الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس

          1749- السَّادسَ عشر: عن عطاءِ بن يزيدَ عن أبي سعيدٍ عن رسولِ الله صلعم قال: «لا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتَّى ترتفِعَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعدَ العصْرِ حتَّى تغِيبَ الشَّمسُ». [خ¦586]
          وفي حديثِ يونُسَ عن الزهريِّ: «لا صلاةَ بعدَ صلاةِ العصرِ حتَّى تغرُبَ / الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعدَ صلاةِ الفجْرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ».
          وقد أخرجَ البخاريُّ هذا الفصلَ معَ فُصولٍ أُخَرَ من حديثِ قَزَعَة بنِ يحيى مولى زيادٍ عن أبي سعيد، وأخرج مسلمٌ بعضَها ولم يذكرْ باقيَها، والحديثُ بكمالِه المشْتَملُ على الفُصول الَّتي هذا الفصلُ منها عند البخاريِّ في غيرِ مَوْضعٍ من كتابِه، وهذا نصُّه: عن قزَعةَ قال: سمِعْت أبا سعيدٍ يحدِّث بأربعٍ عنِ النبي صلعم ، [فأعجَبَتْني وأيْنَقَتْني](1)، قال: «لا تسافرُ المرأةُ يَومَيْن إلَّا ومعها زوجُها أو ذُو مَحرَمٍ، ولا صَوْم في يومَيْن: الفطرِ والأضحى، ولا صلاةَ بعدَ صلاتَيْن: بعدَ الصُّبح حتَّى تطلُع الشَّمسُ، وبعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ، ولا تُشَدُّ الرِّحال إلَّا إلى ثلاثةِ مساجدَ: مسجدِ الحرامِ، ومسجدِ الأقصى، ومسجدِي». [خ¦1197]
          وفي روايةِ سليمانَ بنِ حربٍ عن شعبةَ: أنَّ قزَعةَ مولى زيادٍ قال: سمعت أبا سعيدٍ وقد غزا مع النبي صلعم ثِنْتَي عشْرةَ غَزوةً قال: أربعٌ سمِعتُهنَّ من رسولِ الله صلعم، أو قال: يحدِّثُهن عن رسول الله صلعم، فأعْجَبْنَني وآنَقْنَنِي، وذكرَ نحوَه. [خ¦1864]
          والَّذي أخرجَ مسلمٌ منه من حديثِ قزَعةَ عن أبي سعيدٍ في كتاب الحجِّ قال: قال رسول الله صلعم: «لا تَشُدُّوا الرِّحالَ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجدَ: مسجدي هذا، والمسجدِ الحرامِ، والمسجدِ الأقصَى».
          قال: وسمعتُه يقول: «لا تسافرِ المرأةُ يومَيْن منَ الدَّهر إلَّا ومعها ذُو مَحرَمٍ منها أو زوجُها». /
          وعنده من روايةِ سَهْمِ بنِ مِنْجابٍ عن قزَعةَ عن أبي سعيدٍ: أنَّ رسولَ الله صلعم قال: «لا تسافرِ امرأةٌ ثلاثاً إلَّا مع ذي مَحرمٍ».
          ومن روايةِ قتادةَ عن قزَعةَ عن أبي سعيدٍ: أنَّ رسولَ الله صلعم قال: «لا تسافرِ امرأةٌ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلَّا مع ذي مَحرمٍ».
          وفي كتاب الصِّيام عن قزَعةَ قال: سمِعتُ منه _يعني أبا سعيدٍ_ حديثاً فأعجَبَني، فقلت له: أنت سمعتَ هذا من رسولِ الله صلعم؟ قال: فأقولُ على رسول الله صلعم ما لم أسْمَع؟ قال: سمعتُه يقول: «لا يصْلُح الصِّيامُ في يومَيْن: يومِ الأَضْحى ويومِ الفِطرِ من رمضانَ».
