مصباح القاري لجامع البخاري

حديث: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله

          6624- 6625- (لَأنْ) بفتح اللام وهي لام القسم (يلِجَّ) بفتح اللام وكسرها (بيَمينهِ في أهلِهِ) يعني: إذا حلفَ على قطعِ رحمهِ، ويجوز ذلك.
          واللَّجَاجُ أن يصرَّ عليه ولا يتحلَّل منه بالكفَّارة، و(آثَمُ) بلفظ أفعل التَّفضيل.