-
مقدمة المصنف
-
مسانيد العشرة
-
مسانيد المقدمين
-
مسانيد المكثرين
-
مسند عبد الله بن العباس
-
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
-
مسند جابر بن عبد الله الأنصاري
-
مسند أبي سعيد الخدري
-
المتفق عليه
- حديث: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام
- حديث: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل
- حديث: نهى رسول الله عن اختناث الأسقية
- حديث: يخرج في هذه الأمة _ولم يقل: منها_
- حديث: لا صاعين تمراً بصاع، ولا صاعين حنطةً
- حديث: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها
- حديث: من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه
- حديث: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه
- حديث: نهى رسول الله عن لبستين وعن بيعتين،
- حديث: بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي
- حديث: قوموا إلى سيدكم
- حديث: ويحك! إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك
- حديث: ما يكن عندي من خير فلن أدخره
- حديث: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله
- حديث: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول
- حديث: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس
- حديث: إياكم والجلوس في الطرقات
- حديث: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم
- حديث: تكون الأرض يوم القيامة خبزةً واحدةً، يتكفؤها
- حديث: أن رجالاً من المنافقين على عهد رسول
- حديث: لتتبعن سنن من قبلكم، شبراً بشبر، وذراعاً
- حديث: نعم فهل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة
- حديث: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من
- حديث: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح
- حديث: ما عليكم ألا تفعلوا؛ ما من نسمة
- حديث: جاء رجل من اليهود إلى النبي قد
- حديث: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا
- حديث: إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له
- حديث: إن الله خير عبداً بين الدنيا وبين
- حديث: ما منكن امرأة تقدم ثلاثةً من ولدها
- حديث: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من
- حديث: لعلنا أعجلناك فقال: نعم يا رسول الله
- حديث: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد
- حديث: يقول الله يوم القيامة: يا آدم. يقول
- حديث: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق
- حديث: كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام
- حديث: كان النبي يخرج يوم الفطر والأضحى إلى
- حديث: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة
- حديث: من صام يوماً في سبيل الله
- حديث: إن في الجنة شجرةً يسير الراكب الجواد
- حديث: نهى رسول الله عن المزابنة والمحاقلة
- حديث: وما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا واضربوا
- حديث: إن رجلاً كان قبلكم رغسه الله مالاً
- حديث: كان النبي أشد حياءً من العذراء في
- حديث: كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعةً
- حديث: اسقه عسلاً
-
أفراد البخاري
-
أفراد مسلم
-
المتفق عليه
-
مسند أنس بن مالك
-
مسند أبي هريرة
-
مسند عبد الله بن العباس
-
مسانيد المقلين
-
مسانيد النساء
-
خاتمة الجمع بين الصحيحين
-
من كلام الحافظ ضياء الدين
1738- الخامِس: عن أبي سلمةَ عن أبي سعيدٍ قال: «كنَّا نُرْزَقُ تَمر الجَمْع(1) على عهدِ رسول الله صلعم _وهو الخِلْط من التَّمرِ_ فكنَّا نبيعُ صاعَين بصاعٍ، فبلغَ ذلك رسول الله صلعم فقال: لا صاعَين تَمراً بصاعٍ، ولا صاعَين حنطةً بصاعٍ، ولا درهمَ بدرهمين».
وفي روايةِ أبي نُعَيمٍ عن شَيبان: «فقال النبي صلعم: ولا درهمَين بدِرهمٍ». [خ¦2080]
وعندهما من حديثِ عقبةَ بن عبدِ الغافرِ العَوْذيِّ عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ قال: «جاء بلالٌ إلى النبي صلعم بتمرٍ بَرْنِيٍّ، فقال له النبي صلعم: مِن أينَ هذا؟ فقال بلال: كان عندنا تَمرٌ ردِيءٌ فَبِعتُ منه صاعَين بصاعٍ لمَطْعَمِ النبي صلعم، فقال النبي صلعم عند ذلك: أوَّهْ! عينُ الرِّبا، عينُ الرِّبا، لا تفعلْ، ولكنْ إذا أردتَ أن تشتريَ فبعْ التَّمر ببيعٍ آخرَ، ثمَّ اشْترِ به». [خ¦2312]
ولمسلمٍ من حديث أبي نضْرةَ المنذرِ بن مالكِ بن قُطَعَةَ العبديِّ عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ قال: «أُتِيَ رسول الله صلعم بتمرٍ فقال: ما هذا التَّمرُ من تَمرِنَا! فقال الرَّجل: يا رسول الله؛ بعْنا تَمرنا صاعَين بصاعٍ مِن هذا.
