-
المقدمة
-
باب فيمن حدث بحديث يرى أنه كذب
-
كتاب الإيمان
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب ما تجب فيه الزكاة من العين
-
باب في الحض على الصدقة
-
باب التعفف عن المسألة وكراهيتها
-
حديث: اليد العليا خير من اليد السفلى
-
حديث: أفضل الصدقة عن ظهر غنًى
-
حديث: إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه
-
حديث: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنًى
-
حديث: يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك
-
حديث: إياكم والأحاديث
-
حديث: لا تلحفوا في المسألة
-
حديث: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين
-
حديث: ما أعطيكم ولا أمنعكم أنا قاسم أضع حيث أمرت
-
حديث: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة
-
حديث: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله
-
حديث: من سأل الناس أموالهم تكثرًا
-
حديث: لأن يغدو أحدكم فيحتطب
-
حديث: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب
-
حديث: ألا تبايعون رسول الله؟
-
حديث: أقم حتى تأتينا الصدقة
-
حديث: أعطه أفقر إليه مني
-
حديث: إذا أعطيت شيئًا من غير أن تسأل فكل وتصدق
-
حديث: اليد العليا خير من اليد السفلى
-
باب في ذم الرغبة
-
باب ما جاء فيمن أعطي عن مسألة
-
باب تحريم الصدقة على محمد وتحريمها
-
باب قبول الهدية
-
باب ما تجب فيه الزكاة من العين
-
كتاب الصيام
-
كتاب الحج
-
كتاب النكاح
-
كتاب العتق
-
كتاب البيوع
-
كتاب الحدود
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأشربة والأطعمة
-
كتاب المناقب
-
كتاب الأدب والبر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الذكر والدعاء
-
كتاب الفتن
-
كتاب الزهد
-
كتاب التفسير
-
المعلقات وآثار الصحابة والتابعين وآراء الفقهاء
1278- مسلمٌ: عَنْ قَبيْصَةَ بنِ المُخارقٍ(1) الهلاليِّ قالَ: تحمَّلتُ حَمالةً، فأتيتُ رسولَ اللهِ صلعم أسألُهُ فيها، فقالَ: «أقمْ حَتَّى تأتيَنا الصَّدَقَةُ، فنأمرَ(2) لك بها»، ثُمَّ قالَ [لي](3) : «يا قَبيصةُ؛ إنَّ المسألةَ لا تحلُّ إلَّا لأحدِ ثلاثةٍ: رجلٌ تحمَّلَ حمالةً، فحلَّتْ لهُ المسألةُ حَتَّى يصيبَها ثُمَّ يمسكُ، ورجلٌ أصابتْهُ جائحةٌ اجتاحتْ مالَهُ، فحلَّتْ لهُ المسألةُ حَتَّى يصيبَ قِوامًا مِنْ عيشٍ_أوْ قالَ: سدادًا مِنْ عيشٍ_ ورجلٌ أصابتْهُ فاقةٌ حَتَّى يقومَ ثلاثةٌ منْ ذوي الحِجا مِنْ قومِهِ: لقد أصابَتْ فلانًا فاقةٌ فحلَّتْ لهُ المسألةُ، حَتَّى يصيبَ قِوامًا مِنْ عيشٍ_أوْ قالَ: سِدَادًا مِنْ عيشٍ_ فما سِواهنَّ مِنِ المسألةِ_يا قَبِيصةُ_ سُحْتًا يأكلُها صاحبُها سُحتًا».
كذا وقع «يقومَ» وخرَّجهُ أبو داودَ، وقالَ: «حَتَّى يقولَ»؛ باللَّامِ.
وهذا الحديثُ لمْ يخرجهُ البُخاريُّ، ولا أخرجَ عَنْ قَبيصَةَ في كتابِهِ شيئًا.
[1] في (ت) و(ح) و(ش) و(م): (مخارق).
[2] في (ي): (فنأمرُ).
[3] سقط من (ق) و(ي).
