-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
حديث: من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الحنوط للميت
-
باب: كيف يكفن المحرم
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن بغير قميص
-
باب الكفن ولا عمامة
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
- باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب ما جاز من بعض النياحة أول الإسلام
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب: أين يقوم من المرأة والرجل
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب ما يدل على أنهم في الجنة
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
1285- قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ): هذا هو المُسنديُّ فيما ظهر لي، والله أعلم، وقد تقدَّم مُتَرْجَمًا، ولم قيل له: (المُسنديُّ) [خ¦9].
قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ): تقدَّم أنَّه عبدُ الملك بن عَمرٍو القيسيُّ، أبو عامر العَقَديُّ البصريُّ الحافظُ، تقدَّم مُتَرْجَمًا [خ¦9].
قوله: (حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ): تقدَّم أنَّه بضمِّ الفاء، وفتح اللَّام، وفي آخره حاءٌ مهملةٌ، وهذا ظاهرٌ.
قوله: (شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُولِ اللهِ صلعم): هذه البنت المتوفَّاة: هي أمُّ كلثوم، تُوُفِّيَت سنة تسعٍ(1) من الهجرة، وقد تقدَّم تاريخ وفاتها [خ¦167]، قال شيخُنا: (وفي «تاريخ البخاريِّ الأوسط»: لمَّا ماتت رقيَّةُ بنتُ رسولِ الله صلعم؛ قال رسولُ الله صلعم: «لا يدخل القبرَ رجلٌ قارف أهله اللَّيلة»، عقَّبه البخاريُّ بأنَّ النَّبيَّ صلعم لم يشهد رقيَّة، ماتت وهو ببدر، وقال الطَّبريُّ: روى أنسٌ: أنَّه ◙ لمَّا نزلت أمُّ كلثوم في قبرها؛ قال: «لا ينزل في قبرها أحدٌ قارف اللَّيلة»، فذِكْرُ رقيَّةَ فيه وَهَمٌ)، نقلتُه(2) من كلام شيخنا مُلَخَّصًا، قال شيخُنا: (وقال الخطَّابيُّ: يشبه قوله: «شهدنا بنتًا لرسول الله صلعم»: أنَّها كانتِ ابنةً لبعض بناته، فنُسِبت إليه)، انتهى، وقد تعقَّبه المُحبُّ الطَّبريُّ، ولا شكَّ أنَّ كلامَه مُتعقَّبٌ، وكذا كلام [المحبِّ] الطَّبريِّ من هذا الوجه، وقال ابنُ بشكوال: (ابنة النَّبيِّ صلعم المذكورة هنا اختُلِف فيها؛ فقيل: زينب، وقيل: أمُّ كلثوم، والأوَّل أصحُّ إن شاء الله)، وساق لكلٍّ حجَّتَه، وسأذكر أنَّ هذا مُتعقَّبٌ(3) أيضًا، وذكر محبُّ الدِّين الطَّبريُّ: (أنَّ رقيَّة لمَّا ماتت؛ قال رسول الله صلعم: «لا يدخل القبرَ رجلٌ قارف أهلَه»، فلم يدخل عثمانُ بنُ عفَّانَ القبرَ، وفي رواية: «أمُّ كلثوم» مكان رقيَّة، أخرجه أحمدُ)، ولا شكَّ أنَّها أمُّ كلثوم؛ لأنَّ رقيَّةَ تُوُفِّيَت والنَّبيُّ صلعم في بدر، ولم يشهدها، وقد ذكر السُّهيليُّ حديثَ أنسٍ من «تاريخ البخاريِّ» بأنَّها رقيَّة، ثمَّ قال: (أنكر البخاريُّ هذه الرواية...) إلى آخر كلامه، فإن أردته؛ فانظره من «الرَّوض» من (غزوة بدر).
قوله: (تَدْمَعَانِ): يقال: دمَعَت عينه؛ بالفتح، ويقال: بكسر الميم أيضًا؛ لغتان في الماضي، حكاهما الجوهريُّ عن أبي عبيدة.