فقال رسول الله صلعم: هذا الرِّبا، فرُدُّوه ثمَّ بيعوا تَمرنا واشتروا لنا من هذا».
ومن حديث أبي نضْرةَ أيضاً قال: سألتُ ابنَ عمرَ وابنَ عبَّاسٍ عن الصَّرف / فلم يريا به بأساً، فإنِّي لقاعدٌ عند أبي سعيدٍ الخُدْريِّ فسألتُه عن الصَّرف فقال: ما زاد فهو رباً، فأنكرت ذلك لقولهما، فقال: لا أحدِّثك إلَّا ما سمعتُ من رسول الله صلعم «جاءَه صاحبُ نخْلهِ بصاعٍ من تَمرٍ طيِّبٍ، وكان تَمرُ النبي صلعم هذا اللَّونَ(2) فقال له النبي صلعم: أنَّى لك هذا؟ قال: انطلقتُ بصاعَين فاشتريْت به هذا الصَّاعَ، فإنَّ سِعرَ هذا في السُّوق كذا، وسِعرَ هذا كذا، فقال رسول الله صلعم: أرْبَيتَ! إذا أردتَ ذلك، فبع تمرَك بسلعةٍ، ثمَّ اشترِ بسلعتك أيَّ تَمرٍ شئْت».
قال أبو سعيد: فالتَّمر بالتَّمر أحقُّ أن يكونَ رباً أمِ الفضَّةُ بالفضَّة؟! قال: فأتَيت ابنَ عمر بعدُ فنَهاني، ولم آتِ ابنَ عبَّاسٍ.
قال: فحدَّثني أبو الصَّهْباء أنَّه سأل ابنَ عبَّاسٍ عنه بمكَّة فكرِهه.
وفي رواية سعيدٍ الجُرَيريِّ عن أبي نضْرةَ قال: سألتُ ابنَ عبَّاسٍ عن الصَّرف، فقال: أَيَداً بيدٍ؟ قلتُ: نعم، قال: لا بأس. فأخبرتُ أبا سعيدٍ، فقلت: إنِّي سألت ابنَ عبَّاسٍ عن الصَّرف، فقال: أيداً بيدٍ؟ قلت: نعم، قال: فلا بأسَ به.
قال: أوَ قال ذلك؟ إنَّا سنكتُب إلَيه فلا يُفْتِيكُمُوهُ.
قال: «فوالله لقد جاء بعضُ فتيان رسول الله صلعم بتمرٍ فأنكره، قال: كأنَّ هذا ليس من تَمر أرضِنا. قال: كان في تَمر أرضِنا _أو في تَمرِنا_ العامَ بعضُ الشَّيء، فأخذتُ هذا وزِدتُ بعضَ الزِّيادة فقال: أضعفتَ، أربيتَ، لا تقربنَّ هذا! إذا رابَك مِن تمرك شيْء فَبِعهُ، ثمَّ اشتَرِ الَّذي تريدُ من التَّمر».
وهو في مسند أبي هريرةَ بنحوِ هذا المعنى عنه وعن أبي سعيدٍ، مِن روايةِ / سعيدِ بن المسيِّب عنهما، وهو مذكور هنالك.
وقد أخرجاه من حديث أبي صالح السَّمان قال: سمعت أبا سعيدٍ الخدريَّ يقول: «الدِّينارُ بالدِّينار، والدِّرهمُ بالدِّرهم». كذا في رواية ابن جريج عن عمرو. لم يزد. [خ¦2178]
وفي رواية ابن عيينة عن عمرو: «الدِّينارُ بالدِّينار، والدِّرهم بالدِّرهم، مِثلاً بِمِثلٍ، مَن زاد أو ازْدادَ فقد أربَى».
