-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░░9▒▒ كِتَابُ مَوَاقِيْتِ الصَّلاةِ وَفَضْلِهَا، وقَوْلِهِ ╡(1): {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ على المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}[النساء:103]مُوَقَّتًا(2) وَقَّتَهُ عَلَيْهِمْ.
فيهِ: ابنُ شِهَابٍ: (أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلاة يَوْمًا(3)، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ(4)، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ المُغِيرَةَ بنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلاةَ يَوْمًا، وَهُوَ بِالعِرَاقِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأنْصَارِيُّ، فَقَالَ(5): مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ؟ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيْلَ صلعم نَزَلَ فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلعم، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلعم خَمْسَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: بِهَذَا أُمِرْتُ، فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ: اعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ، أَوَ إِنَّ جِبْرِيْلَ هُوَ الَّذي(6) أَقَامَ لِرَسُولِ اللهِ صلعم وَقْتَ(7) الصَّلاةِ، قَالَ عُرْوَةُ: كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يُصَلِّي العَصْرَ، وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا، قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ(8)). [خ¦521] [خ¦522]
قال المُهَلَّب: تأخير عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ الصَّلاة كان عنِ الوقت المستحبِّ المرغَّب فيه، ولم يؤخِّرها حتَّى خرج وقتها كلُّه وغربَتِ الشَّمسُ أو قريبٌ(9) مِن ذلك، وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث ما يدلُّ على ذلك وهو قولُهُ: إنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ أَخَّرَ الصَّلاة شيئًا، ولا يجوز على عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ ☺ على مكانتِهِ من العلم والفضل أن يؤخِّرها عن جميع وقتها ويُصَلِّيها في(10) غيرِهِ، وإنَّما أنكر عليه عُرْوَةُ تركه(11) الوقت الفاضل الَّذي صَلَّى فيه جِبْرِيْلُ بالنَّبيِّ(12) صلعم وهو الوقت الَّذي عليه النَّاس، هذا مفهوم الحديث. ففي هذا مِن الفِقْهِ: المُبَاكَرَةُ(13) بالصَّلاة في وقتها الفاضل.
وقوله: (أَخَّرَ الصَّلاة يَوْمًا) يدلُّ على(14) أنَّه كان نادرًا مِن فعلِهِ، وهذه الصَّلاة الَّتي أخَّرها عُمَرُ كانت صلاة العَصْرِ روى ذلك شُعَيْبٌ عنِ الزُّهْرِيِّ في المغازي مِن هذا الكتاب [خ¦4007]، ويدلُّ على ذلك قولُهُ(15): (وَلَقَدْ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم كان يُصَلِّي العَصْرَ والشَّمْسُ في حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ) يريد تعجيل العَصْرِ بخلاف ما صَلَّاها عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ ذلك اليوم. وفيه من الفِقْهِ: دُخُول العلماء على الأمراء إذا كانوا أئمَّة عدلٍ. وفيه: إنكار العلماء على الأمراء ما يخالف السُّنَّة. وفيه: جواز مراجعة العالِمِ لطلب البيان. وفيه(16): الرُّجوع عند التَّنازع إلى السُّنَّة وأنَّها الحُجَّةُ والمقنع. وفيه: أنَّ الحُجَّةَ في الحديث المسنَدِ دون المقطوع لقولِهِ: كذلك كان بَشِيْرُ بنُ أبي مَسْعُودٍ يُحدِّثُ عن أبيه؛ لأنَّ عُرْوَةَ قد كان أخبر أنَّ جِبْرِيْلَ أقامَ لرَسُولِ اللهِ وقت الصَّلاة فلم يقنع بذلك من قولِهِ إذ لم يسند له ذلك، فلمَّا قالَهُ(17) له: (اعلَم ما تُحَدِّثُ به)، لجأ إلى الحُجَّةِ القاطعة فقال: (كذلك كان بَشِيْرُ بنُ أبي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عن أبيه)(18). وهذا الحديث يعارض ما رُوِيَ عنِ النَّبيِّ صلعم مِن إمامة جِبْرِيْلَ له لكلِّ صلاةٍ في وقتين في يومين؛ لأنَّ محالًا أن يحتجَّ عُرْوَةُ على عُمَرَ بصلاة جِبْرِيْلَ بالنَّبيِّ صلعم في وقتٍ واحدٍ، وهو يعلم أنَّ جِبْرِيْلَ قد صَلَّى به تلك الصَّلاة في آخر وقتها مَرَّةً ثانيةً، وهو الوقت الَّذي أخَّرها إليه عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ لو صحَّ حديث الوقتين إذ كان مِن(19) حقِّ عُمَرَ أن يقول لعُرْوَةَ: لا معنى(20) لإنكارك عليَّ تأخير الصَّلاة إلى وقت إقامة جِبْرِيْلَ للنِّبيِّ صلعم، فأخَّرته فيه(21)، فاحتجاج عُرْوَةَ على عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ، واحتجاج(22) أبي مَسْعُودٍ على المُغِيْرَةَ يدلُّ أنَّ صلاة جِبْرِيْلَ بالنَّبيِّ صلعم كانت / في وقتٍ واحدٍ في يومٍ واحدٍ، ولو صَلَّى به في يومين لما صحَّ الاحتجاجُ لعُرْوَةَ ولا لأبي مَسْعُودٍ بهذا الحديث.
