-
مقدمة المصنف
-
مسانيد العشرة
-
مسانيد المقدمين
-
مسانيد المكثرين
-
مسند عبد الله بن العباس
-
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
-
مسند جابر بن عبد الله الأنصاري
-
مسند أبي سعيد الخدري
-
المتفق عليه
- حديث: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام
- حديث: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل
- حديث: نهى رسول الله عن اختناث الأسقية
- حديث: يخرج في هذه الأمة _ولم يقل: منها_
- حديث: لا صاعين تمراً بصاع، ولا صاعين حنطةً
- حديث: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها
- حديث: من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه
- حديث: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه
- حديث: نهى رسول الله عن لبستين وعن بيعتين،
- حديث: بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي
- حديث: قوموا إلى سيدكم
- حديث: ويحك! إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك
- حديث: ما يكن عندي من خير فلن أدخره
- حديث: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله
- حديث: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول
- حديث: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس
- حديث: إياكم والجلوس في الطرقات
- حديث: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم
- حديث: تكون الأرض يوم القيامة خبزةً واحدةً، يتكفؤها
- حديث: أن رجالاً من المنافقين على عهد رسول
- حديث: لتتبعن سنن من قبلكم، شبراً بشبر، وذراعاً
- حديث: نعم فهل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة
- حديث: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من
- حديث: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح
- حديث: ما عليكم ألا تفعلوا؛ ما من نسمة
- حديث: جاء رجل من اليهود إلى النبي قد
- حديث: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا
- حديث: إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له
- حديث: إن الله خير عبداً بين الدنيا وبين
- حديث: ما منكن امرأة تقدم ثلاثةً من ولدها
- حديث: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من
- حديث: لعلنا أعجلناك فقال: نعم يا رسول الله
- حديث: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد
- حديث: يقول الله يوم القيامة: يا آدم. يقول
- حديث: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق
- حديث: كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام
- حديث: كان النبي يخرج يوم الفطر والأضحى إلى
- حديث: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة
- حديث: من صام يوماً في سبيل الله
- حديث: إن في الجنة شجرةً يسير الراكب الجواد
- حديث: نهى رسول الله عن المزابنة والمحاقلة
- حديث: وما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا واضربوا
- حديث: إن رجلاً كان قبلكم رغسه الله مالاً
- حديث: كان النبي أشد حياءً من العذراء في
- حديث: كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعةً
- حديث: اسقه عسلاً
-
أفراد البخاري
-
أفراد مسلم
-
المتفق عليه
-
مسند أنس بن مالك
-
مسند أبي هريرة
-
مسند عبد الله بن العباس
-
مسانيد المقلين
-
مسانيد النساء
-
خاتمة الجمع بين الصحيحين
-
من كلام الحافظ ضياء الدين
1742- التَّاسع: عن عامرِ بنِ سعدِ بن أبي وقَّاصٍ عن أبي سعيدٍ قال: «نهى رسول الله صلعم عن لِبستَيْن وعن بيعتين، نهى عن المُلامَسة(1) والمُنابَذَة(2) في البيع.
والملامسةُ لَمسُ الرَّجلِ ثوبَ الآخرِ بيدِه باللَّيلِ أو بالنَّهارِ، ولا يُقَلِّبُه، / والمنابذَةُ أن يَنْبِذَ الرَّجلُ إلى الرجلِ بثَوْبهِ، وينبِذَ الآخرُ بثَوْبِه، ويكون ذلك بيعَهما عن غَيرِ نَظرٍ ولا تَراضٍ.
واللِّبْسَتين: اشْتِمالُ الصَّمَّاء(3)، والصَّمَّاءُ أن يجعلَ ثوبَه على أحدِ عاتِقَيه فيبدُو أحدُ شِقَّيه ليس عليْه ثوبٌ، واللِّبْسة الأخْرى احْتباؤُه(4) بثَوبِه وهو جالسٌ ليسَ على فرْجه منه شيءٌ». [خ¦5820]
هذا لفظُ حديثِ البُخاريِّ، وهو أتمُّ.
وليس لعامرِ بنِ سعدٍ في الصَّحيحَين عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ غيرُ هذا الحديثِ الواحدِ.
وأخرجه البُخاريُّ من حديث عطاءِ بن يزيدَ اللَّيثِيِّ عن أبي سعيدٍ قال: «نهى النبي صلعم عن لِبْستَين وعن بَيْعتَين: اشْتمالِ الصَّمَّاء والاِحْتِباءِ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرْجِ الإنسانِ منه شيءٌ». [خ¦2147]
ومن حديث عبيدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ عن أبي سعيدٍ: «أنَّ النبي صلعم نهى عنِ اشْتِمال الصَّمَّاء، وأن يَحْتَبيَ الرَّجلُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرْجِه منه شيءٌ». لم يزد. [خ¦367]
[1] المُلامَسة في البيع: أن يلمِس الرجلُ ثوبَ الآخرِ بيده باللَّيل أو النهار ولا يُقلِّبه.
[2] المُنابَذَة: أن ينْبِذَ أحدهما إلى الآخَر ثوباً، ويتبايَعانه من غير نظرٍ إليه ولا تَقليب.
[3] اشتمالُ الصَّماء: أن يشتَمل بثوبه ويبدو فرجُه إذا أخرج يده من تحته.
[4] الاحتباء: أن يحتبيَ بثوبٍ واحدٍ يشُدُّه على وسطه مع انكشاف فرجه في اعتماده عليه، وبعض هذا التفسير في بعض الأحاديث، وقد تقدّم بأرحبَ من هذا.