-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░░54▒▒ كِتَاب الشُّرُوطِ
░1▒ باب: مَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ في الإسْلامِ وَالأحْكَامِ وَالْمُبَايَعَةِ
فيه: مَرْوَانُ وَالْمِسْوَرُ: يُخْبِرَانِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ: لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو يَوْمَئِذٍ كَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو على النَّبيِّ صلعم: أَنَّهُ لا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ على دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، فَكَرِهَ ذَلِكَ الْمُؤْمِنُونَ وَامْتَعَضُوا مِنْهُ، وأبى سُهَيْلٌ إِلَّا ذَلِكَ، فَكَاتَبَهُ النَّبيُّ صلعم(1)، فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ أَبَا جَنْدَلٍ إلى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ في تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا، وَجَاءَتِ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ، وَكَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أبي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إلى النَّبيِّ صلعم يَوْمَئِذٍ(2) وَهِيَ عَاتِقٌ، فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ النَّبيَّ صلعم أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَرْجِعْهَا إِلَيْهِمْ لِمَا أَنْزَلَ اللهُ فِيهِنَّ(3): {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} إلى {غَفُورٌ رَّحِيمٌ}(4)[الممتحنة:10-12]. قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلعم: قَدْ بَايَعْتُكِ، كَلامًا يُكَلِّمُهَا بِهِ، وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ في الْمُبَايَعَةِ، وَمَا بَايَعَهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ. [خ¦2711] [خ¦2712] [خ¦2713]
وفيه: جَابِرٌ: (بَايَعْتُ النَّبيَّ صلعم فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ: وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ). وَقَالَ مرَّةً: بَايَعْتُ النَّبيَّ صلعم على إِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. [خ¦2714]
قال المؤلِّف: الشروط الجائزة في الإسلام والأحكام هي الشروط الموافقة لكتاب الله تعالى وسنَّة ورسوله صلعم، وشروط المبايعة هي التزام الفرائض والنصيحة للمؤمنين وما في آية الممتحنة ممَّا ألزمه الله ╡ المؤمنات في الآية أن(5) {لَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ} إلى آخر الآية[الممتحنة:12].
فاختلف العلماء في صلح المشركين على أن يردَّ إليهم من جاء منهم مسلمًا، فقال قومٌ: لا يجوز هذا وهو منسوخٌ بقوله صلعم: ((أنا برئٌ من كلِّ مسلمٍ أقام مع مشركٍ في دار الحرب لا تراءى ناراهما)). قالوا: فهذا ناسخٌ لردِّ المسلمين إلى المشركين؛ إذ كان النبيُّ صلعم قد برئ ممَّن أقام معهم في دار الحرب.
وأجمع المسلمون أنَّ هجرة دار الحرب فريضةٌ على الرجال والنساء وذلك الذي(6) بقي من فرض الهجرة. هذا قول الكوفيِّين وقول أصحاب مالكٍ. ذكر ابن حبيبٍ عن ابن الماجِشون قال: إذا اشترط أهل الحرب في الصلح ردَّ من أسلم منهم لم ينبغ أن يعطوا ذلك، فإن جهل معطيهم ذلك لم يوف لهم بالشرط؛ لأنَّه خلاف سنَّة الإسلام، وفيه إباحة حرمته.
وقال الشافعيُّ: هذا الحكم في الرجال غير منسوخٍ، وليس(7) لأحدٍ هذا العقد إلَّا للخليفة أو لرجلٍ يُأمِّره، فمن عقده غير الخليفة فهو مردودٌ، وقول الشافعيِّ: وهذا الحكم في الرجال غير منسوخٍ؛ يدلُّ أنَّ مذهبه في النساء منسوخٌ، وحجَّته في حديث مروان والمسور قوله: (وَكَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أبي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إلى النَّبيِّ صلعم فَجَاءَ أَهْلُهَا إلى النَّبيِّ صلعم يَسْأَلُونَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ لِمَا أُنْزِلَ(8) فِيهِنَّ) وردَّ أبا جندلٍ.
وذكر معمرٌ عن الزهريِّ قال: نزلت الآية على النبيِّ صلعم وهو بأسفل الحديبية، وكان صالحهم على أنَّ من أتاه منهم ردَّه إليهم، فلمَّا جاء النساء نزلت عليه الآية وأمر أن يردَّ الصداق إلى أزواجهنَّ، / فحكم النبيُّ صلعم في النساء بحكم الله في القرآن وبيَّن المعنى في ذلك بقوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}[الممتحنة:10]فأخبر تعالى أنَّ وطء المؤمنات حرامٌ على الكفَّار، فلذلك لم تُردَّ إليهم النساء. وقد روي في هذا الحديث ما يدلُّ أنَّ الشرط إنَّما وقع في صلح أهل مكَّة أن يردَّ الرجال خاصَّةً، ولم يقع على النساء وهو قول سهيلٍ: (وَعَلَى أَنَّهُ لا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا)، فلم يدخل في ذلك النساء. ذكره البخاريُّ في باب الشروط في الجهاد بعد هذا.
وقوله: (وَامْتَعَضُوا(9))، قال صاحب «العين»: معض الرجل وامتعض: إذا غضب للشيء. وأَمْعضتُهُ ومَعَضتُهُ(10): إذا أنزلت به ذلك.
وقوله: (وَهِيَ عَاتِقٌ) قال ابن دريدٍ: عتقت الجارية: صارت عاتقًا، وذلك إذا أوشكت البلوغ. وقد تقدَّم تفسير العواتق في أبواب صلاة العيدين. [خ¦324]
[1] زاد في (ص): ((على ذلك)).
[2] قوله: ((يومئذ)) ليس في (ص).
[3] في (ص): ((فيهم)).
[4] قوله: (({فَامْتَحِنُوهُنَّ} إلى {غَفُورٌ رَّحِيمٌ})) ليس في (ص)، وزاد فيها: ((الآية)).
[5] قوله: ((وما في آية الممتحنة مما ألزمه الله ╡ المؤمنات في الآية أن)) ليس في (ص).
[6] قوله: ((الذي)) ليس في (ص).
[7] في (ص): ((ليس)).
[8] في (ص): ((نزل)).
[9] في (ص): ((فامتعضوا)).
[10] زاد في (ص): ((أنا)).