مصباح القاري لجامع البخاري

باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب الطلاءً أو سكرًا أو عصيرًا

          ░21▒ بابُ إِن حلَفَ أنْ لا يشرَبَ نبِيذًا، فشَرِبَ الطلاَءَ، أو سكَرًا، أو عصِيرًا لم يَحنَث في قولِ بَعضِ النَّاسِ، وليسَت هذِهِ بأنبِذَةٍ عندَهُ
          (الطِّلَاء) / بكسر المهملة وبالمد، هو أن يطبُخ العصيرَ حتى يذهب ثلثاه ويصير ثخيناً مثل طلاءِ الإبل، ويسمى: المثلث، و(السَّكَر) بفتحتين، نبيذٌ يُتَّخذ من التَّمر، وأراد البخاريُّ بـ(بَعضِ النَّاسِ) أبا حَنيفة.