وفي الرِّوايتَين بعد هذا القولِ: فقلت له: فإنَّ ابنَ عبَّاسٍ لا يقولُه، فقال أبو سعيدٍ: سألتُه، فقلت: سمعتَهُ من النبي صلعم، أو وجدتَهُ في كتابِ الله؟ قال: كلُّ ذلك لا أقول، وأنتم أعلمُ برسول الله صلعم منِّي، ولكنْ أخبرني أسامة بنُ زيد أنَّ رسولَ الله صلعم قال: «لا ربا إلَّا في النَّسيئةِ(3)».
وأخرجه أبو مسعودٍ الدِّمشقيُّ في مسند أبي سعيدٍ، وليس لأبي سعيدٍ فيه إلَّا متنٌ موقوفٌ عليه، وإنَّما هو من مسند أسامة.
وقد أخرجاه جميعاً كما ذكرناهُ أو بمعناهُ، فكان يلزمه إخراجه في مسند أسامة كما أخرج هناك حديثَ عطاءِ بنِ أبي رباحٍ عن أبي سعيد: إذ لَقِيَ ابنَ عبَّاسٍ فقال له: أرأيتَ قولَك في الصَّرف، أشَيْئاً سمعتَه من رسول الله صلعم... الحديثَ بنحوِ حديثِ أبي صالح.
وقد أخرج مسلمُ بنُ الحجَّاج قولَ أبي سعيدٍ مسنداً من حديث سهيلِ بن أبي / صالحٍ عن أبيه عن أبي سعيدٍ: أنَّ رسولَ الله صلعم قال: «لا تبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ، ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا وزناً بوزنٍ، مِثلاً بِمِثلٍ، سواءً بسواءٍ».
وقد انفرد مسلمٌ بإخراجِ هذا المعنَى من حدِيثِ أبي صالحٍ عن أبي سعيدٍ، وليسَ هذا المتنُ أصلاً عند البخاريِّ من حديثِ أبي صالحٍ عن أبي سعيدٍ، بل هو عنده وعند مسلمٍ من غَير حديث أبي صالح، أخرجاه جميعاً من حديث نافعٍ مولى ابنِ عمرَ عن أبي سعيد: أنَّ رسولَ الله صلعم قال: «لا تبِيعُوا الذَّهبَ بالذَّهبِ إلَّا مِثلاً بِمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ(4)، ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثلاً بِمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تبِيعوا منها غائباً بناجزٍ». [خ¦2177]
زاد في رواية اللَّيث عن نافع: «إلَّا يداً بيدٍ».
وليسَ لنافعٍ عن أبي سعيدٍ في الصَّحِيحَين غيرُ هذا.
وأخرج البخاريُّ من حديثِ سالمٍ عن ابنِ عمر: أنَّ ابنَ عمرَ لقِيَ أبا سعيدٍ فقال: يا أبا سعيد؛ ما هذا الَّذي تحدِّثُ عن رسولِ الله صلعم؟ فقال أبو سعيدٍ: في الصَّرف سمعتُ رسولَ الله صلعم يقول: «الذَّهبُ بالذَّهبِ مِثلاً بِمِثلٍ، والوَرِقُ بالوَرِق مِثلاً بِمِثلٍ». [خ¦2176]
وأخرجَه مسلمٌ بأكملَ مِن هذا من حديثِ أبي المتوَكِّل عليِّ بن داودَ النَّاجِيِّ / عن أبي سعيدٍ قال: قالَ رسول الله صلعم: «الذَّهبُ بالذَّهبِ، والفضَّةُ بالفضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والملحُ بالملحِ، مِثلاً بِمِثلٍ، يداً بيدٍ، فمَن زاد أو اسْتَزاد فقد أربَى(5)، الآخذُ والمعطي فيه سواءٌ».
[1] كل لون من التمر لا يعرف اسمه فهو جمْع، يقال: ما أكثر الجمْعَ في أرض فلان! لِنَخل خرج من النَّوى، لا ينتسب إلى شيءٍ من أصناف التمر التي عُرفت.
[2] اللَّون من التمر: الدَّقَل، وجمعه ألوان.
[3] النَّسيئة: التأخير.
[4] ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعض: أي؛ لا تُفضِلوا ولا تَزيدوا، والشُّفوفُ الزيادةُ، ويقال: شفَّ يشِف إذا زاد، وقد يكون الشفُّ النُّقصانُ؛ يقال: هذا درهم يشفّ قليلاً؛ أي: ينقص، وهو من الأضداد.
[5] فقد أربى: أي؛ دخل في الربا المحظُور.