الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: نهى رسول الله عن لبستين وعن بيعتين،

          1742- التَّاسع: عن عامرِ بنِ سعدِ بن أبي وقَّاصٍ عن أبي سعيدٍ قال: «نهى رسول الله صلعم عن لِبستَيْن وعن بيعتين، نهى عن المُلامَسة(1) والمُنابَذَة(2) في البيع.
          والملامسةُ لَمسُ الرَّجلِ ثوبَ الآخرِ بيدِه باللَّيلِ أو بالنَّهارِ، ولا يُقَلِّبُه، / والمنابذَةُ أن يَنْبِذَ الرَّجلُ إلى الرجلِ بثَوْبهِ، وينبِذَ الآخرُ بثَوْبِه، ويكون ذلك بيعَهما عن غَيرِ نَظرٍ ولا تَراضٍ.
          واللِّبْسَتين: اشْتِمالُ الصَّمَّاء(3)، والصَّمَّاءُ أن يجعلَ ثوبَه على أحدِ عاتِقَيه فيبدُو أحدُ شِقَّيه ليس عليْه ثوبٌ، واللِّبْسة الأخْرى احْتباؤُه(4) بثَوبِه وهو جالسٌ ليسَ على فرْجه منه شيءٌ». [خ¦5820]
          هذا لفظُ حديثِ البُخاريِّ، وهو أتمُّ.
          وليس لعامرِ بنِ سعدٍ في الصَّحيحَين عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ غيرُ هذا الحديثِ الواحدِ.
          وأخرجه البُخاريُّ من حديث عطاءِ بن يزيدَ اللَّيثِيِّ عن أبي سعيدٍ قال: «نهى النبي صلعم عن لِبْستَين وعن بَيْعتَين: اشْتمالِ الصَّمَّاء والاِحْتِباءِ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرْجِ الإنسانِ منه شيءٌ». [خ¦2147]
          ومن حديث عبيدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ عن أبي سعيدٍ: «أنَّ النبي صلعم نهى عنِ اشْتِمال الصَّمَّاء، وأن يَحْتَبيَ الرَّجلُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرْجِه منه شيءٌ». لم يزد. [خ¦367]


[1] المُلامَسة في البيع: أن يلمِس الرجلُ ثوبَ الآخرِ بيده باللَّيل أو النهار ولا يُقلِّبه.
[2] المُنابَذَة: أن ينْبِذَ أحدهما إلى الآخَر ثوباً، ويتبايَعانه من غير نظرٍ إليه ولا تَقليب.
[3] اشتمالُ الصَّماء: أن يشتَمل بثوبه ويبدو فرجُه إذا أخرج يده من تحته.
[4] الاحتباء: أن يحتبيَ بثوبٍ واحدٍ يشُدُّه على وسطه مع انكشاف فرجه في اعتماده عليه، وبعض هذا التفسير في بعض الأحاديث، وقد تقدّم بأرحبَ من هذا.