور أن يتحاصصوا، ولو أنَّ رجلًا أوصى بنصف ماله لرجلٍ وبنصف ماله لآخر، وبثلث ماله لآخر فأجاز الورثة ذلك، وجب أن يتحاصَّوا في مال الميِّت فيضرب صاحب النصف بثلاثة أسهمٍ، وصاحب النصف الآخر بثلاثة أسهمٍ، وصاحب الثلث بسهمين، فإن لم يجز الورثة ذلك تحاصَّوا في الثلث على هذه السهام.
          قال المُهَلَّب: وفي حديث جابرٍ دليلٌ أنَّه لا يجوز لأحدٍ أن يقضي بالاجتهاد في مسألةٍ ما دام يجد سبيلًا إلى النصوص، وكيف وجه استعمالها، ولو جاز أن يجتهد في محضر النبيِّ صلعم دون أن يشاوره لما قال له: (كَيفَ أَصنَعُ فِي مَالِي)، وكذلك لو جاز للنبيِّ صلعم أن يجتهد رأيه فيما لم ينزل فيه قرآن لأمره بما ظهر له، ولكن سكت عنه حتَّى يُلقَّى الأمر من عند(33) شارعه ╡، فهذا من أقوى شيءٍ في سؤال العلماء وترك الاجتهاد في موضعٍ يجب فيه الاقتداء بمن تقدَّم وبالأعلم فالأعلم.


[1] قوله: ((كَيْفَ أَقْضِي في مَالِي)) ليس في (ص).
[2] في (ز): ((العدد)) والمثبت من (ص).
[3] في (ص): ((وفرض)).
[4] زاد في (ص): ((الولد)).
[5] في (ص): ((الواحد)).
[6] قوله: ((وهو النصف)) ليس في (ص).
[7] في (ص): ((نصيبها)).
[8] قوله: ((أو ولد ولد)) ليس في (ص).
[9] قوله: ((أو ولد ولد)) ليس في (ص).
[10] في (ص): ((جماعة)).
[11] زاد في (ص): ((لفظ)).
[12] قوله: ((جمعًا)) زيادة من (ص).
[13] في (ص): ((ودل)).
[14] في (ص) ((أن الأخ)).
[15] في (ص):((ألزم)).
[16] في (ص):((وإنما ألزمنا العمل)).
[17] زاد في (ص):((بن ابي طالب ☺)).
[18] في (ص):((لأنكم)).
[19] في (ص): ((فقوله)).
[20] زاد في (ز): ((أن)) والمثبت من (ص).
[21] في (ص): (({... نصف ماترك} إلى {الأنثيين})).
[22] في (ز): ((وكانوا الأمهاتهم)) والمثبت من (ص).
[23] في (ص): ((والأمر)).
[24] قوله: ((وقوله)) ليس في (ص).
[25] قوله: ((كان)) ليس في (ص).
[26] في (ص): ((ومن لا يعول)).
[27] في (ص): ((فيعطي)).
[28] في (ص): ((كما)).
[29] في (ص): ((عن)).
[30] في (ص): ((بأنها)).
[31] في (ص): ((واحد)).
[32] في (ص):((والزوج والأم)).
[33] قوله: ((عند)) زيادة من (ص).