          هذا الَّذي أخرجَ مسلمٌ من الفصُول المذكورةِ في حديثِ البُخاريِّ فقط، وقد أهملَ أبو مسعودٍ بيانَ ذلك في «الأطرافِ»، فيُوهمُ ذلك أنَّهما قد أخرجا جميعَه؛ لأنَّه ذكرَه فيما اتَّفقا عليه، وقد أهملَ أبو مسعودٍ مثلَ هذا الإهمالِ في ترجمةٍ أخرى من هذا الحديث: فإنَّ البخاريَّ أخرج من حديث يحيى بن عُمَارةَ عن أبي سعيدٍ قال: «نهى رسولُ الله صلعم عن صومِ يومِ الفطرِ والنَّحرِ، وعن الصَّمَّاءِ، وأن يحْتَبِيَ الرَّجلُ في ثوبٍ واحدٍ، وعن الصَّلاة بعدَ الصُّبحِ». [خ¦1991]
          وأخرج منه مسلمٌ من حديثِ يحيى بن عُمَارةَ عن أبي سعيدٍ: «أنَّ رسولَ الله صلعم نهى عن صيامِ يومَيْن: يومِ الفطرِ ويومِ النَّحرِ». لم يزد شيئاً. فقد انفردَ البُخاريُّ بالفُصولِ الثَّلاثةِ الباقيةِ من هذه التَّرجمةِ، وذكرَ ذلك أبو مسعودٍ في المتَّفقِ عليه، ولم يبيِّنْ هذا. /
          وقد أخرج البخاريُّ أيضاً من حديثِ قزَعةَ في موضعٍ من كتابه طرَفاً من أوَّله مُنقطِعاً، قال: سمعتُ أبا سعيدٍ أربعاً، قال: «سمعتُ النبي صلعم وكان غزا مع النبي صلعم ثِنْتَي عشْرَةَ غزوةً». [خ¦1188]
          لم يزد. فأهمل ولم يبيِّن، وأوقعَ السَّامعَ في حيرةٍ؛ لأنَّه أتى به ها هنا مُنقطِعاً ممَّا يتمُّ به.
          وقد أخرجَهُ في موضعٍ آخرَ من كتابِه في الصَّوْم وفي الحجِّ من التَّرجمةِ بعينِها من حديثِ قزَعةَ قال: سمعتُ أبا سعيدٍ _وقد غزا مع النبي صلعم_ قال: أربعٌ سمعتُهنَّ من رسولِ الله صلعم، أو قال: يحدِّثُهنَّ عن النبي صلعم(2)، [فأعجَبَتْني وآنَقَتْني(3) :] «ألَّا تُسافرَُِ المرأةُ مسيرةَ يومَيْن ليس معها زوجُها أو ذُو محرمٍ، ولا صومَ يومَيْن: الفطرِ والأضحى، ولا صلاةَ بعد صلاتين: بعد العصر حتَّى تغربَ الشَّمسُ، وبعد الصُّبحِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ، ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجدَ: مسجدِ الحرام، ومسجدي، والمسجدِ الأقْصى». [خ¦1864]
          وأخرج مسلمٌ من حديثِ أبي صالحٍ عن أبي سعيدٍ: أنَّ رسولَ الله صلعم قال: «لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ بالله واليومِ الآخرِ أن تُسافرَ سفراً يكون ثلاثةَ أيَّامٍ فصاعداً إلَّا ومعها أبوها أو ابنُها، أو زوجُها أو أخوها، أو ذو مَحرَمٍ منها».


[1] كذا في الأصول، وفي نسختنا من صحيح البخاري: (فأعجبنني وآنقنني).المونق: المعجب، آنقني يونقني؛ أي: أعجبني.
[2] سقط قوله: (أو قال: يحدثهن عن النبي صلعم) من(ق).
[3] في (غ): (أينقتني).وفي نسختنا من رواية البخاري: «فأعجبنني وَآنَقْنَنِي».