مصباح القاري لجامع البخاري

باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة

          ░33▒ بابٌ: هل يدخُلُ في الأيمَانِ والنُّذُورِ الأرضُ، والغَنمُ، وَالزُّرُوعُ، والأمتِعَةُ
          أي: هل يصحُّ اليمين والنذر على الأعيان بدليلِ قوله صلعم: ((والذي نفسِي بيدِهِ إن الشَّمْلة لتشعل عليه ناراً)) ومثل أن يقولَ: هذه الأرضُ لله صدقة أو نذر أو نحوه إلا الأموال العقار والنَّخيل.