قوله: (لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ): هو بضمِّ أوَّله، ثمَّ قاف، وفي آخره فاءٌ؛ يعني: لم يأتِ الذَّنب، وجاء في نسخة الأصيليِّ نحوه عن فُلَيح، وقيل: معناه: لم يجامع، كما قد جاء في الرواية الأخرى: «من لم يقارفْ أهلَه»، وأنكر(4) هذا الطَّحاويُّ هنا، وقال: «معناه: لم يقاولِ اللَّيلة»، وقال غيره: لأنَّهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء ويحبُّون النَّوم بعدها، وجاء فيه النَّهيُ عن النَّبيِّ صلعم، قاله ابن قُرقُول، وقال ابن الأثير وقد ذكر حديث عائشة ♦: «إنَّه كان يصبح جُنُبًا من قِرَاف غير احتلام(5)، ثمَّ يصوم»: (أي: مِن جماع)، قال: (ومنه الحديث في دفن أمِّ كلثوم...)؛ فذكره، وقال النَّوويُّ في «شرح المُهذَّب» بعد أن ذكر حديث البخاريِّ: «لم يقارف»: (قيل: معناه: لم يجامع، وقيل: لم يقارف ذنبًا، ذكره البخاريُّ عن ابن المبارك، عن فُليح [خ¦1342]، والأوَّل أرجحُ، ويؤيِّده حديثُ أنس: «لا يدخل القبر رجلٌ قارف أهله اللَّيلة»، فلم يدخل عثمانُ القبرَ، رواه أحمد في «المسند»...) إلى آخر كلامه.
وقال المُحبُّ الطَّبريُّ في «أحكامه»: («قارف أهله»؛ أي: جامع، والقِراف: الجماع، وقوله: «قارف أهله» يردُّ قولَ مَن قال: يعني(6): الذَّنب، {وَلِيَقْتَرِفُواْ}[الأنعام:113]: ليكتسبوا، وسياق القصَّة يدلُّ على أنَّ عثمان ☺ قارف تلك الليلة بعضَ جواريه(7)، فمُنِع النزول في قبرها؛ إمَّا مؤاخذة عرفيَّة؛ لما يظهر في ذلك من جفاء، وإمَّا لأنَّ ذلك من سنن الدَّفن، قال الخطَّابيُّ: «وفيه: أنَّ للرجل أن يتولَّى دخول قبر الطفلة، ويُصلِح من شأن دفنها، ويشبه أن تكون البنت بنتًا لبعض بنات النَّبيِّ صلعم»، قلت: وفي التصريح برقيَّة أو أمِّ كلثوم ما يردُّه، ولعلَّه لم يبلغه، ويُحمَل إدخالُ أبي طلحة على محرميَّةٍ كانت بينه وبينها برضاعٍ، أو يُحمَل على التَّوسعة في ذلك مطلقًا في الصغيرة والكبيرة؛ لأنَّ الرجل أقوى على ذلك من النِّساء، وقد يتعذَّر وجود المحرم والزَّوج، وقيل: إنَّ ذلك كان قبل الحجاب، وهذا الأظهر؛ لأنَّه قال: «هل فيكم؟»، ولو قام غير أبي طلحة؛ فالظاهر أنَّه كان يتولَّى ذلك، وأمَّا عند التعذُّر؛ فهو حالُ ضرورةٍ، فلا يمتنع)، انتهى، فقوله: (وفي التصريح برقيَّة أو أمِّ كلثوم ما يردُّه): متعقَّبٌ؛ لأنَّ رقيَّة تقدَّم أنَّها تُوُفِّيَت وهو ╕ ببدر، ولم يشهدها، فتعيَّن أن تكون أمَّ كلثوم؛ لأنَّها تُوُفِّيَت وهو ╕ شاهدٌ، وإن كنتُ قدَّمتُ تصحيحَ ابن بشكوال: أنَّها زينب، ففيه نظرٌ، وإنَّما هي أمُّ كلثوم، وقوله: (إنَّ هذا كان قبل الحجاب، وهو الأظهر)؛ فيه نظرٌ؛ لأنَّ الحجاب أُنزِل على كلِّ قولٍ قبل ذلك، والله أعلم.
[1] (تسع): سقط من (ب).
[2] في (ب): (تعلقه)، وليس بصحيح.
[3] في (ب): (معقب).
[4] في (ج): (وأنكرها).
[5] في (ب): (اختلاف)، وليس بصحيح.
[6] في (ب): (بمعنى).
[7] تحرف في (ب): إلى (جواره).