فإن قيل: فقد قال ◙، للَّذي سألَهُ عن وقت الصُّبْحِ: ((مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ)) فأحالَهُ على وقتٍ تجوز فيه الصَّلاة، فصحَّ حديث الوقتين. فالجواب: أنَّ أبا مُحَمَّدٍ الأَصِيْلِيَّ قال: لا يجوز لنا أن نقول: قال رَسُولُ اللهِ صلعم إلَّا فيما صَحَّ طريقُهُ، وثبتَتْ عدالة ناقليه(23)، فنقول: إنَّ جِبْرِيْلَ صلعم صَلَّى بالنبي صلعم في أوَّل الوقت بحديث بَشِيْرِ بنِ أبي مَسْعُودٍ لصحَّتِهِ(24) ولا نقول: إنَّ جِبْرِيْلَ صَلَّى به في آخر الوقت إلَّا بسندٍ صحيحٍ لقولِهِ صلعم: ((مَنْ تَقَوَّلَ عليَّ مَا لمْ أَقُلْ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)). قال غيرُه: وإنَّما قال النَّبيُّ صلعم للَّذي سألَه عن صلاة الصُّبْح: ((مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ)) على طريق التَّعليم للأعرابيِّ أنَّ الصَّلاة تجوز في آخر الوقت لمن نسي أو كان له عذرٌ، إذ خَشي منه صلعم أن يظُنَّ أنَّ الصَّلاة في آخر الوقت لا تُجزئ، ولو كان جِبْرِيْلُ قد صَلَّى به في أوَّل الوقت وآخرِهِ وأعلمَه أنَّهما في الفضل سواءٌ، لما التزم ◙ المداومة على(25) الصَّلاة في أوَّل الوقت، ولَصَلَّى مَرَّةً في(26) أوَّل الوقت، ومَرَّةً في(27) آخرِهِ، وأعلَمَ به(28) النَّاس أنَّهم مخيَّرون بين ذلك، فدلَّ لزومُهُ صلعم الصَّلاة في أوَّل الوقت دَهْرَهُ كُلَّهُ، أنَّه الوقت(29) الَّذي أقامَه له جِبْرِيْلُ وأنَّ قولَهُ: ((مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ))، على طريق التَّعليم لأهل العُذْرِ وأشباههم، ودلَّ أنَّ الوقت الفاضل أوَّل(30) الوقت، وقد قال يحيى(31): إنَّ الرَّجُل ليُصلِّي الصَّلاة وما فاتتْهُ(32)، ولمَا فاتَهُ مِن وقتها أعظم(33) مِن أهلِهِ ومالِهِ، فصَحَّ ما قلناه والحمد لله.
وقوله: (وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا، قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ)، إنْ قال قائلٌ: ما معنى قولها: ((قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ)) والشَّمسُ ظاهرةٌ على كلِّ شيءٍ مِن أوَّل طلوعها إلى غروبها؟. فالجواب: أنَّها أرادت والفيء(34) في حُجْرَتِهَا قبل أن تعلو على البيوت، فَكَنَّتْ بالشَّمس عنِ الفيء؛ لأنَّ الفيء عنِ الشَّمس يكون، كما تُسمِّي العرب النَّبْتَ ندًى؛ لأنَّه بالمطر(35) يكون، وتُسمِّي المطر سماءً؛ لأنَّه مِن السَّماء ينزل، وقد جاء هذا المعنى بَيِّنًا في بعض طرق الحديث، روى اللَّيْثُ وابنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْريِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: ((أنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم كَانَ يُصَلِّي العَصْرَ والشَّمْسُ في حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرِ الفَيْءُ(36)))، اللفظ لابنِ عُيَيْنَةَ، ومعلومٌ أنَّ الفيء أبدًا ملازمٌ لأثر الشَّمس، فإذا لم يظهر الفيء مِن الحُجْرَةِ فلا شكَّ أنَّ الشَّمس في قاعة الحُجْرَةِ، وقد روى هِشَام بن عُرْوَةَ عن عُرْوَةَ(37) عَنْ عَائِشَةَ: ((والشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا))، وروى أبو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ: ((مِنْ قَعْرِ حُجْرَتِهَا))، والشَّمس لا تكون إلَّا(38) في قاعة الحُجْرَةِ الصغيرة، يعني قبل أن تعلو على الجُدُرِ ويرتفع ظلُّها عن قاعة الحُجْرَةِ، وكلُّ شيءٍ عَلَا فقد ظهر، قال الله تعالى: {فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ}[الكهف:97]، يريد يعلونَه، والحُجْرَةُ يومئذٍ كانت ضيقةً والشَّمس لا تكون في قاعةِ الحُجْرَة الصغيرة(39) إلَّا وهي مرتفعةٌ قائمةٌ في وسط السَّماء، من قبل أنَّ الجُدُرَ(40) كانت قصيرةً وأنَّ الظِّلَ في الحِجاز هو أقصر منه في غيرِه؛ لأنَّه وسط الأرض، وهذا يدلُّ على قصر بنيانِهم واقتصادِهم، وقد قال الحَسَنُ: كنتُ أدخل بيوت النَّبيِّ صلعم وأنا محتلمٌ وأنال سقفها بيدي(41)، وذلك في خلافة عُثْمَان ☺(42).
[1] العبارة في (م): ((باب الصَّلاة وفضلها، وقوله ╡)). في(ص): ((قوله تعالى)).
[2] قوله: ((موقوتًا)) ليس في (م).
[3] قوله: ((يومًا)) ليس في (ص).
[4] قوله: ((ابن الزُّبير)) ليس في (م).
[5] زاد في (م): ((له)).
[6] قوله: ((الَّذي)) ليس في (م).
[7] في (م): ((مواقيت)).
[8] في (ص): ((حجرتها لم تظهر)).
[9] في (م): ((قرب)). في(ص): ((قربت)).
[10] زاد في المطبوع و(ص): ((وقت)).
[11] في المطبوع و(ص): ((ترك)).
[12] قوله: ((بالنبي)) ليس في (ص).
[13] في (م) و(ص): ((المبادرة)).
[14] قوله: ((على)) ليس في (ص).
[15] في (م): ((قول عروة)).
[16] زاد في (م): ((أن)).
[17] في (ص): ((قال)).
[18] قوله: ((لأنَّ عروة قد كان أخبر أنَّ جِبْرِيْل أقام لرسول الله وقت الصَّلاة فلم يقنع بذلك من قولِه إذ لم يسند له ذلك، فلمَّا قالَه له: اعلَم ما تحدِّث به، لجأ إلى الحجَّة القاطعة فقال: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدِّث عن أبيه)) ليس في (م).
[19] قوله: ((من)) ليس في (ص).
[20] في (م): ((لا وجه)).
[21] في المطبوع و(م) و(ص): ((صلعم وأمَّ به فيه)).
[22] في (م): ((احتجاج)).
[23] في (م): ((ناقله)).
[24] في (ص): ((لصحبته)).
[25] قوله: ((المداومة على)) ليس في المطبوع و(ص).
[26] قوله: ((في)) ليس في (م).
[27] قوله: ((في)) ليس في (م).
[28] قوله: ((به)) ليس في (م).
[29] زاد في (م): ((الفاضل)).
[30] في (م): ((أو)).
[31] زاد في (م): ((بن سعيد)).
[32] في (ص): ((فاته)).
[33] زاد في (م): ((أو أفضل)).
[34] في المطبوع: ((الفيء)).
[35] في (م): ((من المطر)).
[36] في (م): ((والشَّمس طالعة في حجرتي لم تظهر الفيء بعد)).
[37] قوله: ((عن عروة)) ليس في (م).
[38] قوله: ((إلَّا)) ليس في (م).
[39] قوله: ((يعني قبل أن تعلو على الجُدُرِ ويرتفع ظلُّها عن قاعة الحجرة، وكلُّ شيءٍ علا فقد ظهر، قال الله تعالى: {فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ} يريد يعلونَه، والحجرة يومئذٍ كانت ضيقة والشَّمس لا تكون في قاعة الحجرة الصَّغيرة)) ليس في (م).
[40] في (م): ((الجدار)).
[41] زاد في (م): ((ومعنى قولها: قبل أن يظهر تريد... قبل أن يعلو أعلى البيوت، وكلُّ شيءٍ علا فقد ظهر ومنه قوله تعالى: {فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ} [الكهف: 97] أي أن يعلوه)).
[42] قوله: ((وذلك في خلافة عُثْمَان ☺)) ليس في (م).